تحياتي يا صديق
هنالك فرق كبير بين ان تقول (لقد تم تطبيق الشريعة الاسلامية) وبين ان تقول (لقد تم تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية) لان كونك تستمد احكام فقهية في صياغة القانون فذلك لا يعني ان القانون مقدس او انه يتطابق مع احكام الدين ، لانه قابل للالغاء او التعديل بحسب آراء المشرعين ومن الطبيعي ان السياسة التشريعية في كل مجتمع تعتمد علي الدين السائد فيه والاعراف والتقاليد، لكن القانون ليس هو الدين وليس هو الشريعة الاسلامية والمسالة الاجرائية التي تراها انت بسيطة وغير ذات اهمية تكتسب عندي اهمية بالغة طالما انك تعرض مشروع القانون علي البرلمان ليجاز، فان من حق اي نائب عن الشعب في البرلمان ان يعترض علي اي قاعدة في القانون، حتي ولو كان حكمها قطعي الورود باجماع آراء الفقهاء، لو رأي النائب ان ذلك يتعارض مع مصلحة من يمثلهم، ويمكن ان تلغي هذه المادة،وتستبدل هذا الا اذا كنت تري ان عرض مشروع القانون علي البرلمان هو مسألة صورية، طالما قام الفقهاء بصياغته هذا من ناحية، من الجانب الآخر اتمني ان ترجع لردي علي الاستاذة مها لتبيان الفرق بين احكام الشرع وقواعد القانون |
اقتباس:
اخونا عبالله الشريعة الاسلامية في معظمها قواعد ومقاصد ماعدا حالات قليلة حددت فيها الجريمة او المخالفة وحددت العقوبة المترتبة عليها كما في حالات الحدود ، وهناك بعض الدول تحكم وفقا للشريعة الاسلامية وليست لديها قوانين مقننة كالمملكة العربية السعودية ، بمعنى انه لاتوجد قوانين جنائية تتضمن وصف محدد للجرائم وعقوبة محددة لها ، وكذا الحال بالنسبة للمعاملات والاحوال الشخصية ، يعني ماعندهم قانون جنائي اسلامي يبدأ من المادة كذا وينتهي بالمادة كذا ، وكذلك ليس لديهم قانون معاملات مدنية يبدأ بالمادة كذا وينتهي بالمادة كذا لذلك فان المعيار لمعرفة ان القانون او التشريع المعين يكون في في عدم مخالفته لاحكام الشريعة وليس بالنظر للنصوص والمواد المشتملة عليه وعددها والجهة التي اجازتها ، فكل ذلك غير مهم اما في مسألة الحرام والحلال فهذه تختلف عن مسائل الاحكام فليس كل فعل محرم معاقب عليه ، وليس كل معاقب عليه محرم ، فالنظر للمرأة الاجنبية حرام ولكنه غير معاقب عليه والشي الاهم ان هناك كثير من الاشياء المباحة في الدين ، فلا يلزم فعلها او تركها تلقائيا ، وانما تكون ملزمة او (ممنوعة ) فقط اذا قررت سلطة التشريع منعها او الالزام بها ، فيمكن ان يشكل الفعل مخالفة في بلد ما او في اقليم ما في نفس الدولة ويكون مباح ومشروع في بلد اخر او في اقليم اخر في نفس الدولة اما مسألة انو الرق غير محرم فهذه تحتاج منك لمراجعة شوية ، فقد نهى الاسلام عن الاسترقاق اشد النهي وعده من كبار الذنوب ومن الموبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره) رواه البخاري |
سلامات يا صديق
متفقين في قولك ان الشريعة مقاصد عامة ومقاصد، وهذا هو ما قاله المقال اعلاه، وقد ذكرت انا نفس العبارة عندما قلت ان السلطة في ادعاءها تطبيق الشريعة الاسلامية لم تفعل غير اضافة مواد الحدود علي القانون الجنائي، ومواد قانون الاحوال الشخصية موش انا قلت كده برضو؟ طيب المشكلة وين؟ في انو مسالة إعتماد المشرّع في صياغة القواعد القانونية علي الدين السائد في البلد والاعراف والتقاليد، دي موجودة في كل بلاد العالم وهي سمة من سمات القانون الوضعي،مما لا يجعل من القانون المستمد من احكام الشريعة (مقدس) بل هو وضعي مثله مثل اي قانون آخر في اي دولة في العالم لانه عندما تتعارض مصلحة المجتمع أو الافكار السائدة فيه مع احكام في الدين، فإن القانون يأخذ بالمصلحة حتي لو تعارضت مع ظاهر النص الديني واعتقد من كلامك ان لك علاقة بالقانون وتعرف ان المبادئ الرئيسية للقانون ليست مستمدة من اجكام الشريعة وان كانت لا يتعارض معها، مثل كل القواعد القانونية في قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات ومعظم القواعد في القانون المدني طيب الغاغة في شنو؟ وليه شريعة شريعة ولا نموت ليه ما نقول بوضوح ان القانون في السودان ياهز حق الله والرسول الفي كل بلاد الدنيا، ليه بيتقال القانون الاسلامي؟ ليه الاسلاميين بيوهموا الناس انهم اتوا بشئ جديد يسمي (الشريعة الاسلامية) بالنسبة لموضوع الرق فاظنك انت الذي تحتاج لمراجعته يا صديقي وانظروتمعن جيدا للحديث الذي جلبته من غير ان ادخل في محاججة معك حول صحة سنده ومتنه (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره) رواه البخاري فالحديث عن رجل يبيع رجلا آخر ..حرا وليس عن التعامل بيعا وشراءا في الرقيق المسترقين عبر طرق الاسترقاق المعروفة في ذلك العصر، سبايا الغزوات، والذين يولدون في الرق، وغيرها لان في ذلك مراجع ونصوص كثيرة تدحض قولك لو راجعت سيرة سيدنا علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه وهو من ازهد الصحابة تجد انه توفي عن احدي عشر جارية |
سلام مها، صديق، عبد الله جيجي، وكل رواد البوست الأكارم
العفو الرئاسي يسقط كافة الأقنعة عن هذا النظام ويبين بجلاء نقطتين: 1. تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. 2. عدم اكتراث ولي الأمر (عمر البشير) بأحكام وحدود الشريعة الاسلامية. نقطة سطر جديد..... |
اقتباس:
الحق ده يا اشرف موجود في كل القوانين السابقة قبل مجيئ الحكومة الحالية وموجود في معظم قوانين الدول المجاورة لنا ومنها مصر |
اقتباس:
ياريت المسألة تكون وضحت عندك ، لانها تعني تصفية حكيمة لاوضاع كانت قائمة ومستقرة منذ قرون ، فقام الاسلام بقفل باب الاسترقاق وحرمه ، وفي نفس الوقت يرغب لتصفية الموجود منه |
اقتباس:
معذرة للاخت مها لم استطع اصلاح الخطأ المطبعي غير المقصود |
اقتباس:
ولا يهمك ياسيدي فهمتها قبل تقول شكرا |
اقتباس:
|
يا استاذ صديق ما كنت عاوز اخوض معاك في محاججة حول جواز الرّق أو حرمته لانه ليس موضوع رئيسي في البوست اولا، كما انك قفزت علي موضوع البوست الرئيس وهو وضعية القانون حتي لو كان مستمدا من احكام الشريعة و قابليته للالغاء او التعديل ولا قدسية له، الامر الثاني الذي منعني من خوض المجادلة معك لانني في الحقيقة استغربت ولاول مرة اجد من يقول ان الاسلام حرّم الرّق بهذه الوثوقية المجانية، وما كنت اود ان ندخل في تحدي جلب المصادر المؤيدة ورجوتك ان تراجع مصادرك لكن يبدو انه ليس لديك معرفة بهذه المسألة ولا بأس من ان نؤكد لك ان قولك غير صحيح، والاسلام لم يحرم الرّق بتاتا لا في نص قرآني ولا في حديث شريف
بالنسبة للحديث الذي جلبته للاستشهاد به فأنا لم احاججك حول صحته من عدمها ولكني رجوتك ان تفهم مقاصده وتفسيره، لانه لم يقابلني من فقهاء الاسلام وشيوخه من يفسره علي النحو الذي اوردته، وافهمتك ان معناه، حرمة استرقاق الحروقهره علي العبودية،وليس مطلق الاسترقاق لمن هم رقيق اصلا، والتعامل فيهم بيعا وتجارة، او سبيهم في الغزوات والحروب مع الكفار واذا لديك من يفسره بمعني آخر فانا مستعد لرؤية مصدرك اما في القرآن الكريم، فلم يرد نصا واحدا بحرمة الرّق، بل جاءت آيات القرآن لذكر الرّق في باب الكفارات للمسلمين،كما في الآيات التالية: الآية 92 من سورة النساء: ” وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة“. وفي سورة المائدة، الآية 89: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة“. وسورة المجادلة، الآية الثالثة تقول: ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا“. كما أن القرآن جاء علي ذكر الرقيق ايضا في باب القصاص كالتالي: الآية 178 من سورة البقرة نجد: ” يايها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى“ وجاء القرآن علي ذكر أحكام زنا الإماء كالتالي: الآية 25 من سورة النساء : ” فاذا أُحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب“. وفي باب النكاح وردت الآية : (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30]. وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً. والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة. ولم اجد نصا ولا مرجعا واحدا يقول بحرمة الرّق، معظم المراجع توضح ان الرّق كان موجودا في الجزيرة العربية قبل نزول الوحي، وان الاسلام قنن لهذه العلاقة وتلطف بالرقيق، وانه جعل العتق كفارة للمعاصي حتي يتم القضاء علي الرق بالتدرج ولكن حتي هذه الحجة يضعفها ان بعثة الرسول (ص) كانت في القرن السابع الميلادي، وفي السودان حتي بدايات القرن العشرين (حوالي 13 قرن) كان اغلب السودانيين المسلمين لديهم رقيق، والذي اصدر قانون الغاء الرّق في السودان هو الادارة الاستعمارية ولم يكن ملاك العبيد راضين عن هذا الالغاء وقاوموه وقدموا المذكرات للادارة تترجاها في الرجوع عن هذا القرار،فهل التدرج في القضاء علي ظاهرة الرّق تملكا وتجارة وتسرّي يتسغرق كل هذه المدة؟ بل انني قرأت لبعض الفقهاء المعاصرين الذين يرون ان تجريم القوانين الحديثة للرّق ليس ملزما للمسلمين متي نشبت الحرب بين المسلمين والكفار حتي في عصرنا الحالي، ويجوزون اخذ الرقيق في هذه الحالة فما قولك؟ ارجو ان تطلعنا بمصادرك التي تقول بتحريم الرّقا ذا وجدت، او فلنعد الي موضوع البوست الاساسي |
اقتباس:
هو بحسب نصوص القانون فإن رئيس الجمهورية مخوّل له الحق في اسقاط العقوبة عن المدان، لكن هذا الحق يتم استخدامه في الدول الاخري وفق ظروف وشروط معينة بما لايتنافي مع العدالة ولا يتم في مثل هذه الجرائم اطلاقا بل ان السلطة التنفيذية عليها ان تدفع المشّرع لتعديل القانون وتغليظ العقوبة الي السجن المؤبد، واقول ذلك فقط لانني من معارضي عقوبة الاعدام الامر الثاني فانك لو اطلعت علي المقال سوف تجد انه لم يتم تطبيق الشريعة الاسلامية من الاساس في السودان كما ان هذا المدان لم يحاكم وفقا لتهمة الزنا (الحدية) وانما بتهمة الاغتصاب (التعزيرية) لذلك فان اسقاط العقوبة لا يعتبر اسقاط لحد شاكر مرورك |
اقتباس:
استاذ دي كيفتني خااالص يا عبد الله عيدروس اول مرة في سودانيات.. أخاطب هكذا ... مخاطبة وشكراً لتوضيحك أستاذ عبد الله عيدروس ** ومعليش للمداخلة خارج السياق دي.. اصلو لو ما خرجنا بننكتم:D |
المدان بالاغتصاب يجب العفو عنه,
فلقد أحل السيد المشير ذلك فيما يسمى فى تاريخ الحركة الاسلامية الحديث ب (حديث الغرباوية) |
واحد يجيب لينا منطوق القرار الجمهوري دا
الذي ذكروا ان رقمه 206 لسنة2013م والـ على اساسه تم العفو عن المذكور أو__ يبقى تلفيق آخر اقول قولي هذا واستغفر الله لي................ |
| الساعة الآن 05:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.