فيما يختص بجلد سائق الركشة
لكي نفهم !!!
ابدي الكثير من الاخوة والاصدقاء امتعاضهم الشديد علي توقيع احد المحاكم عقوبة الجلد بحق سائق ركشة في مخالفة مرورية !!! من القواعد الثابتة والراسخة قانونا وفقها وقضاء انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وبالتالي لايمكن بأي حال من الاحوال ان يكون ذلك القاضي قد قرر من رأسه وليس من كراسه ان يجلد ذلك السائق ، بأدي الأمر صدمت وانزعجت لخبر العقوبة لكني في ذات الوقت قبل ان اعترض او اعلق عليها كان لابد لي من الاستيثاق التام من مشروعيتها بغض النظر عن انها تخالف هوي نفسي او نفوس الكثيرين ، وبالفعل وبالرجوع لقانون المرور السوداني لسنة 2010م وفي المادة 66 منه وجدت الغطاء القانوني الشرعي لتلك العقوبة !!! اذن ما العمل ؟ عندما يتعلق الامر بالقانون فلطم الخدود وشق الجيوب ورفع العقيرة بالبكاء واطلاق صيحات الاستغراب والاستهجان لايمكن ان يغير من الواقع شيء ، ويبقي المسار الوحيد المتاح ان يطعن محامي ما امام المحكمة الدستورية في الفقرة من المادة المذكورة التي تعطي القاضي الحق بالحكم بالجلد في مخالفات وجرائم قانون المرور. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.. |
بوركت أخي
والإصلاح من الجذر هو الذي يجب أن يسود بعدين ناس الهايس محتاجين خجة زي دي. |
اقتباس:
مرحب بالحبيب..عمر . ليك التحيه ... من جانب اخر وجعه القوانين والدستور والاوامر المحليه وجعه كبيره وشدييده خلاص ...خصوص عندما تكون حسب الامزجه ..وحسب راى فردى .. من جانب اخر ..ماعارف حكايه الجلد دى عاجبانى .. خصوصا للشفع بتعين الركشات ...ياخى كل واحد فيهم راكب ليه ركشه ..وعاملين ازعاج للشارع بحجم ازعاج قندرانى ..مع انه فى الاصل ..الركشه زاته تساوى الديك البعوعى ...حسب راى الدجاجه التى صدمتها ركشه وعندما انتفضت وقامت قالت اريته ديك السرور.. شكرا للصرخه ولعلها تصل للمسئولين ..او على الاقل تتطرح للنقاش عبر الصحف ..بدل حكايه ..نعم اغلبيه |
حاجة عجيبة
للقانون وللمقرين ليه اعجب واعجب منهم القاضي الفي القرن الواحد وعشرين مايلقى مساحة غير دي متين الجلد كان اسلوب سوي اذا انسانيا او تقويميا |
اقتباس:
لكن لوكان من الزمن الجميل... اتخيل لي من 1400سنة الجلد موجود ضمن العقوبات الشرعية بتاعة ربنا سبحانه وتعالى وبرضو في مدارس "الزمن الجميل" الناس كلها إنجلدت ودبلت وردفت والغريبة نجحوا وبقوا مقامات يُشار اليها بالبنان اقول قولي هذا واستغفرالله لي........................ |
اقتباس:
العقوبات التى توقعها محاكم المرور: -------------------------- (1) توقع محاكم المرور العقوبات الآتية : (أ ) في حالات تسبيب الموت، الدية أو الديات أياً كانت قيمتها ونوعها، (ب) في حالات تسبيب الأذى والجراح العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، (ج ) في حالات الإتلاف، يحكم بالتعويض المدني . (2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي : (أ ) السجن لمدة لا تجاوز خمسة سنوات ، أو (ب) الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيها. (ج ) الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة. (3) يجوز للمحكمة عند تكرار الجرائم أو المخالفات، أن تحكم إضافة الى العقوبات المذكورة في البندين (1) و (2) بالآتي : (أ ) الإنذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك في الرخصة وتحدد مدة سريان الإنذار ، (ب) سحب رخصة القيادة مؤقتاً وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة ، (ج ) سحب رخصة القيادة بصفة دائمة . (4) فى حالة زوال الأهلية تقضى المحكمة بسحب الرخصة حتى إنتهاء حالة زوال الأهلية . (5) في حالة الهروب بعد إرتكاب الحادث أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات يجب توقيع عقوبة إضافية على النحو المنصوص عليه في البندين (2) و (3) . سلام عمر بتاع الركشة دا عمل ياتو مخالفة عشان يختاروا ليهو عقوبة الجلد الاضافية؟ |
الجلد ..
؟ هل هو عقوبة لمخالفة شرعية ( الحدود) أم هو أستلاف العقوبات الشرعية و تطبيقها فى المخالفات المدنية .. قانون الحركة دا مدنى و لا جنائي و لا وضعي .. ام شرعي كدى عرفونا يا ناس القانون ؟ |
جلد 30 سائق ركشة لعدم تجديد الترخيص
اقتباس:
الفصل السابع الجرائم والمخالفات المرورية وإجراءات الضبط والمحاكمة تسبيب الأذى والجراح أو الموت أو التلف 57ـ كل من يرتكب حادث مرور تجب محاكمته أمام محكمة المرور ويعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 . القيادة بطيش أو بسرعة 58ـ يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقود مركبة على الطريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية تعرض مستعملي الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهر كما تجوز محاكمته بالغرامة . القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر 59ـ يعد مرتكباً جريمة وفق أحكام هذا القانون أي شخص يقود مركبة أو يشرع في قيادتها وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخدر ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة بما لا يجاوز خمسة ألف جنيهاً بالإضافة الى أي عقوبة مقررة في أي قانون آخر . الهروب بعد حادث المرور 60ـ يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد إرتكابه لأي حادث مرور أو يقوم بطمس معالم حادث المرور أو يمتنع عن إسعاف المصابين ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيهاً . تخطى الإشارة المرورية 61ـ يعد مرتكباً جريمة كل من يتجاوز إشارة المرور أو يمتنع عن التوقف بأمر الشرطة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز محاكمته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيه . قيادة المركبة بأهمال 62ـ يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بغير إنتباه وعناية أو دون مراعاة معقولة لنظام السير أو مستخدمي الطريق . المخالفات 63ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية . سلطة القبض 64ـ يجوز لأي شرطي أن يلقى القبض بدون أمر على أي شخص : ( أ) يرتكب حادث مرور ، (ب) يقود أي مركبة بطيش أو إهمال أو بطريقة تعرض مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر ، (ج ) يقود أي مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسير ، (د ) يقود أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر ، (هـ) يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد إرتكابه لأي من الجرائم أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بياناتها ، (و ) يجاوز أي إشارة أو علامة مرورية تنظم حركة السير ، (ز ) يقود مركبة بدون لوحات أو بلوحات مخصصة لمركبة أخرى أو يسمح لغيره بقيادتها ، (ح ) يمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة المركبة أو أي وثيقة أخرى عند طلبها بواسطة الشرطة أو النيابة . محاكم المرور 65ـ (1) تنظر دعاوى جرائم ومخالفات المرور أمام محاكم المرور المختصة وتفصل المحكمة في النزاع كاملاً بشقيه الجنائي والمدني في مواجهة جميع أطرافه بما في ذلك شركات التأمين . (2) تكون لمحاكم المرور إختصاص مدني وجنائي . (3) تتبع محاكم المرور الإجراءات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية حسبما يكون الحال . |
اقتباس:
اقتباس:
سلام عمر الشباب ديل لم يرتكبوا مخالفة مروري(تسبيب اذى) حتى تتم محاكمتهم بالمادة ٦٦ حسب قانون المرور. ولكنهم خالفوا لوائح المرور لعدم تجديدهم رخصة السيارة او الركشة مثل الكثير من اصحاب العربات وهنا كان مفروض يعملوا ليهم تسوية فورية.... يعنى بوليس الحركة البكون لابد ومننتظر يشوف ليهو مخالفة طوالى يطلع وصله ويستلم قروش المخالفة. حسع انت يا عمر سمعت ليك زول سايق عربية بدون رخصة سيارة او رخصة قيادة جلدوهو.. طوالى بتاع الحركة يا طلع اورنيك الغرامة او شال القروش باعتبارها (رزق ساقه له الله ) |
اقتباس:
الشباب ديل ديل لم يرتكب احد منهم حادث مرور تجب محاكمته أمام محكمة المرور ليعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 . وكما سبق وان ذكرت فهى مخالفة مرورية. اعتقد القاضى اصدر حكمه من راسه دون الرجوع لكراسه او ان راسه لم يستوعب ما بكراسه.... |
تحية يا دكتور زين
ياخي الجماعة ديل عايزين يحاكموهم تحت الفصل السابع :tongue: |
اقتباس:
بالله حدد لينا الجماعة ديل منو ؟ هل تقصد سواقين الركشات ؟ أم قضاة المرور؟؟ أم ناس البرلمان اللي أقرو القانون دا؟ أم ناس الانقاذ كلهم ؟؟ :biggrin: مع تحياتنا للدكتور زين وللأخ عمر عثمان .. غايتو انا كان كنت مع سواقين الركشات ديل بأخد حقي بي ايدي من القاضي والرهيفة التنقد. |
اقتباس:
وعليكم السلام يا آخر المواني هههههههههه دكتور زين ما قصّر؛ جاب المفيد، وقد صادف أن العقوبات التي أوردها كانت في (الفصل السابع) وهذا ما جعلني أتذكر (الفصل السابع)* في ميثاق الأمم المتحدة، وأتخيل المشهد المقابل (جيوش الركشات - الكشه - ناس المرور - الركاب الذين ينزلون من الركشة المخالفة في سخانة الخرطوم وغبارها ليبحثوا عن ركشة غير مخالفة - الفضوليون من المارة وتعليقاتهم المتنافرة - المشاورات الجانبية بين بعض الجريئين من ناس المرور وأصحاب الركشات والتي تسفر عن نجاة بعض الركشات من الكشة - التلفونات والاتصالات في كل الاتجاهات - استسلام المساكين من أصحاب الركشات لقدرهم - المحكمة ورهبتها - الأحكام - الجلد - استلام الركشات من جديد مع ما يصاحبه من المعلوم بالضرورة،،،، وغيرها وغيرها) شفت المنظر دا مرّ عليّ وقارنته بما يصاحب اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :smile: العبثية مشتركة، والفصل السابع شغال في السودان ونيويورك تحية لك ولدكتور زين الذي أهداني هذه اللوحة العجيبة وتحية لصاحب البوست والضيوف |
اقتباس:
تحياتي جنابو عمر وضيوفه مرحباً بك في سودانيات يامولانا كيشو بمجرد إطلاعى على مداخلتك الاولي توقعت قصدك للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهذا تشبيه جميل للحالة المطروحة للنقاش . قمة الفوضي في تطبيق القوانين وإنزالها عندنا . وياجنابو صدقنى اللجؤ للمحكمة الدستورية للتدخل لإلغاء قانون المرور وغيره من القوانين التى تصطدم مع مبادئ العدالة والوجدان السليم غير مفيد في ظل الوضع الحالي . |
| الساعة الآن 03:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.