منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2013, 06:04 PM   #[1]
imported_البديري
:: كــاتب نشــط::
 
Unhappy سؤال : لاهل القانون والشرع.!!

توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً




اليوم 08:40 AM
كفرووتر/الخرطوم/ مسرة أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة



سؤالى ماحمرته..هل هو جائز شرعاً وقانوناً؟ بان لايعترف بالطب الشرعى فى السودان؟
وهل الDNA غير مصدر موثوق بة؟
وهل الاحكام المثل هكذا لاتعتمد إلا بوجود اربعة شهود و"المرواد فى المكحلة" لكى تثبت جرائم الزنا؟
وهل التطور العلمى ليس له قيمة عند وزارة العدل السودانية ونقابة المحامين وهيئة الافتاء الشرعى فى السودان؟

حسبى الله ونعمَ الوكيل!!
فعلاً الانقاذ اصبحت إنقاص بحق وحقيقة!! تهدر حقوق المواطن كمايحلوا لها.



imported_البديري غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2013, 07:50 PM   #[2]
حسين عبدالجليل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

سلام البديري , أخونا في الله و في سودانيات :

سأدلي بدلوي رغم أنني لست من أهل القانون .

الإسلام الأنا بعرفو , حرم الله فيه الظلم حتي علي نفسه "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما... - الحديث " . وهذا الإله أباح أكل الميتة و الدم ولحم الخنزير لمن إضطر غير باغِ ولا عاد , أباح حتي قول كلمة الكفر لمن أُجبر و قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه لم يبح الظلم تحت أي إستثناء . والله الذي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إستثني المظلوم "لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً"

زمن الرسول عليه الصلاة و السلام تم إستخدم الاربعة شهود و الإقرار لأن المشاهدة (و الإقرار )كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لإثبات الحدث . و لمنع الظلم - حتي ولو أدي ذلك لبراءة المذنب - تم التشدد في عدد الشهود و كيفية رؤيتهم للحدث .

طيب DNA تبثت أو تنفي نسب الأبوة بدقة بالغة أكثر بكثير من مشاهدة ال 4 لذا فمن العدل الأخذ بها شرعا , وعدم الأخذ بنتيجة ال DNA يعتبر ظلما فادحا في حق البنت و حق الجنين .

لو كانت مشكلتنا الإنقاص , كانت المشكلة حتكون أقل فداحة لأنها ستزول بإذن الله ولكن للأسف مثل هذا الفهم المتخلف للدين لن يزول بزوال الإنغاز.



حسين عبدالجليل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2013, 08:46 PM   #[3]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي

مساء الخير حبيبنا البديري

هناك أمران ينبغي تناولهما للرد على (السؤال المحّمر ده)

أولهما هو ما عليه القانون في السودان.إن قانون الإثبات السوداني لم ينص على إعتماد (تحليل البصمة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم الحدية، تقيد القانون بما نصت عليه الآيات فيما يتعلق بالإثبات، فقصر اثباتها على إقرار غير مرجوع عنه أو شهادة أربعة شهود.

إن مسألة اقتناع القاضي بالدليل، تحكمه النصوص لا سيما في الجرائم الجنائية عموما والحدية منها على وجه الخصوص التي تتطلب طريقاً محدداً في الإثبات ليس من بينها (تحليل البصمة الوراثية)، ولما كانت المحاكم مُلزمة بتطبيق القانون وليس بتشريع القانون، لا تتوفر لها القدرة على مخالفة النص القانوني المكتوب والمجاز من السلطة التشريعية. هذا ما عليه الوضع في القانون السوداني.

الأمر الآخر أن الرؤى مختلفة في القوانين وطرق الإثبات،والجدل مستمر بين المشتغلين بالقانون في السودان وغيره حول وسائل وطرق الإثبات الحديثة المختلفة ، ولعل (تحليل البصمة الوراثية) هي من أهم القرائن القوية ولكن مازال الأخذ والرد حولها بين مؤيدٍ لإستخدامها ومعارضٍ له. لاسيما في إثبات جريمة الزنا الحدية.

تحياتي



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-02-2013, 01:15 PM   #[4]
imported_خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البديري مشاهدة المشاركة
توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً




اليوم 08:40 AM
كفرووتر/الخرطوم/ مسرة أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة



سؤالى ماحمرته..هل هو جائز شرعاً وقانوناً؟ بان لايعترف بالطب الشرعى فى السودان؟
وهل الDNA غير مصدر موثوق بة؟
وهل الاحكام المثل هكذا لاتعتمد إلا بوجود اربعة شهود و"المرواد فى المكحلة" لكى تثبت جرائم الزنا؟
وهل التطور العلمى ليس له قيمة عند وزارة العدل السودانية ونقابة المحامين وهيئة الافتاء الشرعى فى السودان؟

حسبى الله ونعمَ الوكيل!!
فعلاً الانقاذ اصبحت إنقاص بحق وحقيقة!! تهدر حقوق المواطن كمايحلوا لها.

تحياتي عزيزي البديري
و ضيوفك الأحباب الكرام

الأمر فعلا محزن, و كما تفضل العزيز كانديك, وهو من أهل مكة في هذا الصدد, لا نستطيع أن نلوم القاضي لأن القاضي يحكم وفقا لما بين يديه من قوانين.

أما بخصوص سؤالك عن ال DNA, و إمكانية إستخدام نتائجه كدليل إثبات في جريمة الزنا, فالأمر مربك و معقد في تصوري و ليس بالبساطة التي نتصورها, و يجب عدم الربط دائما بين قضايا الزنا و قضايا إثبات النسب, هما قضيتان تسيران في سياقين مختلفين و إن تشابكتا في مرحلة ما, ليس كل قضية زنا, يترتب عليها بالضرورة حمل و جنين, و بالمقابل ليس إثبات النسب بقرينة كاملة تماما علي حدوث جريمة زنا, فمع هذا التقدم العلمي, يمكن جدا إدخال الحيوان المنوي إلي رحم المرأة دون حدوث عملية جنسية, كما يحدث في حالات أطفال الأنابيب و تأجير الأرحام, مما يعني توفر شبهة تظل قائمة أمام إعتماد إثبات النسب كدليل علي حدوث جريمة زنا, و في الحديث (ادْرَؤوا الحدود بالشبهات). و نعلم تماما أن الشارع قد شدَّد في إثبات جريمة الزنا. و حديثي هنا يأتي في إطاره العام و لا يعني بالطبع هذه القضية تحديدا.
لذلك ففي تصوري يمكن التعويل تماما علي نتائج ال DNA في إثبات أو نفي قضايا الأبوة, و لكن التعويل عليها في إثبات الزنا ليس بهذه السهولة أو البساطة.

و هو ما لمسناه في هذه القضية, فالقاضي حكم ببراءة المتهم في جريمة الزنا لعدم توفر القرائن, و لكن ماذا كان سيكون موقفه تجاه مسألة ثبوت نسب الجنين إلي الشاب موضوع الإتهام, فقضية النسب الذي تم إثباته, هي قضية منفصلة هنا عن القضية موضوع الشكوي, و هي الزنا, فهل كان القاضي سيتجاوزها أيضاو يحكم ببراءة المتهم, لعدم توفر نصوص أمامه رغم ثبوت قضية النسب !!!!


ما إستوقفني بشكل كبير في هذه القضية, هو تجاوز القاضي



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
imported_خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 09:40 AM   #[5]
imported_كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة
مساء الخير حبيبنا البديري

هناك أمران ينبغي تناولهما للرد على (السؤال المحّمر ده)

أولهما هو ما عليه القانون في السودان.إن قانون الإثبات السوداني لم ينص على إعتماد (تحليل البصمة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم الحدية، تقيد القانون بما نصت عليه الآيات فيما يتعلق بالإثبات، فقصر اثباتها على إقرار غير مرجوع عنه أو شهادة أربعة شهود.

إن مسألة اقتناع القاضي بالدليل، تحكمه النصوص لا سيما في الجرائم الجنائية عموما والحدية منها على وجه الخصوص التي تتطلب طريقاً محدداً في الإثبات ليس من بينها (تحليل البصمة الوراثية)، ولما كانت المحاكم مُلزمة بتطبيق القانون وليس بتشريع القانون، لا تتوفر لها القدرة على مخالفة النص القانوني المكتوب والمجاز من السلطة التشريعية. هذا ما عليه الوضع في القانون السوداني.

الأمر الآخر أن الرؤى مختلفة في القوانين وطرق الإثبات،والجدل مستمر بين المشتغلين بالقانون في السودان وغيره حول وسائل وطرق الإثبات الحديثة المختلفة ، ولعل (تحليل البصمة الوراثية) هي من أهم القرائن القوية ولكن مازال الأخذ والرد حولها بين مؤيدٍ لإستخدامها ومعارضٍ له. لاسيما في إثبات جريمة الزنا الحدية.

تحياتي
تحياتي أخي البديري
وتحياتي لضيوفك الكرام
وشكراً يا طارق فقد سبقتني إلىى هذا التوضيح، كما سبقني الأخ خالد الصائغ في المحاذير من استخدام البصمة الوراثية في إثبات جريمة الزنا
ما أود إضافته هو بخصوص إثبات النسب بالبصمة الوراثية في حالة الزنا والحمل سفاحاً، فهناك بعض المسائل منها:
ثبوت أبوة الرجل بالبصمة الوراثية يمكن لأسرة الفتاة الاستفادة منه في دعواهم الخاصة بتغرير الرجل بإبنتهم أو استغلاله لظروفها الصحية (الإعاقة) التي تعاني منها، وهذه ربما تنجح الأسرة في الحصول بها على حكم بالتعويض، وهل حاول محامي الفتاة الاستفادة من ظروفها لدرء حد الزنا عنها رغم صعوبة ذلك؟.
هل يكون هناك توارث بين المولود وأبيه وأمه لأنه(ولد زنا)؟
ما يترتب من أحكام أخرى في المستقبل بشأن الزواج الذي يكون هذا المولود طرفاً فيه.



imported_كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 09:43 AM   #[6]
imported_كيشو
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
تحياتي عزيزي البديري
و ضيوفك الأحباب الكرام

الأمر فعلا محزن, و كما تفضل العزيز كانديك, وهو من أهل مكة في هذا الصدد, لا نستطيع أن نلوم القاضي لأن القاضي يحكم وفقا لما بين يديه من قوانين.

أما بخصوص سؤالك عن ال DNA, و إمكانية إستخدام نتائجه كدليل إثبات في جريمة الزنا, فالأمر مربك و معقد في تصوري و ليس بالبساطة التي نتصورها, و يجب عدم الربط دائما بين قضايا الزنا و قضايا إثبات النسب, هما قضيتان تسيران في سياقين مختلفين و إن تشابكتا في مرحلة ما, ليس كل قضية زنا, يترتب عليها بالضرورة حمل و جنين, و بالمقابل ليس إثبات النسب بقرينة كاملة تماما علي حدوث جريمة زنا, فمع هذا التقدم العلمي, يمكن جدا إدخال الحيوان المنوي إلي رحم المرأة دون حدوث عملية جنسية, كما يحدث في حالات أطفال الأنابيب و تأجير الأرحام, مما يعني توفر شبهة تظل قائمة أمام إعتماد إثبات النسب كدليل علي حدوث جريمة زنا, و في الحديث (ادْرَؤوا الحدود بالشبهات). و نعلم تماما أن الشارع قد شدَّد في إثبات جريمة الزنا. و حديثي هنا يأتي في إطاره العام و لا يعني بالطبع هذه القضية تحديدا.
لذلك ففي تصوري يمكن التعويل تماما علي نتائج ال DNA في إثبات أو نفي قضايا الأبوة, و لكن التعويل عليها في إثبات الزنا ليس بهذه السهولة أو البساطة.

و هو ما لمسناه في هذه القضية, فالقاضي حكم ببراءة المتهم في جريمة الزنا لعدم توفر القرائن, و لكن ماذا كان سيكون موقفه تجاه مسألة ثبوت نسب الجنين إلي الشاب موضوع الإتهام, فقضية النسب الذي تم إثباته, هي قضية منفصلة هنا عن القضية موضوع الشكوي, و هي الزنا, فهل كان القاضي سيتجاوزها أيضاو يحكم ببراءة المتهم, لعدم توفر نصوص أمامه رغم ثبوت قضية النسب !!!!


ما إستوقفني بشكل كبير في هذه القضية, هو تجاوز القاضي
شكراً يا خالد، وأتفق معك، ولكن ماذا تقصد بالعبارة الأخيرة:
اقتباس:
ما إستوقفني بشكل كبير في هذه القضية, هو تجاوز القاضي
فما هو التجاوز الذي تراه في حكم القاضي؟



imported_كيشو غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 09:52 AM   #[7]
imported_صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البديري مشاهدة المشاركة
توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً




اليوم 08:40 AM
كفرووتر/الخرطوم/ مسرة أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة



سؤالى ماحمرته..هل هو جائز شرعاً وقانوناً؟ بان لايعترف بالطب الشرعى فى السودان؟
وهل الDNA غير مصدر موثوق بة؟
وهل الاحكام المثل هكذا لاتعتمد إلا بوجود اربعة شهود و"المرواد فى المكحلة" لكى تثبت جرائم الزنا؟
وهل التطور العلمى ليس له قيمة عند وزارة العدل السودانية ونقابة المحامين وهيئة الافتاء الشرعى فى السودان؟

حسبى الله ونعمَ الوكيل!!
فعلاً الانقاذ اصبحت إنقاص بحق وحقيقة!! تهدر حقوق المواطن كمايحلوا لها.

تحياتنا للبديري

مسألة استخدام البصمة الوراثية (DNA) هي مسألة شرعية ، وقد افتى مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بأنه يمكن استخدامها لاثبات النسب فقط دون نفيه ، وقد افتى كثير من العلماء بهدا المعنى وبينوا انها مسألة علمية لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، ولكنهم وبالاجماع تقريبا ، اتفقوا على منع استخدامها لنفي النسب لما يترتب عليه من مفاسد



imported_صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 01:39 PM   #[8]
فتح العليم الإمام
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البديري مشاهدة المشاركة
توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً




اليوم 08:40 AM
كفرووتر/الخرطوم/ مسرة أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة



سؤالى ماحمرته..هل هو جائز شرعاً وقانوناً؟ بان لايعترف بالطب الشرعى فى السودان؟
وهل الDNA غير مصدر موثوق بة؟
وهل الاحكام المثل هكذا لاتعتمد إلا بوجود اربعة شهود و"المرواد فى المكحلة" لكى تثبت جرائم الزنا؟
وهل التطور العلمى ليس له قيمة عند وزارة العدل السودانية ونقابة المحامين وهيئة الافتاء الشرعى فى السودان؟

حسبى الله ونعمَ الوكيل!!
فعلاً الانقاذ اصبحت إنقاص بحق وحقيقة!! تهدر حقوق المواطن كمايحلوا لها.
الاخ البديري سلام

في راي القانوني أري ان القاضي قد قام بتطبيق القانون ، حيث أن المتهمة أقرت بإرتكابها لجريمة الزنا والعقوبة التى توصل لها القاضي صحيحة لأنها غير محصنة .
ولكن لو كنت محامياً للمتهمة سوف استأنف الحكم استناداً على التالي :
أولاً : المتهمة لاتستطيع النطق وطالما أن الامر يتعلق بجريمة حدية ، يحب أن يكون هنالك مترجمان لإقرارها حتى تطمئن المحكمة لسلامة الاجراء .
ثانياً : سوف أقوم برفع دعوي للمحكمة الدستورية لمناقشة مواد الزنا وتحديداً فيما يتعلق بإثبات الزنا حيث حصره التشريع في الإقرار وشهادة الشهود وبالتالي إضافة إي عنصر جديد من عناصر الإثبات مثل DNA يتطلب اجتهاد جديد للمصلحة العامة وهذا ما جرى عليه السلف الصالح .
فإلامر يتعلق بإثبات بنوة طفل لاذنب له .

سوف اواصل



فتح العليم الإمام غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 04:01 PM   #[9]
imported_لنا جعفر
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين عبدالجليل مشاهدة المشاركة
سلام البديري , أخونا في الله و في سودانيات :

سأدلي بدلوي رغم أنني لست من أهل القانون .

الإسلام الأنا بعرفو , حرم الله فيه الظلم حتي علي نفسه "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما... - الحديث " . وهذا الإله أباح أكل الميتة و الدم ولحم الخنزير لمن إضطر غير باغِ ولا عاد , أباح حتي قول كلمة الكفر لمن أُجبر و قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه لم يبح الظلم تحت أي إستثناء . والله الذي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إستثني المظلوم "لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً"

زمن الرسول عليه الصلاة و السلام تم إستخدم الاربعة شهود و الإقرار لأن المشاهدة (و الإقرار )كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لإثبات الحدث . و لمنع الظلم - حتي ولو أدي ذلك لبراءة المذنب - تم التشدد في عدد الشهود و كيفية رؤيتهم للحدث .

طيب DNA تبثت أو تنفي نسب الأبوة بدقة بالغة أكثر بكثير من مشاهدة ال 4 لذا فمن العدل الأخذ بها شرعا , وعدم الأخذ بنتيجة ال DNA يعتبر ظلما فادحا في حق البنت و حق الجنين .

لو كانت مشكلتنا الإنقاص , كانت المشكلة حتكون أقل فداحة لأنها ستزول بإذن الله ولكن للأسف مثل هذا الفهم المتخلف للدين لن يزول بزوال الإنغاز.
أخونا البديري وضيوفه الأكارم....ود وتحايا وشكر جزيل على تسليط
الضو على هذه الدعوى التي تفتح كثير من الاسئلة...
والشكر لي كانديك وخالد وكيشو وحسين والاخ فتح العليم
فكل ماقيل جدي وصادق
ح اناقش بعض المداخلات حسب رؤيتي القانونية وبصفتي كناشط
أخونا حسين ممنونة لرؤيتك الصافية ...لكن الجزئية الملوّنة او المحمّرة
دي على قول طارق بتستوجب توقفات صارمة ووضوح مع النفس والآخر .
طيب خليني اسألك اسئلة مشروعة...
هل تركت النصوص الدينية مجال لتدخل العلم مثلاً في المستقبل؟؟
ام جاءت النصوص مغلقة وحصرية ؟؟
إجابة السؤال ده بتوضح اشياء مهمة جداً....
وفعلياً البصمة الوراثية كما تفضلت انت في مداخلتك ...أدق واصدق
من انطباعات وشوف الشهود...الشهود بشر ...والبصمة الوراثية
منبثقة من قاعدة علمية صارمة ونسبة الخطأ فيها لاتذكر...
فهل يحق للمشرع الجنائي والقانوني التدخل وتعديل نص إلهي؟؟
يعني المشرع ممكن يدخل البصمة كقاعدة اثبات عليمة ثابتة الكفاءة
والبرهان بجانب طرق الاثبات الأخرى الأقل منها مرتبة والورادة
في النصوص ؟؟؟
ام المشرع بقواعده العلمية ح يقف عاجز امام مهابة التدخل في النصوص
والاضافة لها او تعديل آليات عملها؟؟
دي المحكّات في مسائل النصوص ...
الجزئية التانية الملوّنة من كلامك.....صحيح ح يقع ظلم
والمظالم دي نحن عايشناها بما يكفي في المحاكم من كنا طلبة قانون
وللآآآآآآآآآآآآآآآن بنعيشها وبتوجع الضمير الانساني
وهي الأنتجت تشويه صورة الدين ورجالاته
لاحظ الصورة عاملة كيف لي زول ما مسلم......
طرفين ارتكبو نفس الجرم وبيتم معاقبة طرف واحد لانه بيولوجياً
هو المتورط من نتاج الفعل المُحرم ..
اضافة لجنين ح يطلع وهو شايل اسمو الأجتماعي (ود حرام)
ومنفي عنو النسب ومنفي اجتماعياً
وفي طرف تاني شريك اصيل في الفعل الانتج الاعتباط ده كلو بتتم تنحيتو
لانه لابيحمل ولا بيلحقو عار ولا الارادة القانونية والاجتماعية جادة في انها تطالو....
يللا لمن يجي زول من خلفية اجتماعية وقانونية ماعرجا ومابتمارس
التمييز ويقول الاسلام بيزدري المرأة الناس بتزعل ليه؟؟
الناس ديل هنا هم نحن المسلمين...
انت كمسلم قدم لي قرايات صحيحة لي فهمك ومحتواك الانساني
وبعدين تعال استغرب لي ..
*/بالمناسبة ممكن تكون الاشكالية في المشرع الما شجاع ولا عادل
اكتر من انغلاق النص ...لانه النص ممكن روح العدالة تكون متوافرة فيهو اكتر من المجتهد والمفسر والمستلب نوعياً (نوعياً دي من نوع) ان جازت التسمية .
تحياتي أخ حسين وودي



التوقيع:
نَحْنُ ننتظرُ الضياء ..لكننا نرى الظلام .
(أشعياء 9:59)
imported_لنا جعفر غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 04:32 PM   #[10]
imported_ام التيمان
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_ام التيمان
 
افتراضي

الان المرأة و الرجل ممكن ان يحملوا بدون اتصال جنسى
ان الشريعة تخلفت و العلم تقدم



imported_ام التيمان غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 05:23 PM   #[11]
حسين عبدالجليل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لنا جعفر مشاهدة المشاركة

أخونا حسين ممنونة لرؤيتك الصافية ...لكن الجزئية الملوّنة او المحمّرة
دي على قول طارق بتستوجب توقفات صارمة ووضوح مع النفس والآخر .
طيب خليني اسألك اسئلة مشروعة...
هل تركت النصوص الدينية مجال لتدخل العلم مثلاً في المستقبل؟؟
ام جاءت النصوص مغلقة وحصرية ؟؟
سلام أخت لنا :

ردي أدناه , عن إثبات الزنا شرعا, لايعني أبدا موافتي علي طريقة تنفيذ الحدود في دولة دكتاتورية ليس بها قضاء مستقل , ولا مجلس تشريعي منتخب و لا صحافة حرة تراقب الحاكم .

كمسلم سأحتكم في البدء للنص القرآني . و حسب علمي الايات التي تتناول عقوبة الزنا هي :
  • { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
  • ﴿ووالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) ) ً﴾
  • ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ﴾

حسب الأيات أعلاه , ليس هنالك نص قرآني واحد يقول بأن الزنا يثبت ب4 شهود أو بالإقرار فقط لاغيرا . إذن الأخذ ب DNA لايخالف نصا قرانيا .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لنا جعفر مشاهدة المشاركة
...
انت كمسلم قدم لي قرايات صحيحة لي فهمك ومحتواك الانساني
وبعدين تعال استغرب لي ..
طالما أنا كمسلم قاعد دوما ماأقدم قراياتي للنصوص الاسلامية, التي أؤمن بأنها صحيحة وذلك في كثير من البوستات و المداخلات التي كتبتها بسودانيات- و يمكنك مراجعة ذلك - لذا و بموجب هذه ال Criteria التي حددتيها , لي الحق في الإستغراب.





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لنا جعفر مشاهدة المشاركة
..
*/بالمناسبة ممكن تكون الاشكالية في المشرع الما شجاع ولا عادل
اكتر من انغلاق النص ...لانه النص ممكن روح العدالة تكون متوافرة فيهو اكتر من المجتهد والمفسر والمستلب نوعياً ان جازت التسمية .
اتفق معك تماما في هذه الجزئية .

تحيتي و مودتي و إحترامي.



حسين عبدالجليل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 05:30 PM   #[12]
imported_لنا جعفر
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك مشاهدة المشاركة
مساء الخير حبيبنا البديري

هناك أمران ينبغي تناولهما للرد على (السؤال المحّمر ده)

أولهما هو ما عليه القانون في السودان.إن قانون الإثبات السوداني لم ينص على إعتماد (تحليل البصمة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم الحدية، تقيد القانون بما نصت عليه الآيات فيما يتعلق بالإثبات، فقصر اثباتها على إقرار غير مرجوع عنه أو شهادة أربعة شهود.

إن مسألة اقتناع القاضي بالدليل، تحكمه النصوص لا سيما في الجرائم الجنائية عموما والحدية منها على وجه الخصوص التي تتطلب طريقاً محدداً في الإثبات ليس من بينها (تحليل البصمة الوراثية)، ولما كانت المحاكم مُلزمة بتطبيق القانون وليس بتشريع القانون، لا تتوفر لها القدرة على مخالفة النص القانوني المكتوب والمجاز من السلطة التشريعية. هذا ما عليه الوضع في القانون السوداني
.

الأمر الآخر أن الرؤى مختلفة في القوانين وطرق الإثبات،والجدل مستمر بين المشتغلين بالقانون في السودان وغيره حول وسائل وطرق الإثبات الحديثة المختلفة ، ولعل (تحليل البصمة الوراثية) هي من أهم القرائن القوية ولكن مازال الأخذ والرد حولها بين مؤيدٍ لإستخدامها ومعارضٍ له. لاسيما في إثبات جريمة الزنا الحدية.

تحياتي

ياريس كل التحايا والود...
ياطارق الجزؤ الملوّن من كلامك بيثير مسألة هامة جدا ويبدو لي كيشو متطرق ليها
برضو....
المسألة الخاصة بكون دور القاضي آلي في تطبيق القانون
انت عارف انها واقعياً ماكده ياطارق...
ده بيقود لي حتة مهمة يجدر بنا نقاشها وهي السلطة التقديرية
الممنوحة للقاضي ياطارق بموجب القوانين
وده بيقود برضو لي حتة مهمة جدا....
وهي حتة السوابق القضائية...
فهم القاضي للنصوص بيلعب دور فهو ما بيطبق القانون بشكل تلقائي
ولا هو محفظة قوانين..
تباين التكييف القانوني للوقائع انت عارفو يامولانا بيقود لي تنوع قانوني
واختلاف بيثري القانون ذات نفسو
من هنا جات اللذة بتاعت السوابق ومن هنا برزوا ناس مولانا شرفي وابو رنّات
ومعظم قضاة المحكمة العُليا القبل الانقاذ والارتكاس .
عشان كده انا بصر انه للقضاة دور ح واقدم ليك حيثية صغيرة
لي اعتقادي ده...
في مجامع فقهية ياطارق ودور افتاء وعلماء ومجتهدين
اباحو تعضيد البصمة الوراثية بي قرائن تانية للخروج من المأزق ده
والبيشابه الكيس موضوع البوست ده...
عاين الاقتباس ده ياطارق

اقتباس:
إذا أقر أحد طرفي جريمة الزنا بارتكاب الفاحشة وأنكر الآخر، فإن تحليل العامل الوراثي في هذه الحالة يكون له دور في إثبات وقوع هذه الجريمة من الطرف المنكر أو نفيها عنه إذا أنكر، أما إذا انتفى إقرار مرتكبي الجريمة بارتكابها فلا يمكن أن تثبت هذه الجريمة النكراء إلا بالشهود الأربعة، ولا تثبت بحال من الأحوال بتحليل العامل الوراثي، وذلك لأنه يعد في هذه الحالة دليلا قاصرا.

الكلام الفي الأقتباس ده راي مولانا الدكتور عبد الفتاح ادريس
رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون - الجامع الأزهر
وفي واحد من الاخوة هنا اشار لفتوى برضو وفي من ده كتير
زي الأجتهادات دي بتسوغ للقضاة الاستناد عليها في الحكم على قضايا
زي القدامنا دي وبتخليهو يتميز ويسبق قانونو المتخلف ..وده الفرق بين قاضي وقاضي...
قاضي شجاع ومطلع وقاضي آلي متكلس ماشجاع بيرفض يرفد القانون بالروح وبيمنعو من اللحاق بسرعة تطور العلم والعقول العصرية البتنتقد الفقه القانوني الاسلامي .......(وفقه قانوني اسلامي دي انا متحفظة عليها الا لو كنت عايز تناقش في خضمها قوانين الاسرة المغاربية وبالذات التونسية )
وقانون الأثبات السوداني عندنا فيهو راي بصراحة
وواقف لينا في حلقنا بس ده مامكانو لانه ذبحنا الجمهور واللهي
ياخوانا اعفو لي عليييكم الله



التوقيع:
نَحْنُ ننتظرُ الضياء ..لكننا نرى الظلام .
(أشعياء 9:59)
imported_لنا جعفر غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 06:49 PM   #[13]
imported_لنا جعفر
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين عبدالجليل مشاهدة المشاركة
سلام أخت لنا :

ردي أدناه , عن إثبات الزنا شرعا, لايعني أبدا موافتي علي طريقة تنفيذ الحدود في دولة دكتاتورية ليس بها قضاء مستقل , ولا مجلس تشريعي منتخب و لا صحافة حرة تراقب الحاكم .

كمسلم سأحتكم في البدء للنص القرآني . و حسب علمي الايات التي تتناول عقوبة الزنا هي :
  • { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
  • ووالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) ) ً
  • وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

حسب الأيات أعلاه , ليس هنالك نص قرآني واحد يقول بأن الزنا يثبت ب4 شهود أو بالإقرار فقط لاغيرا . إذن الأخذ ب DNA لايخالف نصا قرانيا .



طالما أنا كمسلم قاعد دوما ماأقدم قراياتي للنصوص الاسلامية, التي أؤمن بأنها صحيحة وذلك في كثير من البوستات و المداخلات التي كتبتها بسودانيات- و يمكنك مراجعة ذلك - لذا و بموجب هذه ال Criteria التي حددتيها , لي الحق في الإستغراب.







اتفق معك تماما في هذه الجزئية .

تحيتي و مودتي و إحترامي.

حسين ياخوي مساك سعيد...
سامحني ياحسين لانه انا كأنّما وجهت ليك خطاب شخصي...
الخطاب عام ياخوي بس سوء تعبير مني وانت بناءً عليه تهيأ ليك
انه خطابي ليك.....
فيما يختص بالآيات التي اوردتها:-
ليست كل الايات خاصة بالزنا وانما الاولى فقط وادناه بيان
الفئات التي خاطبتها الايات التي اوردتها انت

الاية الولى تحكم الزنا
الاية الثانية تتحدث عن قذف المؤمنات بلا بينة وتعارف عليها بآية القذف
الآية الثالثة تتناول اللعان او الملاعنة وهي فقط رخصة للزوج
-------
الايات التي تحدثت عن اثبات حد الزنا هي
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
...الخ
سورة البقرة....وهي منسوخة حكماً مع بقاء عدد الشهود والعمل به .
آية القذف يا حسين ايضاً ورد بها تحديد عدد الشهود وذهب المفسرين الى ان
عدد الاربعة شهود هو نصاب الشهادة في الجرائم الجنسية
احاديث كثيرة عن الرسول تثبت ان نصاب الشهادة في الزنا اربعة
ح اجيب ليك ده
عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم . رواه مسلم
تاني في ماعمل به عمر بن الخطاب ...
حيث جلد شهود اربعة لانه شهادة ثلاثة منهم لم تتطابق مع الرابع مطابقة وصفية دقيقة.....
حكاية الأقرار بتلقاها ياحسين في حديث ماعز....
وحكاية الحبل اوردها ابن تيمية ....وموثقة في بدياة المجتهد
وفي واحدة رجمت يبدو لي ايام ابوبكر لمن ظهر عليها الحمل وماكان
بيعرف ليها زوج.....بس مامتذكرة الواقعة وممكن نفتشا سوا.
انا لمن قلت نص ياسيدي نص مقدس بيشمل القرآن والسنة
مصادر التشريع الرئيسة....
اقتباس:
طالما أنا كمسلم قاعد دوما ماأقدم قراياتي للنصوص الاسلامية, التي أؤمن بأنها صحيحة وذلك في كثير من البوستات و المداخلات التي كتبتها بسودانيات- و يمكنك مراجعة ذلك - لذا و بموجب هذه ال Criteria التي حددتيها , لي الحق في الإستغراب.

يا حسين ياخوي الحديث هنا ماشخصي...انا ماقاصداك في شخصك ابداً
انا بقصد المسلم بشكل عام وخطابي ليهو هو...
سامحني لو فهمت اني قاصداك انت....ومن السياق لو قريتني تاني
ممكن تعذرني ياعزيزي
والله ماقصدتك....
تعيييييش وممنونة ع الرد يازول ياراقي



التوقيع:
نَحْنُ ننتظرُ الضياء ..لكننا نرى الظلام .
(أشعياء 9:59)
imported_لنا جعفر غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2013, 08:45 PM   #[14]
imported_طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_طارق صديق كانديك
 
افتراضي



مساك الله بالخير يا ريس

كما تعلمين إن قانون الاثبات السوداني لسنة 94 محل نظر كبير من كل المشتغلين بالقانون ولا يكاد يسنده غير السلطة ومن والاها، ودعيني التزاماً بموضوع البوست أقول أن الفتاة التي تمت عقوبتها وفقاً للخبر المذكور أعلاه، كانت الإدانة بناءً على (اقرارها)و(حملها) أورد نص المادة 62 منه المتعلقة بإثبات جريمة الزنا التي تقول:

اقتباس:
62.اثبات جريمه الزنا

تثبت جريمه الزنا بأيٍ من الطرق الآتيه:
أ/الاقرار الصريح بذلك امام المحكمه ما لم يعدل عنه قبل
البدء في تنفيذ الحكم.
ب/شهاده أربعة رجال عدول.
ج/الحمل لغير الزوجة اذا خلا من شبهة.
د/نكول الزوجه عن اللعان بعد حلف زوجها يمين اللعان.
إن الإقرار يرفع الجدل في الأمر لا سيما إن جاء طواعية بغية التطهر والتخلص من الذنب، وليس تحت الإكراه، أما الفقرة (ج) فالمعلوم في هذا الشأن أنه ليس رأي جمهور الفقهاء بل هو اختيار المذهب المالكي الذي يقول بثبوت الزنا بالحمل، مما يجعل من تضمين هذه الفقرة مخالفة لرؤية الجمهور منهم من ناحية، ومحاولة للتوسع في ملاحقة الناس من ناحية أخرى.

(إن الراجح في الفقه الاسلامي قبل الانقاذ) هو أن هذه الجريمة الحدية من الجرائم التي أفضت تأملات تطبيقاتها في التاريخ الاسلامي الى النزوع الى التشدد في اثباتها بحثاً عن ستر الله للناس، وليس الامعان في الملاحقة، مما جعل طريق اثباتها طريقاً مشدداً ومحدداً -كما تعلمين- وأن البحث عن الشبهات التي تدرأ هذا الحد من أولويات القضاء (ولو كان لي رأي شخصي في هذا الأمر) لقلت بأن مجرد (صمم) هذه الفتاة شبهة تُسقِط عنها الحد، إذ الخير في الخطأ في العقوبة بالعفو وليس في الادانة.

وفيما يتعلق بالبصمة الوراثية من واقع قراءتي للواقع القانوني في البلاد العربية والاسلامية أكاد أقول أن مسألة التدخل في النص عليها كواحدة من طرق اثبات جريمة الزنا، أمر غير وارد حالياً لكونها (قرينة) لا تُعنى بثبوت (ممارسة الزنا) لكنها تتحدث عن(الحمل) الذي قد يحدث دون ممارسة الزنا ،مما يجعل التعويل عليها وحدها أمراً لا يجد من يسنده، وحسنٌ فعل مولانا الدكتور عبد الفتاح ادريس وأميل الى رأيه.

 أمر آخر أوافقك الرأي فيه هو مقدرة القضاة التأهيلية وملكاتهم الذهنية التي تقارن الدليل وتمحصه، ينبغي أن ترتقي لا لتخلق دليلا جديدا، لكنها تستنبط الأحكام بعد جهدٍ كبير وحديثي (الحمرتيهو) كتبته شارحاً ما عليه الوضع في السودان وهو وضع تعلمين تبرمي منه ولا يعني موافقتي عليه.

اقتباس:
(وفقه قانوني اسلامي دي انا متحفظة عليها الا لو كنت عايز تناقش في خضمها قوانين الاسرة المغاربية وبالذات التونسية )
مع انو مداخلتي الأولى المحمّر منها والقاعد ساي، ما ذكرت فيها عبارة (فقه قانوني اسلامي) لكن بيني وبينك التجربة المغاربية مغرية لتفكيكها، ليتنا وأساتذتنا في القانون هنا عدنا لها في مكان آخر.

تحياتي



 



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
imported_طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2013, 04:17 AM   #[15]
imported_فتحي مسعد حنفي
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_فتحي مسعد حنفي
 
افتراضي

تحياتي لكل المشاركين واسمحوا لي بالمشاركة بصفتي قانوني غير ممارس ولكن مادة الشريعة مازالت محفورة هي والقوانين المدنية في الذاكرة..
الحكم علي الفتاة واقامة الحد عليها صحيح 100% وذلك لاعترافها الذي يعفي القاضي من تطبيق بند وجود أربعة شهود لاثبات الزنا..وهذا يرجعني الي قصة المرأة التي حملت سفاحا وأقرت بفعلتها وراجعها الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة آملا أن تنكر ولكنها أصرت علي قول الحق فأعطاها الفرصة لتضع حملها ثم عاد فسألها وأيضا أصرت علي نفس أقوالها ثم أعطاها فرصة حتي فطام الطفل ولما لم تغير أقوالها أمر باقامة الحد عليها وهو في غاية الألم..هذه القصة تقول لنا ان الاعتراف سيد الأدلة وهو كافي لاثبات واقعة الزنا علي المرأة.
الشيئ الثاني وهو اللجوء لنتيجة ال DNA تثبت ان الطفل هو طفل الشخص الذي اتهمته الفتاة ولكنه لا يبرأها من تهمة ارتكاب الفاحشة كما أنه ليس من الضروري أن يثبت الزنا علي الرجل ويؤكد ما ادعته الفتاة من وعد جارها لها بالزواج فكون انها حملت منه فهذا لا يثبت انها لم تمارس الجنس مع غيره وفي هذه الحالة يكون موقف الشاب كموقف الشباب الذين كانوا يذهبون لبيوت الدعارة ولم نسمع بأن أحدهم تم تعذيره لذهابه لبيت دعارة عندما كانت تلك البيوت علنية..كما ان الزنا يشترط فيه أن يكون الشاب متزوجا فالزاني لا ينكح الا زانية وهنا اختلف المشرعون في شرح هذه الفقرة فبعضهم قد قال ان من شروط الزنا أن يكون الشخص متزوجا حتي يقام عليه حد الرجم وفيما عدا ذلك يكون الحكم تعذيرا كما حكم علي الفتاة وكان من الممكن أن يكتفي القاضي بأربعين جلدة.فالتعذير يكون علي ما يراه القاضي مناسبا..
من هنا نخلص لأن القاضي لم يخطئ في الحكم وموضوع النسب يكون برفع دعوة مدنية للخروج من زنزانة الشرع الذي لا يعترف بالعلم في اثبات النسب..



التوقيع: [frame="1 80"]شيخ البلد خلف ولد..
سماهو قال عبد الصمد..
كبر الولد ولامن كبر نهب البلد..
ما خلي زول ما قشطو..
وآخر المطاف بقي شيخ بلد..
عجبي..
فتحي..
[/frame]
imported_فتحي مسعد حنفي غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 02:15 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.