اقتباس:
اولا: لازم افك ضحكة مدوية الان(فحين انو انا ما من انصار الضحك)هكذا إتربيت!(هههههههه):biggrin::biggrin::biggrin::biggr in: حتى القراية طلعتا فيها كيسك فاضى! ياخ عيد قراية المشاركة من اول وجديد! لمن كتبت: ''دكتور'' زين دخلت كلمة دكتور فى اقواس او شولات (''..'') هكذا! دلالة على عدم جزمى لهذا الوصف، وإنى إلتقطتها من كتابات بعض الاحباب هنا...!! يعنى دا ضمير راجع !! لكلمة دكتور! ولو انت او غيرك بقراء كويس كان حالنا مشى لقدام، ولكن اهو دا حالنا السيئ وانت نموذج!! ابوبكر: بجد ماتخلينى اصدق كتابات نبيل عبدالرحيم فيك; اوعك تسالنى وتقول نبيل كتب فينى شنو بزعل منك بجد لانو مشاركات نبيل موجودة امام نخرتك! ابحث عنها بمعرفتك! على فكرة التوضيح اعلاه، ليس لك فقط إحتمال امثالك كتييريين! لذا لزم التنوية!:confused: تحياتى..يا حبيب :biggrin::biggrin: |
اقتباس:
يا هو الفضل كمان، نبيل؟! في أي إحتمال تورينا مصدر معلومة الجماجم؟ |
اقتباس:
___ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:smile: |
اقتباس:
بابكر عباس طرح آية للنقاش.. وظل السؤال الجوهرى قائم دون إجابة هل يمكن العمل بتوجيهات هذه الآية فى زماننا الحاضر؟ بل السؤال الاكبر لأهل مكة من القانونيين هل تم تطبيق هذا النص قانونيآ؟ _____ التخوف على الدين ماعندو مكان هنا, فكلنا نخاف عليه حسب زعمى وكل بطرائقه الدين فى جوهره هو تفسير للنصوص وفهمها, لهذا يستحيل حسم نقاش متعلق بالنص الدينى بشكل كامل |
مقال للدكتور عارف الركابي حول موضوع البوست:
د. عارف عوض الركابي : جَهَالَاتٌ تُنْشَرُ في حكم (شهادة المرأة) .!! http://www.alnilin.com/contents/newsm/87269.jpg 02-28-2014 12:25 PM ولا زلت في نشر مباحث من نقدي لاتفاقية (سيداو) وقد تضمنت المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية: مساواة المرأة للرجل أمام القانون، وإبطال الفوارق بينهما أمام القضاء، ودعت إلى أهلية مماثلة في ذلك. ولا شك أن الرجل أمام القضاء والمرأة كذلك سواسية في العقوبة والأحكام والمسؤولية، والجانب الذي يتعارض من الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية ويريد إلغاء حكمها فيه هو (شهادة المرأة) فإن شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية تختلف حسب نوع القضايا التي تشهد فيها المرأة، وبالنظر في أنواع القضايا التي حكمت فيها الشريعة بشهادة المرأة الواحدة بمفردها وهذا الحكم مما يجهله كثيرون ـ ومقارنتها بالقضايا التي حكمت فيها الشريعة الإسلامية بأن تقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل الواحد يتبين المقاصد الشرعية من ذلك، ويعلم المطلع على ذلك أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في بعض القضايا لا يعني إهانتها أو إهدار كرامتها أو لعدم تكريمها، فالنساء شقائق الرجال وقد تقدّم بيان ذلك في مقال تكريم المرأة في الإسلام. فإن مما ثبت في الشرع في أحكامه أن شهادة النساء في الأمور التي لا يراها الرجال مما هو من اختصاص النساء مثل: (الرضاعة والعيوب المستورة والولادة والحيض وغيرها).تشهد فيها المرأة منفردة فتقبل شهادتها.. وقد اتفق العلماء على ذلك، وحكى الاتفاق على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. قال ابن القيم: (فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف رجل وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها.. كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب فإن مثل هذا لا ينسى في العادة).. وهذا الحكم هو من الأحكام التي تخفى على كثير من المسلمين، وعلى كثير ممن يهاجمون الشريعة الإسلامية، سواء من أعدائها من أهل الأديان المحرّفة والملاحدة، أو من بعض المتأثرين بهم من المسلمين ممن تلقوا الشبهات وقبلوها دون تمحيص ودون سؤال أهل العلم الراسخين، وإن إثبات هذا الحكم لدليل قوي في الرد على من يتوهم أن اعتبار شهادة امرأتين شهادة رجل واحد في قضايا الأموال فيه ظلم للمرأة وانتقاص لها وعدم اعتراف بها، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة واحدة وفرّق بين رجل وامرأته بشهادة امرأة واحدة. ولما كانت قضايا الجنايات والحدود والقصاص من القضايا التي يصعب على المرأة ضبطها بحكم عاطفتها وتأثرها وعدم ثبات غالب النساء أمام مشاهد الجنايات سواء بالنفس أو ما دون النفس كجنايات القتل والضرب بالأسلحة المتنوعة فإن الحكم الفقهي ناسب في هذه الحال أن لا تقبل شهادة النساء في ذلك، فإن طبيعة المرأة لا تتمكن بها من مشاهدة دقيقة لمثل هذا النوع من القضايا.. ولأن الحدود والجنايات قد ضيقت الشريعة الإسلامية في إثباتها، واشترطت لها من الشروط في الإثبات ما لم تشترطه في غيرها من القضايا، وحكمت أن الشبهات تدرأ بها الحدود. فإن المرأة غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينيها، وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها، وقد يغمى عليها، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة فتصف الجريمة والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها؟! وهذا من الفوارق التي لم تراعها هذه الاتفاقية فإن الفوارق في الصفات والبنية والعاطفة والتأثر وغيرها لها دور في الرعاية في أحكام الشرع. ومن المسلّم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة؛ شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها. ويؤكد مراعاة هذا المعنى في الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالباً، إن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها كما تقدم بيانه ـ أو ما تطلع عليه دون الرجال غالباً، فقد قررت أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة، وفي الثيوبة والبكارة، وفي العيوب غير الظاهرة لدى المرأة. وأما في القضايا المالية فقد جعل الإسلام الشهادة التي تثبت الحقوق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وذلك في قوله تعالى في آية المداينة: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى). ومن الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بالكرامة ولا بالتكريم والإهانة ، فما دامت المرأة إنساناً كالرجل، كريمة كالرجل، ذات أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرجل، لم يكن اشتراط الشرع اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها، وإذا لاحظنا أن الإسلام ـ مع إباحته للمرأة التصرفات المالية ـ يعتبر رسالتها الاجتماعية هي التوفر على شؤون الأسرة، وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها في غالب الأوقات ـ وخاصة أوقات البيع والشراء ـ أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين مشاهدته، فإنها تمر به عابرة لا تلقي له بالاً، فإذا جاءت تشهد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطئها ووهمها، فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ، والحقوق لا بد من التثبت فيها، وعلى القاضي أن يبذل غاية جهده لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا هو المقصد الشرعي الذي راعته الشريعة الإسلامية في هذا الحكم، وقد جاء النص عليه صراحة في الآية ذاتها حيث قال تعالى في تعليل اشتراط المرأتين بدلاً من الرجل الواحد: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) أي خشية أن تنسى أو تخطئ إحداهما فتذكرها الأخرى بالحق كما وقع. فليست المسألة إذاً مسألة إكرام وإهانة، وأهلية وعدمها، وإنما هي مسألة تثبُّت في الأحكام، واحتياط في القضاء بها. وبهذا نعلم أنه لا معنى للشغب والتشنيع على الإسلام في هذه القضية، واتخاذها سلاحاً للادعاء بأنه انتقص المرأة، وأنه عاملها دون الرجل كرامة ومكانة وهو جهل كبير. فإن الإسلام قد أعلن إكرامها ومساواتها بالرجل في ذلك بنصوص صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وبهذا يعلم الخلل الكبير في مفهوم كثيرين وكثيرات ممن لم يجمعوا كل الأحكام في مقام واحد ليتحدثوا بعلم وعدل وانصاف فإن الواقع المعلوم في خِلقة المرأة وتكوينها هو الذي راعته الشريعة الإسلامية في ذلك، فكان تشريعها يتناسب وخلقة المرأة وتكوينها، قال الله تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). ولمّا خاطبت بعض الليبراليين والشيوعيين وغيرهم في بعض المنتديات وذكرت حكم الشرع في أن شهادة المرأة الواحدة يؤخذ بها في بعض القضايا فيقضى ويحكم بشهادتها منفردة أُخرِسوا إذ أدركوا أنه لم يبق لهم مجال لانتقاد الشرع واتهامه بانتقاص المرأة في أمر الشهادة.. ومثل هذه القضية قضايا كثيرة شبيهة يتحدث أناس فيها دون أن يعلموا ما ورد فيها في الشرع فيجمعوا كل ما في الباب ليظهر لهم جمال الشرع وروعته ورعايته مصالح الخلق، فالخالق أعلم بما يصلح خلقه.. وهذه نصيحة لكل من يجهل في هذه القضايا أن يعلم قبل أن يتكلم.. وممن يدندنون في هذه القضية وأمثالها الصادق والترابي.. أسأل الله أن يردهم إلى الحق ويجعلون ممن يقبلون النصوص الشرعية.. وهم في هذا العمر.. قال العلامة المالكي الشاطبي: (ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بِبَيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت).. ونلتقي مرة أخرى مع قضية أخرى.. والموفق من وفقه الله .. |
اقتباس:
يا راجل قول كلام غير دا!! إتّا يا منتصر، الدكتوراة بتاعة الركابي دا، جابها في شنو؟ خسارة انو أنا ما عندي دكتوراة!! |
اقتباس:
|
اقتباس:
تقول لي هيلاري وميركل . |
سلام يا أبا جمال
اقتباس:
الموضوع هنا بسيط و بسيط جدا يا الجيلي ... نحن ما مختلفين في معنى أو تأويل الآية ... شهادة المراة نص شهادة الراجل ... نقطة ...سطر جديد !! الموضوع بالنسبة لينا دين ... الله يقول شهادتها نص ...ربع ...تلت ... نحن موافقين ... انتو ما موافقين ...على كيفكم و من حقكم ... لكن ما تجو تقولو لينا الكلام ده نسخ زمني ...و كل زول عندو فهمو ... و باقي ما تقطعوه من رسينكم ده !! |
اقتباس:
الاسم: عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي المهنة: أستاذ جامعي . * المؤهلات الدراسية : المرحلة الجامعية : بكالوريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . * ماجستير أصول الفقه ، كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية والرسالة بعنوان (سد الذرائع في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته عند الإمام مالك رحمه الله) . * دكتوراه أصول الفقه ،كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية والبحث بعنوان ( نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية ) مطبوع وهذا رابطه بالمكتبة الوقفية : http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4015 - عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم (قسم أصول الفقه) وأستاذ للدراسات العليا لطلاب الماجستير في قسمي أصول الفقه والفقه المقارن ، وإشراف على رسائل الماجستير في أصول الفقه. - عضو هيئة التدريس وعضو مجلس الأمناء بكلية جبره العلمية بالسودان. _ عضو الجمعية السعودية للدراسات الفكرية . -كاتب مقال صحفي أسبوعي بصحيفة "الانتباهة" بالسودان. - من مؤسسي منتدى ( ملتقى أهل السنة والجماعة بالسودان ). -كاتب بمنتدى سودانيز أون لاين وتمت بالموقع مناظرات مع الرافضة والنصارى. _ مشاركة في الساحة الدعوية بمجموعة من المحاضرات والبحوث الدراسات ومنها : 1/ فقه الدعوة إلى الله (بحث) 2/ التفسير الموضوعي (بحث) 3/ أجوبة الشيخ ابن عثيمين على أسئلة السودانيين (جمع وإعداد) 4/ بحوث علمية محكمة في أصول الفقه والقواعد الفقهية. 5/ الكشف والبيان عن حقيقة برعي السودان (شريطين) 6/ القول الصريح في حكم المديح (شريط) 7/ الكرامة والولاية عند اهل السنة وعند الصوفية (شريط) 8/ محاضرات علمية أخرى متفرقة. الموقع الرسمي : www.arifalrikabi.com صوفية حضرموت |
تحياتي ياشباب :
أنا غايتو أميل للرأي التالي: منقول من: http://muslims-however.blogspot.com/...g-post_04.html و فيه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إقرأوها معي واحدة واحدة: الأية بالكامل خاصة بصكوك الدين محددة المدة. من الواضح أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يوضح فيها الله أن الشهادة لرجلين أو لرجل وإمرأتين. إذا هي حالة خاصة تماما ولايجوز تعميم ذلك علي أي نوع أخر من أنواع الشهادة. فمقولة أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل هكذا علي عمومها مقولة لا أساس لها من القرأن. ولكن ماذا نفعل في قوم إتخذوا هذا القرأن مهجورا لايقرأوه ولا يفقهوه. طيب السؤال الأن يصبح : حتي في حالة صك الدين ، لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ يقول الله ما معناه إنه في حالة إستدانة شخص من أخر مبلغا من المال مستحقا في زمن لاحق يجب عليهم أن يدونوه علي ورق حتي لا ينسي أو يتناسي أحدهم مستقبلا. ثم يأمر أن يكتب الصك شخصا ثالثا وليس أحد الشخصين ويجب أن يكون هذا الشخص الثالث شخصا عادلا يثق فيه الدائن والمدين. السؤال الأول هنا لماذا يجب أن يكون الكاتب شخص ثالث؟ ولماذا يجب أن يكون عادلا؟ ألا يكفي ان يكتب أحد الإثنين الصك ويراجعه الأخر قبل أن يوقع عليه؟ ويتضح الكلام أكثر في قوله أن من عليه الحق يقوم بالإملاء علي الشخص الثالث. الإجابة هنا تتضح إذا تذكرنا أن هذه الأيات نزلت علي شعبا لا يقرأ ولا يكتب. فالغالب في جزيرة العرب في هذه الفترة هو الجهل بالكتابة ولذلك يأمر الله أن يكون كاتب الدين شخصا ثالثا ويملي عليه الكلام. إذا ننطلق من هنا أن النص يوضح أسوأ حالة ممكنة وهي جهل الدائن والمدين. فماذا نفعل إذا كان الدائن والمدين رجلين يعرفان القراءة والكتابة؟ هل يجب عليهم أن يأتوا بشخص ثالث ليكتب صك الدين أم يقوم أحدهم بذلك ويراجع عليه الأخر؟ الإجابة أن الحكم يسقط بإنتفاء العلة. فإذا كانت العلة لحكم إستحضار الشخص الثالث هي جهل الدائن والمدين فإن هذا الحكم يسقط في حالة إنتفاء الجهل عنهم. الشق التالي من الأية يقول ما معناه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل فيقوم بالإملاء وليه ، بمعني من ينوب عنه ، وإستشهدوا ... السؤال الأن يتعلق بحرف الواو في كلمة وإستشهدوا. هل هذه الواو تعود علي ماسبقها؟ بمعني هل يطلب الشهود فقط في حالة أن يكون الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل وذلك بالإضافة إلي الولي؟ وإن لم يكن الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل فلا ضرورة للولي ولا ضرورة للشهود. أم أن هذه الواو تعود علي ما سبق ذلك؟ في ظني أنها الأولي وان إستدعاء الشهود مرتبط بسفه أو ضعف الذي عليه الحق حفاظا للحق." -أواصل النقل- |
-أواصل النقل من :
http://muslims-however.blogspot.com/...g-post_04.html " أري ذلك نظرا لتسلسل الكلام: إذا تداينتم ... فإكتبوه ... وليكتب .... ولا يأب ... وليملل ... كلهم مرتبطين بكتابة الدين ، وهو الشق الأول. ولكن فإن كان ... فليملل ... وإستشهدوا ... مرتبطين ببعضهم البعض وهي حالة سفه أو ضعف الذي عليه الحق. ثم يأمر الله أن يكون الشهود رجلين أو رجل وإمرأتان . لماذا؟ نرجع إلي علة كتابة الدين الأساسية وهي جهل الدائن والمدين. إذا كان الرجال من الجهل بحيث لايستطيعون حتي كتابة صكا فما هو حال النساء؟ كيف كان حال النساء في عهد التنزيل؟ الإجابة : هو أسوأ حال ممكن تصوره من جهل وتخلف. إذا العلة في حكم الرجل والمرأتين هي جهل المرأة ، إذا إنتفت العلة إنتفي الحكم. فإذا تحققت نفس الظروف اليوم ولكن برجال ونساء متعلمين يجيدون القراءة والكتابة إنتفت العلة ولم يكن هناك داعي حتي للشهود طبقا لعلة الشق الأول من الأية. أضف إلي ذلك تطور الحضارات. اليوم حينما يستدين شخصا من الأخر بإمكانهم تسجيل هذا الدين قانونيا وبالتالي فإن ما عرضناه من نص الأية بالكامل سقط حكمه بإنتفاء علته. سقوط الحكم لإنتفاء العلة هي قاعدة فقهية منطقية ، أتصور أن أول من طبقها هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وقد طبقها في موضعيين: الأول إلغائه لسهم المؤلفة قلوبهم ، والثاني هو تعطيله حد السرقة في عام المجاعة. والله أعلم " |
بابكر
المسألة ما دكتوارة ودبلوم المسألة( علم راسخ ) أنا غايتو مقتنع بكلام الركابي ما لم يأتينا أحدهم بتفسير أو شرح أكثر إقناعا . |
-أواصل النقل من :
http://muslims-however.blogspot.com/...g-post_04.html " ملحق 1: بعد نشر المقال أعلاه تفضل أحد قرائنا وأضاف النقاط التالية: هنا استكمال الطرح صديقك تحدث عن اية واحدة لكن الشهود في الاسلام هم 4 شهود عدل في الجرائم وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا واضح تحديد الشهود بأربعة ولا يوجد اي ذكر لان كانوا رجال ام نساء ارجو ايضا مراجعة سورة النور، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هذه جريمة القذف وبالمثل في جرائم السرقة ، القتل الي اخره فهل اذا شهد جريمة القتل سيدات فقط فلن يتم الاعتراف بالجريمة !!!!! هل سوف يتم انتظار السادة الرجال لحضور جريمة شنعاء هناك حالة اخري تعلو فيها شهادة السيدة علي شهادة الرجل : اليك الايات التالية من سورة النور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ الزوج هنا اقر انه شاهد زوجته تخونه ولكن شهادتها تجب شهادته حالات اخري مرة اخري نأتي الي شهادة الاثنين يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين هنا مطلوب شهادة اثنين سمعوا وصية من احد الاشخاص قبل ان يموت ، فهل اذا كان من حضر موت احد الاشخاص هو والدته واخته او زوجته وانته لا تقبل شهادتهم اذا كان موثوقا في صدقهم !!!!! من يكون عادة حاضر موت احد الاشخاص اليس الاقرب اليه، هل لو كانوا كلهم من النساء لن تقبل شهاتهم، اعتقد انه هذا ما لا يتفق مع القرآن كتاب الله " |
-أواصل النقل من :
http://muslims-however.blogspot.com/...g-post_04.html " ملحق 2: أيضاً تفضل أحد القراء بالأتي: هذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص.. وهذه الآية –في نصها- استثناء [.. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها].. ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص.. ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق.. ولا تخاطب الحاكم –القاضي- الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم –القاضي- أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امرأتين –أو رجل وامرأة.. أو رجل واحد.. أو امرأة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة.. ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامي في هذه القضية –التي يجهلها الكثيرون- فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ 1263-1328م] وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية [691-751هـ 1262-1350م] في كتابه [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 103، 104 طبعة القاهرة سنة 1977م.ز ففيه –وفق نص ابن تيمية- وأن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة، ليس حصرًا لطرق الشهادة "وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه.. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين..". ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.. ) " - أنتهي النقل - |
أبا محمد - المستنير - بن عبدالجليل ...سلام يا صاحب !!
اقتباس:
يعني المرأة بتورث نصف ما يورثو أخيها لانهم ما بشتغلو... و الانفاق حق الرجال ... هسي بقو شغالات كلهم ... ليه ما نسقط كلام زولك الوافقت عليه ده هنا برضو ؟!! و زمان قصة الخمسة صلوت دي مقبولة ... الناس ما مشغولة زي هسي ... ليه ما نعملهم 3 أو 2 ؟! و يمكن أن تتناسل قصة" زمان الناس كانو كذا و كذ" دي ...لحدي ما يصبح الاسلام كلو عبارة عن لا إله إلا الله ...محمد رسول الله و بس !! الحاجة التانية يا حسين .... سقوط الحكم لإنتفاء العلة الطبقو سيدنا عمر ...طبقو بحقو ... الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ) ...سيدنا عمر عندو حق يسقط حكم ... إنت و الجيلي و بابكر عباس و زولك النقلت منو الكلام ده ... بتفتو بانو آية محكمة في كتاب الله لا تصلح الان و لا يجب العمل بها ...الاداكم الحق ده منو ؟!!! |
اقتباس:
ياخ أنا مامنور بدرجة بكة و الجيلي علشان تضعني معاهم في جملة واحدة ! (نوري لسه معتم شوية) عشان ندفع النقاش لقدام لازم في الاول نتفق في : 1- هل شهادة إمراتين تعادل شهادة رجل واحد في كل شيء ؟ ان كانت الاجابة بنعم فما هو ماهو الدليل , يمكن عن جهل مني ولكن لا أتذكر أي اية قرانية حول تعميم أمر الشهادة للمرأة . لو أتفقنا علي رقم 1 أعلاه , أذن هل سنتفق أم سنختلف في أنو الاية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تتحدث فقط عن شروط الشهادة لتوثيق صكوك المديونية , فقط لاغير و لايجوز تعميمها علي ماعداها ؟ حصر النقاش في شيء محدد سيفيدنا كلنا لدفعه للأمام . |
و عليكم السلام يا أبا محمد المستنير
اقتباس:
بالنسبة لسؤالك (هل شهادة إمراتين تعادل شهادة رجل واحد في كل شيء) ...الاجابة بالنسبة لي ما بتفرق ... لانو ده كلام ممكن الناس تتفق و تختلف فيه على ضوء فهمها و تفسير (أهل الذكر) ... أنا إعتراضي على قصة (النسخ الزمني) الجابها بابكر و وافقو عليها الجيلي و أيدتو إنت على ضوء الفتوى المقتبسة الجبتها دي ... يبقى لو الشهادة دي نص في كلو.... ولا في الدين فقط ما الاشكالية ...على الاقل بالنسبة لي ... الاشكالية إنو لو وافقنا على قصة (النسخ الزمني ) دي... و إنو الكلام ده (منطقي و مقبول زمان ...هسي لا ) ممكن نهدم الدين دار دار زنقة زنقة ..و أديتك أمثلة للكلام ده !! ياخي قصة زمان و هسي دي منطق ساي ما فيها ... يعني هل ربنا ما كان عارف زمنا ده ؟! تعالى الله علو كبيرا !! |
اقتباس:
|
ثم ثانياً الهدف من البوست شنو؟؟ يعني انت داير تقنع نفسك إنو الزمن تجاوز ما جاء في القران ولم يعد يصلح للمستنيرين امثالك وللا عاوز تقنع الناس (القراء) وللا انت الموضوع اصلاً ما واقع ليك لكن عاوز مزيداً من الشرح والتوضيح..وللا انت الموضوع عارفو وفاهمو لكن قوه راس ساي ومُكاجره وعاوز تكبر كومك ..انا ما عارف انت ليه مركز في مسأله الدين والقران دي ودائماً في حاله نقد ليها وشاغل تفكيرك في مسائل شخصيه ..ايمانك بكلام الله وتصديقو من عدمو شئ شخصي بينك انت وبين ربك لايحتاج لمداوله ونشر..وتراهو ما وافقك في الرأي إلا واااحد من الاعضاء وهو دائماً في حاله توافق معك..يعني حتي محاولات تكبير الكوم لم تنجح..وتكبير الكوم في حد ذاتو دليل علي خِوار وضعف في الافكار والمفاهيم ..يعني انت ذاتك ما مقتنع ميه الميه بأفكارك وفي حاله بحث دائمه لمن يشاطرك الرأي ..من يملُك افكار صلده وقويه لا يهمهه ان وافقه الاخرون الرأي او خالفوه..بعديين يا اخينا ده إسمو جدل لا يُقدم ولا يُأخِر ..مع احترامي الشديد لمن جادلوك لكن مافي نتيجه ملموسه حا تنتج من البوست ده ما في زول بعد قرايه البوست حا يقول والله الزول دا كلامو صاح إلا زول اصلاً هو مقنطر نفسو للتوافق معاك ذي صاحبك الدائم موافقك الرأي دا..ولا انت حا تستفيد شئ لو الناس كلها قالت كلامك صاح .فما تخوتنا بالمواضيع المجليه دي
|
اقتباس:
غايتو اعد اليك موضوع الجزية كرتين تنقلب اليك الجزية خاسرة وهي حسيرة:wink::wink: |
اقتباس:
أنا مختلف مع الناس ديل في رأيهم ... وين كفرتهم ؟!! |
اقتباس:
الموضوع just kidding :biggrin: |
اقتباس:
خليهو يمارس (مرضتو...!!! ) حتى لو بي الافتاء في كلام الله..!!! والتنظير..!!! والخوته على قولك بس شيء واحد عاجبني اني كنت من المحظيات (بكراهية) الشفيف؟؟!!! الحمدددد لله.. نعمة و..رضا..(مافي ايقونة زول بيرقص طرباً) |
اقتباس:
طبعا زي ما عارفه ... كان زعلتي مني... تمسحيها في الصلعة طوالي !! :biggrin::biggrin: |
اقتباس:
الاسافير دي تلات أتلاتها -على قول حبوبتي الله يرحمها - سوء تفاهمات !! |
اقتباس:
ياخ والله الصلعة دي في غاية العناء معك..!!:biggrin: انتو ياجماعة الكون دا مش عندو رب بيدير امورو ..وتييب :frown: الناس تاعبا روحا بتكفير العباد مالا طالما ..ما هي الجهة المناط بيها الحساب...!!؟؟؟ خلوا الخلق للذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور.. تعالى وعلا.. |
اقتباس:
غير سؤ تفاهمات ع قول حبوبتك الله يرحما ثقــــــــــــــــــــــــالاااااات...:mad: باجماعة صاح كدا ولا سغــــــــالاااااااااات |
اقتباس:
المرء دوما كلما رنا ببصره الى المالات... فانه لاغرو يستصحب كل تفاصيل الطريق فيصل باكرا... دون ذاك الذي يتنكب (اشبار) الطريق يشغل نفسه بكل الوهاد فلا يصل الا بليل او قد تخرج عليه الشمس فتحيل سمنه الى زيت... بابكر: كن كابراهيم عليه السلام تسال الله ليطمئن قلبك ...وذاك لعمري لا يخصم من اخباتك للهشيئا... لكن لاتصوب الى ايات الله استنكافا لمرادات الله...اذ الايمان بالله مرهون بعدم ارتهان النفس الى حرج مما قضى الله ورسوله! ودادي |
اقتباس:
|
اقتباس:
القصه ابسط مما يظن بابكر الايمانيات والعقائد شئ بينك وبين ربك لا يعلم حقيقتها إلا انتو الاتنين.. باقي الشعب لا ناقه له فيها ولاجمل وما اظنها بتهموا كتير علاقتك بي ربك شكلها شنو..المسأله يا عادل تنحصر في الاجابه علي سؤال بسيط جداً وهو هل تعتقد او تؤمن انك مخلوق؟؟ اذا كانت الاجابه نعم ..اذاً من الطبيعي انك تكون عندك علي الاقل فكره عن خالِقك ..وكما هو معلوم حتي الان لم يدعي إنس او جان او شيطان انو خالق ..الله سبحانه وتعالي هو الوحيد القال إنو هو من خلقك يا بابكر وشرح ليك بالتفصيل انو خلقك كيف ومن شنو وبرضو وده هو المهم(((لشنو)) فمن باب اولي لو انت فعلاً تمتلك الاسلحه الذهنيه البتأهلك انك تفند وتكتشف إنو الوصف التفصيلي لكيفيه خلقك دا غير سليم تكون اختصرتا لنفسك زمن وحبر بالاطنان بدلاً عن إهدار زمنك في شهاده ونصيب المراه في الميراث ..وإذا كنت حقيقي تؤمن بأنك مخلوقك ما بتضيّع زمنك في هل الكلام دا صاح وللا غلط بتصدق وانت مغمض لانك صدقت ماهو اكبر من ذالك وهو انك مخلوق ..اما إذا كنت تعتقد غيرذالك اي انك ما مخلق وانك نبت شيطاني وللا نشوء وتتطور وللا اياً من هكذا هرطقه فيا حبيب برطع ساي كان وصلتا اي حِته لومني .. |
اقتباس:
|
| الساعة الآن 01:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.