سؤال : لاهل القانون والشرع.!!
توقيع عقوبة الجلد (100) جلدة لخرساء أنجبت سفاحاً
اليوم 08:40 AM
كفرووتر/الخرطوم/ مسرة أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله.
اخر لحظة
سؤالى ماحمرته..هل هو جائز شرعاً وقانوناً؟ بان لايعترف بالطب الشرعى فى السودان؟
وهل الDNA غير مصدر موثوق بة؟
وهل الاحكام المثل هكذا لاتعتمد إلا بوجود اربعة شهود و"المرواد فى المكحلة" لكى تثبت جرائم الزنا؟
وهل التطور العلمى ليس له قيمة عند وزارة العدل السودانية ونقابة المحامين وهيئة الافتاء الشرعى فى السودان؟
حسبى الله ونعمَ الوكيل!!
فعلاً الانقاذ اصبحت إنقاص بحق وحقيقة!! تهدر حقوق المواطن كمايحلوا لها.
|