اقتباس:
هذا والله رد مقنع وحكيم. هنالك أمر واحد أري فيه نوع من الحيرة عند تناوله . الحديث عن القدرة البايلوجية لا بأس به لكني أعني القدرة المالية ؟ المرأة اليوم تعمل وبعضهن يعول أسر. لم يعد الأمر كالأمس حين كانت المرأة عالة تنتظر شهريار كي يصرف عليها. كيف إذن الحكم هنا وهل تظل مقدرة الرجل علي العدل مرهونة بقدرته المالية؟ سؤالي هذا يطرق بقوة مسألة "مواكبة التشريعات للعصر". يؤكد كذلك مقولة الشافعي الحكيمة (لكل عصر رجال) . حباب قلمك الشحمان يا لنا .. |
يقال فيما يتعلق بالزواج ان الاصل هو التعدد والاستثناء هو الافراد انا فقط أود ان اشير اولا الى صيغة المجتمع وتركيبته الابوية والذكورية ويجب ان نقر ان التاريخ كله كتب بوجهة نظر ذكورية وبتغييب وغياب تام للطرف الثاني وهو المرأة لذا يجب عدم الركون تماما لذاكرة التاريخ الابوي لكن يجب الاشارة ايضا الى ان ذاك التاريخ نفسه اعطى المرأة قديما الحق في التعدد في مساواة تامة والتعديل الذي طرأ على حقوق الطرفين ساندته الشرعة السماوية لظروف ومقتضيات بعيدة جدا عن فكرة التعدد المسطحة التي تمارس الآن في حدود الزوجات الاربع في الشريعة الاسلامية مع ملاحظة اختفاء نظام التعدد بل وتحريمه في الشرائع السماوية الاخرى. اباحة تعدد الزوجات ينبغي اولا ان يراعى فيه حوجة المجتمع للآتي:- 1/ استقرار نظام الاسرة 2/البنية النفسية للمرأة 3/الاستقطابات الحادة التي يمارسها اتباع الشرائع والديانات الاخرى في مواجهة نظام قانون الاحوال الشخصية للمسلمين يقينا نظام التعدد يتجاذب عكسيا مع استقرار الاسرة كنظام اجتماعي والشارع لم يندب في يقيني نظام التعدد ولم يحفز عليه بل ان الشارع يحرص على النظام اسري اكثر من الحرص على فكرة التعدد كون التعدد باب من ابواب زعزعة استقرار تماسك النسيج الاسري........ وطالما ان الاصل في جميع الاشياء الاباحة فلايضيرنا ان نقر به كمبداء شرع لحوجات بعينها لكن يجب الاقرار ان الحوجة عندما تنتفي فأن نظام بقاء الاسرة يجب ان يكون هو الاجدر والاولى بالحماية وهذا ما ذهب اليه الازهر وبعض التشريعات المغاربية وتجدر الاشارة هنا الى التشريعات التونسية .........وسأدلل على قولي يتبع |
محمودة العَودُ لنا...
أبدأ بنقاش ملاحظتك الأولى ياغالية: اقتباس:
فخاتمتك هي التي تدعوني (دوما) الى القول بأن المعنى المستنبط من الآية هو كونها (حمالة أوجه) !... فلأن كان التشريع بالتعدد قد ورد دونما اشتراط بالعدل لكان الترجيح بالتعدد هو الأصوب... و(حتى) لان كان العدل المقصود هو (الميل القلبي) دون (الملموس) من صوره العديدة فان الله قد أقرّ بعدم قدرة الرجال على العدل ولان (حرصوا)! ولنأت الى حقيقة هي من الأهمية بمكان وهي (ملابسات) نزول آية التعدد... هذه الآية قد تنزلت بعيد معركة أحد حيث ازداد عدد الأرامل من نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وذلك من بعد استشهاد العديد من الرجال في تلك الموقعة... *فاستصحاب لتلك الملابسات ... *و(تمحيص) للشروط المُلزِمة للرجل عند زواجه الثاني... *ثم لفت للأنظارنا الى الأحاديث الثابتة التي توضح العقوبة القاسية التي تنتظر ذاك الذي لايعدل ... كل ذلك أخاله يوازن الكفة (ان لم يرجح كفة الأقتصار على الزوجة الواحدة)! لكني أتوقف هنيهة في جزئية ايلائك لولي الأمر (أو القاضي) لأمر نقاش حيثيات العدل المذكور في تلك الآية... فالعدل ان قُصِد به (الميل القلبي) فلا أحسب الأمر يتعدى الرجل الذي يبغي التعدد ... وهنا يقتصر نظر الوليّ أو القاضي على الملموس من مناطات العدل كي يقيّم دونها عدل الرجل من عدمه ولكني أرى ذلك لا يتأتّى الاّ من بعد الشروع في التعديد من قبل الرجل!... والأمر الأكثر أهمية هو أثبات حق التعدد كتشريع من الخالق للرجل دون المرأة ...أذ ذلك يعطيه حق الشروع في التعديد دونما الزام بمسائلة (قَبلية) من قِبل القاضي سوى ألتزامه بأمر النفقة الواجبة عليه في أمر الزواج على أجماله وان كانت المرأة تعمل ولها مصادرها الخاصة للمال!... يتبع بحول الله |
فيما يسمى بالمجلة اصدر الرئيس التونسي السابق الحبيب بو رقيبة نصوص قانونية فيها تصور قانوني متكامل لحقوق المرأة التونسية وذلك في العام 1956 ويهمنا في تلك المجلة النص الخاص بتحريم تعدد الزوجات واعتباره مخلا بنصوص القانون..........
وتونس على فكرة ليست الدولة الاسلامية الوحيدة التي تحرم تعدد الزوجات فقد سبقتها تركيا على يد اتاتورك ولحق بهم برلمان اقليم كردستان العراق وتدور معارك في دول اسلامية اخرى مثل الجزائر ومصر والمغرب وربما سوريا حسب الفتاوى الدينية الصادرة من مفتيي تلك الدول فأنهم يقولون انه لاتعارض بين النصوص الشرعية وما سنته تلك الدول من نصوص قانونية وأنا ارى ببساطة شديدة الاتعارض ........ لانه لم يقول اي مفتي او قانوني او سياسي بتحريم التعدد وأنما منع والفرق بين تحريم الحلال والمنع يكمن في مراعاة مصلحة المجتمع والحفاظ على بنيانه ......بمنأى عن القواعد الشرعية التي لم تفرض التعدد كلازمة من لوازم الاسلام وانما ابيحت فقط وأود هنا الاشارة الى ان الطلاق هو ابغض الحلال عند الله ......فماذا لو قاد التعدد لطلاق؟؟؟ الايجب الحاق التعدد هنا بالكراهة؟؟؟؟ والنأي عنه كسبب من اسباب تمزيق الاسر؟؟؟؟؟ انا لااريد الخوض في مسألة اخراج التشريعات الاسلامية من متونها الزمكانية ابدا ولا احب التحايل على النصوص الشرعية لكن من حق المجتمع ان يحمي نفسه طالما لم يحلّ حراما او يحرم حلال.......نحن لانفتي هنا بحرمة او حلّ التعدد نحن بصدد تقوية المجتمع وبنيانه وفق اسس انسانية اكثر ومتقدمة وتفي بحوجات العصر . اذن ما لو طرحنا الآتي :- التعدد مباح لكن يجب ات ترد عليه شروط في حالات ويجب ان يمنع في حالات اخرى يتبع ياشباب |
الاخت
ايات قبل فترة اتصل بيه صديق قال لية عايز يتزوج مرة ثانية سالتو ليه لانو حسب طريقتو في الزواج متزوج من دكتورة وفايته حد الجمال والادب وعندو بنتين سالته هل في مشاكل اي نكد زعل قال لا قال زهج بس من الهدوء الحاصل في البيت عايز زوجه تعاكسو يقول ليها يمين تمشي شمال قال اشتاق للنقه وكشف الحال انا بنقل ليك كلامو بالنص افتينا يا ستي في الحاله دي طبعا قلته ليهو انته في نعمه اذا ما صنتها ربنا بيتعبك وما بتعرف انته ماشي وين وتفقد كل العندك مودتي |
نواصل
انا اعتقد أن حكمة الشارع عز وجل اقتضت ترك أمر التعدد لحوجات المجتمع ومتطلباته وعندما يجرم القانون واقعة التعدد في وقت ما فهذا لايقع ضمن تحريم الحلال ابدا لاسباب كثيرة جدا من ضمن تلك الاسباب :- الشارع لم يجعل التعدد مكملا للدين ولا اوجبه كلازمة تستلزم الدخول او الخروج من الملة كما أن المشرع لم يقول بحرمة الاباحة ابدا الشارع احاط اباحة التعدد بالعدل واضاف ولن تعدلو ولو حرصتم ....... وهو عزّ وجل اعلم بضعف المخلوق ومكامن فوضويته وظلمه وعسفه وتعسفه في استعمال حقوقه والمشرّع لم يفعل سوى تنظيم ذاك الحق الذي احاطه الخالق بعبارة ولن تعدلو اذن النص كان مفتوحا لاحتمالات عدة وتلك هي مرونة التشريع وعدله لكن جماعان اللوبي النفعي الذكوري اكتفت بظاهر النص وطفقت تجتذبه خارج بيئته المخاطبة وبنت عليه دولة الظلم والحيف واشبعته ضحايا وظلامات . |
| الساعة الآن 03:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.