منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 25-05-2014, 01:46 AM   #[1]
أبو جعفر
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أبو جعفر
 
افتراضي هيئة الدفاع عن مريم يحيى تقدم إستئناف يعتبر مدرسة في القانون الجنائي

(((1))))

لـــدى محكمة إستئناف بحري وشرق النيل
الدائرة الجنائية

أ س ج / /2014م
غ إ / ح /5/ 2014م

الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي

السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
إحتراماً
بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة (المتهمة الأولى) نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكم حكومة السودان. ولم تفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إبتداءً، أو لإعلان براءتها بعد أن قدمت قضية دفاع أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، استندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني)، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.
الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.
"الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقة مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة ( 38 ) منه، وتقرأ كالآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.). وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة ( 38 ) من الدستور مع الآيات القرآنية. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، (لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرة الحرية، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.
وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:
أولاً : ملخص الوقائع
وجيز الوقائع أنه بتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة والمتهم الثاني بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها (المتهم الثاني) بواسطة الشرطة وطلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي، وأضافت إليها المحكمة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون لاحقاً. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.



التوقيع:
مسك العصا من النصف لا يوصلها إلى رأس الحية
آفة الرأي الهوى
أبو جعفر غير متصل   رد مع اقتباس
 

تعليقات الفيسبوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 06:03 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.