[align=justify](308)
1- باب اليمين على المدعى عليه:
1711 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا إبن وهب عن إبن جريج، عن إبن أبي مليكة، عن إبن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم. ولكنَّ اليمين على المدعى عليه).
رواه مسلم.[/align]
|