28-05-2014, 11:17 AM
|
#[16]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
حيث قررت - المحكمة - براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل سبب ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستند عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة.
ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق قضائية يهتدى بها، إنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. ولا ندري لماذا أقحمتهما المحكمة في هذه الدعوى.
|
تأكيد آخر على عدم أهلية المتطرفين للحكم.. حتى على مستوى محكمة طرفية فما بالكم بحكم بلد بأكملها.
|
|
|
|