تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضية بت الديم عوضية عجبنا


عادل عسوم
04-11-2014, 08:27 PM
في البدء اترحم علي روح القتيلة واسال الله ان يغفر لها ويرحمها ويجعل الجنة مثواها ان الله ولي ذلك والقادر عليه...
لقد تمت ادانة ملازم اول (حامد) بالحكم بالاعدام شنقا حتي الموت لاتهامه بانه من اطلق النار علي القتيلة وهو من افراد الدفعة 59ث شرطة...
وما ان اصدر حكم الاعدام بحق الضابط تقدم341 ضابطا من ذات الدفعة باستقالة جماعية للسيد نائب مديرعام قوات الشرطة منهم مائتي ضابط رفضوا العمل منذ الان وحتي قبول الاستقالة

عادل عسوم
04-11-2014, 08:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رقابنا ومقصلتهم اللعينة
قراءة في وقائع حامد المسيح
تختلج في نفوسنا وقائع هذه القضية التي ألبست قميص عثمان وخاض فيها كل أهل الإفك قولآ وفعلآ دون سند ليس بغرض القصاص وأنما لهزيمة العدالة التي أصبحت تركض لأرضاء النزوات والقلوب المريضة في ميدان نخاسة السياسة ومنازلة الدولة للأقتصاص من هيبتها بأزلال أجهزتها الأمنية التي باتت تدس وجهها في التراب خشية من أتهام المنظمات الدولية لها ومن خلفها أحلاف الفضول التي تقتات من فضلات هفوات الشرطة وتقدمها قرابين للقبول والقائمة تطول من لدن قرابين لبني . وابرار .والقائمة تطول
القضية ياسادتي وباختصار هي وقائع معروفة طارت بها الركبان وشغلت الرأي العام وكان ركن من أركان الدنيا قد انهار وكأن العدالة ينقصها حكم الإدانة الصادر في حق الملازم حامد حتي تكتمل موضع اللبنة الشائه في تاريخ العدالة .
الملازم حامد خرج بدورية لأداء واجبة في أوكار الديم مكافحآ أم الكبائر في دولة المشروع الحضاري أوقف أشخاص للاشتباه فيهم علي انصاص الليالي تحرشو بالدورية وأفرادها وانسحب القائد بقواته وعززها ومن ثم جاء ليفرض هيبة القانون ماذا حصل هاجمت هذه المجموعة قوة الشرطة يريدون أخذ سلاحها لعلمهم بضعف القانون ومهزلة التدرج في الاستخدام التي تعني الفرار والتولي وليس مواجهة المجرمين .
لم ينصاع العسكري للأوامر بضرب النار لتفريق المهاجمين وعلي بعد 6 أمتار أخذ قائد الدورية السلاح وضرب أعيرة نارية في الهواء أصابت احدي رصاصاتها القتيلة لها الرحمة والمغفرة عرضت القضية أمام القضاء ولمدة ثلاث أعوام تلقفتها أجهزة الإعلام والمنظمات والأحزاب السياسية وكل يريد منها غرض مريض آخرها تحقيق العدالة المحكمة التي وقرت أذناها وعميت عن الحقيقة أدانت المتهم بالقتل العمد ودفعت بالآتي
أن الدافع هو حالة ذهنية تعتري المتهم
أن الانسحاب والعودة هو دلالة علي التربص
تنتفي أدلة الدفاع عن النفس لأن المتهم كان علي بعد 6 أمتار.
لو عرضت هذه الأدلة علي طالب قانون لدفع ببراءة المتهم ولأن دفاع المتهم تنقصه الإرادة عجز عن تفنيد هذه الأدلة ليجعل من المتهم كبش فداء يبيض وجه الشرطة ويلحق بقائمة طويلة من شهداء الشرطة الذي طحنتهم خزي الشرطة وفرجتها عليهم من لدن إخوته في مناطق العمليات التي تركو يواجهون عتاد التمرد وهم يحرسون نقاط شرطة تكبلهم تعليمات عدم الانسحاب ليواجهو بشاعة الموت بصبر الرجال وفي الخاطر الشهيدين مضر وسامي الحاج وشهيد سوبا والمهندسين ولو دفع محامي الدفاع بتفنيد هذه المصوغات الواهية لرجع القضاء الي صوابه.
يا أهل القانون اذا كان الدافع حالة ذهنية تنتاب الجاني كيف يثبت ذلك .
إذا كان القصد موجودآ لما انسحب المتهم وعزز قوته وكان يمتلك السلاح لماذا لم يستخدمة .
إذا انصاع هؤلاء المهاجمين للأوامر لما احتاج المتهم لإطلاق النار .
إذا كانت تري المحكمة إن مسافة 6 أمتار كافية لإنسان علي الأرض ومهاجم من قبل معتدين يريدون سلاحة هل هذا تصور يقبله العقل .
إذا كان القصد القتل لماذا لم يقتل المتهم جميع المهاجمين
أطلق المتهم أعيرة في الهواء من بندقية كلاش كوف تسمي مدفع رشاش لو كان القصد المجني عليها لاخترقتها جميع الرصاصات لا رصاصة واحدة .
المتهم كان يؤدي واجبة وله في قسم الديم أكثر من عامين لو كان له دوافع لتسبب في كل حملة قتل .
الذين زايدوا وصوروا المتهم بأنه وحش متجرد من الإنسانية حمل بندقية وصوبها نحو أمراءة وارداها قتيلة مهلآ هذه ليست الحقيقة وإنما هذه خيالكم المريض .
حامد لم تأتي به المزايدات السياسية ولا التراضي الحزبي ولا المشاركة في السلطة حامد لم يأتي بصفقة سلام .
حامد مثل إخوته تقدم للكلية ونال شرف الانتماء اليها بعرقه وجهده حامد لم يسبغ برداء القبيلة ولم ينتج في مستنقع السياسة الآثن حامد من صلب هذا الشعب أنتمي الي جهاز عتيق معتق تسبقة سيرة أكثر من مائة عام من الكرامة والعزة قبل أن يخنس بقوانين الذل والمهانة
فإن قتل حامد فقد قتلته المزايدات السياسية والصفقات قبل أن يقتله المتاجرون بقميص عثمان وأما المثبطين فيرون فيه مسيح يصلب ليحمل اوزارهم وخطاياهم .
المجد للشرطة والمجد لشهدائها والمجد للذين فاطت أرواحهم فداء للوطن وأمن للمواطن والمجد للعين الساهرة وتبت يد عدالة تعمي من الحقيقة.
...
المقال من الواتساب

عادل عسوم
04-11-2014, 09:05 PM
لعلها من غرائب الصدف -او هي عجائبها-ان اكون حضورا لتلك الحادثة عندما كنت في الطريق الديم العام ابتاع غرضا من احد المحلات ومن ثم العودة الي منزل شقيقي الاكبر حاتم عسوم الذي يقيم في الديم منذ سبعينيات القرن الماضي...
اقول:
لقد رايت جل -ان لم يكن كل-المشاهد التي اكتنفت وصاحبت هذا المشهد الدامي واعد بانني ساعمد الي سردها في خواتيم نسيج هذا الخيط بعد ان اتبين اراء العديد من المتداخلين في صلب القضية ومالاتها استصحابا لتفاصيلها التي اخالها لاتخفي علي الجميع...
...

أميرى
04-11-2014, 11:55 PM
السلام عليكم اخ عادل
فا ليستقل من يستقل وليلزم داره من يلزم فكلهم نطيحة ومتردية
وليمضي القصاص في القاتل حتي يتطهر ويلاقي ربه العدل
ولترقد روح الشهيدة في سلام

....
ليتك سميتها الشهيدة لا القتيلة لكنا حسبناك علي الحياد اما وقد اسميتها القتيلة فنحسبك في صف ابات شرايط البذكروني المثل الشعبي الاتقال في الشاب الكان ماشي يعرس ومعاو عمو فعمو ما لقي ليه شي يشكرو بيو فشكروا بي بيضو
فدحين اولاد خجيجه ديل الا نشكرهم بي بيضهم

عادل عسوم
05-11-2014, 03:02 AM
السلام عليكم اخ عادل
فا ليستقل من يستقل وليلزم داره من يلزم فكلهم نطيحة ومتردية
وليمضي القصاص في القاتل حتي يتطهر ويلاقي ربه العدل
ولترقد روح الشهيدة في سلام

....
ليتك سميتها الشهيدة لا القتيلة لكنا حسبناك علي الحياد اما وقد اسميتها القتيلة فنحسبك في صف ابات شرايط البذكروني المثل الشعبي الاتقال في الشاب الكان ماشي يعرس ومعاو عمو فعمو ما لقي ليه شي يشكرو بيو فشكروا بي بيضو
فدحين اولاد خجيجه ديل الا نشكرهم بي بيضهم

لا يااميري فالامر ليس كما (اجترحت)*
لفظة القتل هنا هي (وصف لواقع) قد حدث وليس (صفة) البسها للمجني عليها...
وما كان عليك ان تستصحب سوقي لما يدور الان**قبل ان تتبين رايي فتندم علي انك قد جنيت علي البيض ساي
:biggrin:

....
*بالفتح وليس بالضم...
**لعلي اول من ابتدر الامر -بتفاصيله الجديدة-في الاسافير
:smile:

عادل عسوم
05-11-2014, 03:34 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يااخ اميري*
لقد ورد في طبقات ابن سعد الاتي:
قال أنسٌ - رضيَ الله عنه ما من أهل بيتٍ من العرب حاضرٌ وبادٍ، إلاَّ قد دخل عليهم بقتل عمر نَقْصٌ
انتهي قول انس
باقيليك انس دا كان غالبو يقول (استشهاد) بدل (قتل) دي؟!
فالشاهد يااميري في قول انس ابن مالك رضي الله عنه هو ركونه لل(قتل) بحسبانه وصفا لواقع دون (صفة) اثق جازما بانك تتفق معي بانه يستصحبها في قرارة نفسه للخليفة عمر رضي الله عنه...
ثم ان ذكر القتل فيه تشنيع للفعلة وايحاء بغمط للفاعل باستصحاب الاية فمن قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا...
ارجو ان يكون الامر قد استبان.
...
*عذرا لتاخير رد السلام (الفرض) لكوني كنت علي عجل فانصب ردي علي اصل مداخلتك ياحبيب
مودتي

احمد ابوزيد
05-11-2014, 08:29 AM
سلامات يا باش ..
حتى وإن قدم كل منتسب للشرطة استقالته ، فاليذهبوا غير مأسوف عليهم. الجريمة واضحة المعالم.
وحتى ان كان هنالك هجوم علي عربة الشرطة، ما زنب الشهيده ؟
وهل الشهيده كانت تسبح في الفضاء اذا فعلا اطلق الرصاص في الهواء !؟

قرقاش
05-11-2014, 08:32 AM
الحبيب عسوم ..والله مثلك ما ان قراءت الخبر صباحا حتى وجمت ..اقول وجمت .. لان هناك خطاء ما .. اولا ماحدث قد حدث وانتهى ..وكما قلت انت ... مامعناه انها كانت بحيره واراد الاصطياد فيها من اراد ...وحتى اليوم وحتى بكره سيرمى الكثيرون جباداتهم .. ولكن الوطن كيف يستفيد الوطن من هذه الكارثه او الدرس وكيف سيستفيد اولادنا فى مقبل ايامهم من هذه الدرس او المصيبه ان شئت ...فقدنا عوضيه ..وهى على مااظن رحمها الله (بت الحكومه )..وسنفقد هذا الشاب ظابط الشرطه ...والذى اذا زنقنى حراميه انا او انت او هو او هى اوبنتى او ولدى ..هو من سيلبى النداء لنجده المستغيث ..اليست هذه كارثه ..
فى ثوره شعب مصر على مبارك.. قام الشعب بحرق كل مراكز الشرطه تماما ..
يبقى السؤال لماذ يغضب الناس على الشرطه دوما ..وحتى فى المظاهرت ..يكون الهتاف ضد البوليس و تذكيرهم بمرتباتهم التى تحتاج الى دعم المتظاهرين وليس ضربهم ..

يبقى نحنه ناس جبل سيروا وناس ضربوا الاسد كتلوا وباقى تلك النفخه التى نخدع انفسنا بها ..لماذا ما ان يركب واحد من اولادنا دبوره على كتفه الا ويعمل فيها سبعه بى قرش .. لو تم علاج هذه المساله من المؤكد انه ماحدث ربما لن يتتكرر كثيرا ..
التعليم التعليم التعليم ..عملوا اولادنا الضباط كل الضباط ان الناس الغلابه هم من يدفع لهم مرتباتهم وانهم هم اساسا لخدمه الناس ..
ندعو الله ان يرحم عوضيه ويرحم الله حامد ويرحمنا نحن جميعا ..

عادل عسوم
05-11-2014, 08:33 AM
المحكمة : الادانة الكاملة للضابط المتهم بقتل الشهيدة عوضية عجبنا بتهمة القتل العمد
Sudan voices
دانت محكمة جنايات الخرطوم شمال الضابط المتهم بقتل عوضية عجبنا، بتهمة القتل العمد تحت المادة ” 130″ من القانون الجنائى. وصدر الحكم وسط هتافات مدوية من اسرة الشهيدة.وادانت المحكمة المتهمين من الاول وحتى السابع تحت المادة ” 75″ من القانون الجنائى ” عدم تقديم مساعدة لشخص محتاج للمساعدة، وتلا القاضى حيثيات الاتهام، وقال ان المتهمين لا يستفيدون من الدفوعات التى قدموها لدحض الاتهام المنسوب اليهم، منوها الى ان تقرير الطبيب الشرعى اكد ان المجنى عليها تعرضت للاصابة برصاص فى الراس، ادى الى تهشم الجمجمة، وسبب النزيف الحاد الذى ادى الى وفاتها.وطالب اولياء الدم بالقصاص، لكن المحكمة طالبتهم باعلام شرعى لورثة اولياء الدم، وقدموا اعلامات شرعية من بينها اعلام شرعي لشقيق المجنى عليها الذي يقيم بالسعودية، لكن غير موثق، لذا طلبت المحكمة منهم توثيقه فى وزارة الخارجية.كان الضابط المتهم قد انكر اطلاق النار على الشهيدة عوضية, وادعى انه وجه النار فى الهواء وانه لم يعلم انها قد اصيبت الا بعد وصوله الى نقطة الشرطة ليلة الحادث, ولكن شهود العيان كانوا قد وثقوا شهادات قوية تثبت توجه الضابط لسلاحه تجاه الشهيدة.وشكلت هذه القضية  قضية راي عام  وذلك باستهتار قوات الامن والشرطة بامن المواطنين والاعتداء عليهم  واستخدام العنف المفرط وسط الاحياء مع النساء والاطفال دون اي نازع ديني او اخلاقي او قانوني  وتشكلت مجموعات من الناشطين  والمحاميين لمتابعه القضية  وعدم افلات الجناة من العدالة.

http://sudanvoices.com/?p=9761

عادل عسوم
05-11-2014, 08:38 AM
والحكم ببراءة كادرين من حزب البعث الإشتراكي
10-27-2014 05:45 PM
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي ابرزهم الناشطة تهاني عوض خبراً يفيد بحكم الإعدام علي قاتل الشهيدة عوضية عجبنا.
وجاء في الخبر الذي إنتشر بصورة كبيرة صباح الأثنين, أن المحكمة قد أصدرت حكمها في قضية الشهيدة (عوضية عجبنا) إحدى مواطنات حي الديم بالخرطوم, تلك القضية التي شغلت الراي العام لعدة سنوات وجاء الحكم علي النحو الاتي:
1 / إدانة قاتل الشهيدة عوضية عجبنا بالمادة(130) أي الإعدام شنقا حتي الموت.
2 / الحكم ببراءة كادرين من حزب البعث العربي الإشتراكي .. كانا قد أعتقلا سابقاً أثناء حملة الحزب في الشارع .
حيث كانا يرفعان لافتة مكتوبة فيها ( لا لسارقي قوت الشعب ) ، وتم فتح بلاغين فيهما الشغب والإزعاج العام .
وأثناء جلسة يوم الأثنين نطق القاضي بالحكم بالبراءة, وقالا انهما لم يجرما وذكرا بالحرف الواحد ماقاما به يكفل لهم الدستور ذلك (ودا حق دستوري).
ياسين الشيخ
الخرطوم
النيلين

عادل عسوم
05-11-2014, 08:44 AM
محكمة تقضي بإعدام الشرطي قاتل عوضية عجبنا محكمة تقضي بإعدام الشرطي قاتل عوضية عجبنا
الكاتب: ameerbelal
عجبنا أصدرت محكمة سودانية الإثنين قرارا بإدانة نظامي أتهم بإغتيال مواطنة حي الديم بوسط العاصمة الخرطوم عوضية عجبنا، قبل أكثر من عامين تحت المادة 130 من القانون الجنائى ـ القتل العمد – وتصل عقوبة الادانة تحت تلك المادة الى الإعدام شنقا حتى الموت، فيما تمسك أولياء الدم بالقصاص من الجاني. وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي اسامة احمد عبدالله المتهم الرئيسي وهو ضابط برتبة الملازم بجانب (7) نظاميين تحت المادتين (75-89) المتعلقتين بالامتناع عن المساعدة الضرورية ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار اوالحماية. وأرجأ القاضي النطق بالحكم لعدم توثيق توكيل شرعي يخص شقيق المجني عليها وامرت المحكمة بتوثيق المستند لدى وزارة الخارجية للنطق بالحكم في القضية بالرابع من نوفمبر. وتحول مقتل المواطنة عوضية عجبنا الى قضية رأى عام شغلت السودانيين على مدى اشهر طويلة كما حظيت بمتابعة لصيقة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. ولقيت عوضية مصرعها في مارس 2012 بعد توقف دورية تابعة لشرطة امن المجتمع امام منزل شقيق المجني عليها وبدأت في سؤاله عن اسباب وقوفه في الشارع العام فاخطرهم بانه يقف أمام منزله. واشتبهت الدورية في ان الشاب مخمورا وطلبت منه الدخول الى المنزل فرفض ووقع الاشتباك لكن القوة اضطرت للانسحاب بعد تجمع الأهالي وعادت لاحقا بتعزيزات اضافية واطلق احد افراد الشرطة أعيرة نارية اثناء الاشتباك اصابت احداها المجني عليها في رأسها. وقال بيان الشرطة وقتها أنَّ دوريَّة من الشرطة وأثناء عملها، تعرَّضت لهجوم من بعض المواطنين أدَّى إلى اشتباك، دفع بأحد أفراد الشرطة إلى إطلاق رصاص في الهواء مما أدى إلى إصابة القتيلة و«6» أشخاص بينهم «4» أفراد من عائلة المجني عليها. لكن مواطني الحي الذي تقطنه عوضية فندوا الرواية الرسمية واكدوا إطلاق قائد الدورية النار عمدا، وتفجرت اثر بيان الشرطة الذي عمدت غالب الصحف الى نشره دون التفات لرواية الشهود موجة احتجاجات عنيفة في ضاحية الديم. وتقدم وزير الداخلية السوداني وقتها إبراهيم محمود ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر باعتذار شفاهي لأسرة القتيلة، بعد ان اديا واجب العزاء ووجه الخضر انتقادات عنيفة لبيان وزارة الداخلية الصادر في أعقاب الحادثة والذي تحدث عن ان الشرطة هوجمت من مخمورين واضطرت للرد، واكد ان البيان لم يكن مبررا بتلك الطريقة. وأكد وزير الداخلية أن القانون سيأخذ مجراه متعهداً بحل القضية في إطار القانون وقال إن الشرطي الذي اطلق النار رفعت حصانته وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته. وإستمع الوالي ووزير الداخلية لشهود عيان قدمهم، إبراهيم نايل إيدام احد المسؤولين المعروفين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأشار الشهود إلى أن الاعتداء تم من الشرطة مؤكدين عدم صحة ما ورد في البيان حول وجود مخمورين. ووصف إيدام بيان الشرطة حول الحادث بـ”المفبرك” وقال “من غشنا ليس منا” مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها وأن يقدم الجاني للمحاكمة كما عضد شقيق الفقيدة إفادات شهود العيان.
سودان تريبيون Read more: http://sudanmotion.com/home/?p=5562#ixzz3IB5U01Ml

http://q99.it/VqDWIUo

عادل عسوم
05-11-2014, 09:15 AM
سلامات يا باش ..
حتى وإن قدم كل منتسب للشرطة استقالته ، فاليذهبوا غير مأسوف عليهم. الجريمة واضحة المعالم.
وحتى ان كان هنالك هجوم علي عربة الشرطة، ما زنب الشهيده ؟
وهل الشهيده كانت تسبح في الفضاء اذا فعلا اطلق الرصاص في الهواء !؟

وعليكم السلام يااخ احمد
الامر له مابعده لوجود الكثير من الخيوط النابية في ملاءة القضية ولدي احساس (ما) بان قضية المرحومة عوضية عجبنا سيكون لها مابعدها وسيبين ذلك قريبا جدا!
اوده نقاشا يستصحب ثلاثة محاور:
1-القضاء في السودان.
2-تماهي النظام مع طروحاته من عدمه.
3-الثغرات القانونية البادية عيانا في القضية.
4-جدلية التوازن مابين حرية المواطن الواجب صيانتها من اجهزة الدولة وهامشها الذي يليه.
تحياتي احمد

عادل عسوم
05-11-2014, 09:23 AM
استاذنا وحبيبنا قرقاش لك التحية...
اشكرك جزيلا علي مداخلتك الكريمة التي حوت مرتكزات مهمة لتاسيس نقاش موجب يفضي الي ميس (تتخت فيهو الحاجات بوضوح)...
ساعود لمداخلتك ايساعا لما اجملته فيها استصحابا للنقاط التي اودتها ردا علي الاخ احمد ابوزيد...
ارجو ان اجد الوقت لذلك خلال يومي هذا ان شاء الله
ودادي

صديق عيدروس
05-11-2014, 09:31 AM
وحتى ان كان هنالك هجوم علي عربة الشرطة، ما زنب الشهيده ؟
وهل الشهيده كانت تسبح في الفضاء اذا فعلا اطلق الرصاص في الهواء !؟

وعشان نقدر نحدد طبيعة الحكاية يا احمد لابد ان نسال ايضا إضافة الى ما ذكرت :
هل كانت هناك معرفة سابقة بين ضابط الشرطة والقتيلة ؟
وهل كانت هناك عداوة سابقة بينهم ؟
وهل هناك مصلحة لضابط الشرطة في قتل عوضية بالذات ؟
وهل قصد ضابط الشرطة القتل (عوضية او غيرها ) عندما اطلق النار ؟؟؟
وهل كان يقوم بواجباته الوظيفية عندما وقع الحادث؟

احمد ابوزيد
05-11-2014, 10:39 AM
وعشان نقدر نحدد طبيعة الحكاية يا احمد لابد ان نسال ايضا إضافة الى ما ذكرت :
هل كانت هناك معرفة سابقة بين ضابط الشرطة والقتيلة ؟
وهل كانت هناك عداوة سابقة بينهم ؟
وهل هناك مصلحة لضابط الشرطة في قتل عوضية بالذات ؟
وهل قصد ضابط الشرطة القتل (عوضية او غيرها ) عندما اطلق النار ؟؟؟
وهل كان يقوم بواجباته الوظيفية عندما وقع الحادث؟

سلامات عيدروس
وهل كانت هنالك معرفه سابقة عندما قتلت عناصر الشرطة 276 متظاهرا سلميا رميا بالرصاص ؟؟
وما هي العداوة التي كانت بين الشرطة والمتظاهرين ؟
.. وسؤالك هل قصد الضابط قتل عوضية ! ولو لم يقصد قتلها لما وجه سلاحه نحوها وارداها قتيلة .. " نحسبها من الشهداء ".

واي واجبات وظيفية هذه التي تبيح لصاحبها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ؟؟
والحق ما جاء في حكم المحكمة .. وإن كانت هذه اسميها (عدالة استثنائية) في وقت تحتاج فيه الحكومة لكسب الرأي العام ولكن هيهات .. فإن الشعب فطن لهذه الألاعيب المدروسة والتي تضحي فيها الحكومة بصغار المرتزقة مثل هذا الضابط للتشبس بكراسيها وإن كان اصلا علي خطأ.

احمد ابوزيد
05-11-2014, 10:54 AM
وعليكم السلام يااخ احمد
الامر له مابعده لوجود الكثير من الخيوط النابية في ملاءة القضية ولدي احساس (ما) بان قضية المرحومة عوضية عجبنا سيكون لها مابعدها وسيبين ذلك قريبا جدا!
اوده نقاشا يستصحب ثلاثة محاور:
1-القضاء في السودان.
2-تماهي النظام مع طروحاته من عدمه.
3-الثغرات القانونية البادية عيانا في القضية.
4-جدلية التوازن مابين حرية المواطن الواجب صيانتها من اجهزة الدولة وهامشها الذي يليه.
تحياتي احمد


1/ القضاء في السودان : لن اتحدث لك بمنظور عام بقدر ما إنها وجهة نظر شخصية اعتمدت في فحواها احداث شغلت الرأي العام واظهرت تواطؤ القضاء السوداني مع السلطة الحاكمة في السودان. ومن هذه القضايا قضية الدكتورة ساره عبد الباقي التي اطلق عليها النار مع سبق الإصرار والترصد احد منتسبي الشرطة والذي اطلق عليها النار من مسدسه امام جمع غفير من الناس وبدون تواني و ولا هاربا .. قبل شهر او يزيد حكمت المحكمة علي هذا المجرم الهارب من العدالة بالبراءة مع توافر كل الأدلة ضده ولكن تدخل جهاز الأمن جعل القضية تصب في مصلحت الجاني وسيست القضية وراحت دماء د. ساره هدرا الى حين.
وغير هذه القضية قضية صفية .. وقضية طالبات البركس .. ولو رجعنا الى الوراء فإن هذا القضاء مختل منذ ان حكم علي محمود محمد طه بالإعدام وأعدم.
وبين ايدينا قضية عوضية التي لو لم تصادف الإنتخابات المزمع قيامها علي جثث الشهداء ودماء الأبرياء لما حكم علي هذا الضابط بهذا الحكم العادل ومثله كوادر حزب البعث ..
عفوا إن خرجت قليلا عن الموضوع ولكن يرتبط ببعضه إن امعنت .. والخلاصة ان القضاء السوداني مسيس وتصب مجمل احكامه في مصلحة السلطة ولا يحكم بالعدل إلا علي الضعيف والقوي تحميه حصانته او حصنة اقرباءه.

صديق عيدروس
05-11-2014, 02:27 PM
1/ القضاء في السودان :
واظهرت تواطؤ القضاء السوداني مع السلطة الحاكمة في السودان. ومن هذه القضايا قضية الدكتورة ساره عبد الباقي التي اطلق عليها النار مع سبق الإصرار والترصد احد منتسبي الشرطة والذي اطلق عليها النار من مسدسه امام جمع غفير من الناس وبدون تواني و ولا هاربا ..

إن هذا القضاء مختل منذ ان حكم علي محمود محمد طه بالإعدام وأعدم.
وبين ايدينا قضية عوضية التي لو لم تصادف الإنتخابات المزمع قيامها علي جثث الشهداء ودماء الأبرياء لما حكم علي هذا الضابط بهذا الحكم العادل ومثله كوادر حزب البعث ..

.. والخلاصة ان القضاء السوداني مسيس وتصب مجمل احكامه في مصلحة السلطة ولا يحكم بالعدل إلا علي الضعيف والقوي تحميه حصانته او حصنة اقرباءه.

كيف يكون القضاء عادل وغير عادل في نفس الوقت يا احمد ...؟
وهو نفس القضاء الذي حكم ببطلان محاكمة محمود محمد طه ،،وهو نفس القضاء العجبك حكمه في قضية عوضية ..!
وما علاقة الحكم في قضية عوضية بالانتخابات ؟

عادل عسوم
05-11-2014, 05:26 PM
1/ القضاء في السودان : لن اتحدث لك بمنظور عام بقدر ما إنها وجهة نظر شخصية اعتمدت في فحواها احداث شغلت الرأي العام واظهرت تواطؤ القضاء السوداني مع السلطة الحاكمة في السودان. ومن هذه القضايا قضية الدكتورة ساره عبد الباقي التي اطلق عليها النار مع سبق الإصرار والترصد احد منتسبي الشرطة والذي اطلق عليها النار من مسدسه امام جمع غفير من الناس وبدون تواني و ولا هاربا .. قبل شهر او يزيد حكمت المحكمة علي هذا المجرم الهارب من العدالة بالبراءة مع توافر كل الأدلة ضده ولكن تدخل جهاز الأمن جعل القضية تصب في مصلحت الجاني وسيست القضية وراحت دماء د. ساره هدرا الى حين.
وغير هذه القضية قضية صفية .. وقضية طالبات البركس .. ولو رجعنا الى الوراء فإن هذا القضاء مختل منذ ان حكم علي محمود محمد طه بالإعدام وأعدم.
وبين ايدينا قضية عوضية التي لو لم تصادف الإنتخابات المزمع قيامها علي جثث الشهداء ودماء الأبرياء لما حكم علي هذا الضابط بهذا الحكم العادل ومثله كوادر حزب البعث ..
عفوا إن خرجت قليلا عن الموضوع ولكن يرتبط ببعضه إن امعنت .. والخلاصة ان القضاء السوداني مسيس وتصب مجمل احكامه في مصلحة السلطة ولا يحكم بالعدل إلا علي الضعيف والقوي تحميه حصانته او حصنة اقرباءه.

مرحب احمد ابوزيد
ساعود لاحقا لمداختلك ولكن اسمح لي ايراد هذا المقال المنقول الذي يصوب الي القضية من جانبها القانوني:

 إعدام ضابط أم إعدام مهنة يا مولانا ... !؟ 

إعدام ضابط أم إعدام مهنة يا مولانا ... !؟

11-04-2014 04:04 AM


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :
. بعد أسبوع فقط من مقتل المرحومة عوضية عجبنا ، وبتاريخ 14 مارس من العام 2012م كتبت ، ونشرت مقالاً عبر المواقع الالكترونية المختلفة ، بعنوان عوضية .. ودمها الذي تفرق بين قبائل القانون والسلطة ، ( يمكن الرجوع اليه ) ، ومناسبة المقال هو حادث مقتل المرحومة عوضية على يد شرطة النظام العام ، أثناء حملة مداهمة لأحد المنازل التي تعمل في صناعة وبيع الخمورالبلدية بحي الديم بالخرطوم ، والذي هومنزل المرحومة وأسرتها ، حسب الوقائع المتداولة وقتها . حينها كان الحادث الأليم طازجاً ، وكان الرأي العام الذي يمثله الإعلام الجماهيري الشفوي المباشر ، والورقي ، والالكتروني ملتهباً ، خاصة في أوساط أهل القتيلة والحي السكني ( حي الديم ) ، اضافةً لبعض المعارضين للنظام الحاكم ، الكارهين لكل ما هو حكومي . لقد كتبت متحاملاً جداً على أداء الشرطة ، وطريقة علاجها للحادث الذي أفضى الى ازهاق روح ، ونفس بشرية ، وطالبت رئاسة الشرطة بأن تلتفت بجديةٍ الى منسوبيها ، وتقوم بانتقاء العناصر البشرية المتمرسة ، لعلاج بعض المواقف ، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وكبح جماح ذوي الأرواح الشبابية المندفعة منهم ، حتى يتفادوا مثل هذه الأخطاء الفاجعة ، التي قد تتسبب في ما لا يحمد عقباه ، كما قمت بتحميل وزر هذا الحادث الأليم لكل أجهزة السلطة ، ممثلة في الأجهزة التشريعية التي سنت الدستور، والقوانين الجنائية المنظمة والضابطة لمثل هذه الأحداث ، وكذلك الجهات العدلية ، والتنفيذية بجانب ملوك السياسة ، الذين دخلوا قرية الشرطة فأفسدوها ، وجعلوا من أهلها مرابع للذلة ، ومراتع للمهانة ، ومراجم لحاملي حصى الكراهية والحقد على الدوام .
الموضوع : 
لن أتطرق كثيراً للحملة الاعلامية الشرسة ، التي صاحبت الحدث وقادها المعارضون للنظام الحاكم - منذ أيام الحادث وحتى الآن - من خلال حملاتهم المعبأة بأصناف العذاب النفسي ، والقواصم القاصدة لإدانة النظام الحاكم ، بغية اقتلاعه من جذوره بكل الطرق ، وللأسف الشديد اختاروا حائط الشرطة القصير، ومن خلال بوابة الشرطة المغلوب على أمرها والمنوط بها حراسة دين ومال وأعراض وأنفس وعقول وأخلاقيات مجتمع ومجامع الكارهين وغير الكارهين على السواء . لن أتحدث أيضاً عن نوعية وفاعلية السموم الناقعة ، التي دستها الدوائر والمنظمات العالمية المنطلقة ، أو تلك المدعية الانطلاق من منصات حقوق الانسان ، باسم المهمشين والمستضعفين في الأرض ، عبرهذه الثغرة الخطيرة التي ما زال الخيرون وأهل الجود من أهلنا يسعون مجتمعياً ، لعلاج ما اعتور جروح مصابيها ، عبر السوح والبراحات الاجتماعية ، والعرفية ، والأهلية العريقة ، حفاظاً على ما ظل يجمع ويقرب ويقوي ما بين أهل الوطن الواحد ، والقبلة الواحدة .
الشئ الملحوظ للمراقب والمتابع هو ابتعاد الشرطة – كطرف - عن الانشغال بهذه القضية ، منذ بدء التحري فيها وحتى مرحلة النطق بالحكم ، خوفاً من نعتها بالانحياز الى منسوبيها ، كما أن قادتها قد نأَوْا بأنفسهم عن أي فعل يصلح اتهاماً ضدها ، بأنها قد ناصرت منسوبيها الذين واجهوا تداعيات القضية بصبر الواثقين من البراءة ، ولربما كان القصد هو افساح المجال للعدالة لتقول كلمتها في الهواء الطلق ، ولأهل القتيلة ليقدروا هذا الموقف البالغ الحساسية للشرطة السودانية ، التي تواجه حملة ضارية من الكراهية غير المبررة . يبدو أنَّ أهل الشرطة قد أدركوا تماماً الآن أنَّ هذه القضية - عبر مسارها الحالي - قد وضعتهم أمام مسؤوليات جسامٍ ، وفرضيات كثيرة ومتباينة ، قد تحدث جرحاً صعب الاندمال في جسد الشرطة على المديين القريب والبعيد معاً ، فهناك ثمة احباط واكتئابٍ شديدين ، أصابا عناصر الشرطة بمختلف رتبها ، فور صدور هذا الحكم الابتدائي المدعوم اعلامياً ، فالكثيرون باتوا يجهرون علناً بخشيتهم من اصطحاب السلاح الناري مستقبلاً ، مهما بلغت الحوادث والجرائم من وحشية ، وبالتالي لن يجرؤ شرطي بعد الآن ، على استخدام القوة لتنفيذ أوامر القبض ، والتفتيش ، وتعقب المتهمين ، ومطاردتهم ، وبالذات الحالات التي تتطلب استخدام الأسلحة النارية ، ولن يستطيع رجالنا البواسل المدافعين عن تراب الوطن ، القتال خشية استخدامهم التكتيكات العسكرية المختلفة ، التي تبيح الانسحاب المؤقت ميدانياً ، ثم تجميع الصفوف وتعزيز القوات مرة أخرى ، خوفاً من وصمهم بالترصد ، والاصرار المؤديان لساحات العمد من النوايا القاتلة . نعم ، فان الشرطة مطالبة – وفقاً للمعادلة الجديدة - ومن الآن فصاعداً بالهروب أمام حوادث الشغب ، والانفلاتات الأمنية المختلفة ، حال نفاذ ما معها من القنابل المسيلة للدموع ، أو الذخائرأو نقص القوة ، ولا يجوز لها تنظيم صفوفها مرة أخرى ، والعودة بمعينات جديدة ، أو قوات داعمة للتدخل وفرض هيبة السلطة ، وفقاً لما استقر عليه رأي القضاء ، القائل باعتبار أنَّ هذا الفعل يُعدُّ نوعاً من الترصد والقصد السئ ، تجاه المتظاهرين ومثيري الشغب ، ومرتكبي جرائم ما بعد اثارة الشغب ، مثل النهب . والاغتصاب ، والاتلاف بالحرائق ، وتصفية الخصوم ، والارهاب ، وترويع الآمنين ، وغيرها من الجرائم ذات الصبغة الانتقامية .
الواجب حتم ويحتم علينا أيضاً الإمساك برؤوسنا محوقلين ، غير مقللين من شأن هذا الحادث الذي أودى بحياة امرأة من نسائنا الكريمات ، والتي قد تكون بمثابة الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة أو الجارة ، أو بنت الوطن العزيزة ، والواجب نفسه يقتضي مواساة رجال الشرطة الذين أصيبوا أثناء الحادث الأليم ، بحسبان أنَّ الضرر قد أصاب الجميع ، والجميع يجمعهم الدين والوطن وترابه ، بغض النظر عن فداحة الأول ، ووسطية الثاني . الشئ الآخر الذي يجب علينا احترامه ، وعدم تحميله أكثر من وزنه بالسلب أو الإيجاب ، هو قرار محكمة الموضوع الابتدائية ، التي نظرت هذه القضية ووزنت بيناتها المتوفرة والمتاحة أمامها ، ثم بلورت عقيدتها لحكم خلُص لادانة كل أهل الحملة من الشرطة ، مع تفاوت العقوبات التي كان احداها الحكم بالقصاص في مواجهة الضابط قائد الحملة الملازم أول حامد علي حامد ، ولعل منبع الاحترام لقرار المحكمة هو صدوره من جهة مختصة ، ومكلفة قانوناً بالنظر في القضية منذ انطلاق قطارها، وحتى وصوله لمحطة القرار الأخيرة ، سواء كان بالادانة أو البراءة . هنا يجب أن نقول - لكل الذين هللوا وكبروا للقرار فرحين ، ولكل الذين استنكروا وصبوا جام غضبهم على المحكمة ، أو القاضي مستنكرين – بأنَّ هناك مراحل كثيرة تنتظر هذا القرار ، لتهز غرابيله هزَّاً ، عبر مراحله الاستئنافية المختلفة ، وبالتأكيد فان هناك قضاة يفيضون ويتدفقون خبرة ودراية بالقوانين ، مع أجهزة قسطاس تفوق موازين الذهب ، وهناك محامون لن يألووا جهداً في سبيل إنارة طريق العدالة بالبينات المضيئة المقنعة للطرفين ، والتي تساعد في ارساء واصدار حكم قضائي عادل ، يرضي الله ورسوله والمؤمنين ، ويحفظ لأهل الدم حقهم الشرعي ، وللضابط المدان حقوقه وحصانته المهنية الداعمة لقصده الجنائي ، وفق وقائع الأحوال الحقيقية ، ويحفظ للشرطة هيبتها ومكانتها والتزاماتها تجاه منسوبيها ، بل ووجودها الفعلي كضلع ثالث ، في مثلث العدالة بجانب القضاء والنيابة ، وكضلع ثالث في مثلث الأمن الوطني والدفاع عن الوطن وترابه ، بجانب القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، وعلى الجميع الصبر الآن والتريث ، عسى أن يلهم الله الأطراف المتخاصمة لتنتخب ركناً قصياً ، تفضي بركاته الى عفوٍ أوصلحٍ ، يحفظ لكل الوجوه مياهها بعيداً عن أهل الأغراض والأجندة الخاصة ، وينزل برداً وسلاماً على أهل القتيلة عوضية لها الرحمة والمغفرة ، وعلى الفرَّاجة المساعدة بالصمت ، والماء البارد كما يقول أحد الزملاء .
مناشدة قلبية :
من الجانب الآخر فانني أناشد – من خلال هذا المنبر - أهل القتيلة عوضية عجبنا وعشيرتها وقبيلتها ، وكل من يعقل الأمور ويوزنها بميزان الحكمة من حكماء أهلنا النوبة وكبارهم ، الذين نعرفهم ونقدرهم ، بأن يختاروا جانب الصلح أو العفو، والاكتفاء بالادانة الابتدائية التي أصدرتها المحكمة المختصة ، والشئ الذي لامراء فيه هو ، أنهم أهل قدرة ومقدرة ، وأهل فضلٍ معلومين ودائماً يأتي العفو عند المقدرة كما يقول الأثر، وفي يقيني الراسخ أنَّ آل عجبنا ، وهم المنحدرون من أصلاب أصلب الرجال ، وأسماهم مكانة عبر التاريخ – أبناء المك عجبنا - لن يسعدهم اطلاقاً ، ولن يشفي غليلهم الاطاحة برأس شاب صغير في السن ، قليل الخبرات ، أتى من وسط قبائل أقصى شرق السودان ، بحثاً عن مهنة يعمل من خلالها لحماية الوطن ومواطنيه ، ويرفع من شأن أسرته الصغيرة ، وقبيلته قليلة الحظ في المهن الرفيعة . الضابط المدان ليست لديه سابق معرفة بالفقيدة ليترصدها ، ولم يكن يدري بأنه سيزهق روح انسان حي ، حتى ولو عن طريق الخطأ ، وأظنه لو كان يدري أحكام القدر، لما اختارهذه المهنة ابتداءً ، ولما اختار هذا النوع من العلاج المر، لمثل هذه الأحداث التي كان بالامكان علاجها ، بغير هذا السيناريو المكتوب سلفاً ، وبالطبع لن تسعد أسرة الفقيدة ولن تسعى – على ما أعتقد - للتسبب في شرخ عميق داخل جهاز الشرطة ، قد يطيح بمهنيتها وانضباطها وتاريخها ورجالها الصابرين المحتسبين ، حالما تمت احالة هذا الحكم الابتدائي ، إلى أمرٍ واقع لا قدر الله . 
وأخيراً :
نقول للذين كتبوا بدوافع كراهيتهم لجهاز الشرطة وضباطه وجنوده ، أن اختشوا على أنفسكم ، وتحروا الدقة فيما تكتبون ، وللأسف بينكم قضاة كانوا زملاءً لنا ، ويعلمون أنَّ مهنتهم القضائية نفسها ، لم ولن يكتب لها النجاح اطلاقاً بدون أهل الشرطة ، التي باتوا لا يرون فيها شيئاً جميلاً ، سوى التحية العسكرية ، التي يحبونها كحبهم للذي نخشى الافصاح عنه ... فيا أخي الذي تكتب شامتاً في ضباط الشرطة تحت عنوان اعدام ضابط ، إنَّ ما تكتبه أنت وغيرك ، هو الشروع قصداً في اعدام مهنة نبيلة ، اسمها الشرطة وليس اعدام ضابط فقط كما تفضلت !! فلماذا كل هذه الكراهية !!؟ لك أن تكره من تشاء من البشر وما ترى من الشجر، فأنت حر طالما اخترت الصدع باسقاط هذا النظام - الذي نكرهه معاً - من أعالي الأماكن الرطبة للحياة الرغدة ، ولكن ثمة التزامات أخلاقية وأدبية وقانونية ، تمنعك من اشانة سمعة الأبرياء من أبناء الوطن الشرفاء ، فهل أنت معي !؟؟.. نحن لا نمنعك ادمان عُشبة الكراهية ، ولكن نطالبك فقط بأن تكره الشرطة بأدب واحترام عند تعاطيها ، لأنك سيد العارفين والله ولي الصادقين .

Forawe @hotmail.com

احمد ابوزيد
05-11-2014, 10:01 PM
مساء الخير عسوم

هذا المقال الآخير يتحمل كاتبه وزر كل النفاق والسم الذي حملته احرفه، وما هو الا قول حق اريد به باطل. فاليكن في علم هذا الكاتب ان الكراهية التي يزكرها لها مليارات الأسباب والتي وان اتيحت الفرصة سنزكر منها الكثير. سأحاول العوده لاحقا .. الآن في عجالة.

تحيتي باش

سر الختم إبراهيم نقد
06-11-2014, 06:48 PM
الأخ عادل وضيوفه
السﻻم عليكم
كون القضاء مسيس والشرطة مسيسة أي أنهما وهما أخطر جهازين
يعملون بما يرضي الحاكمين وهذا ظاهر وبين على مر الزمن ولم يظهر
فجأة في هذا العهد مثﻻ واضحا جدا عايشه معظم الناس حتى الذين كانوا
أطفاﻻ عايشوه وكان ذلك في عهد الديمقراطية الخرقاء التي سميت بالديمقراطية
الثالثة وكان وزير الداخلية آنئذ سيد أحمد الحسين الذي سيلبس العار إلى
يوم الدين عندما تم اختطاف واغتصاب وقتل الطالبة الجميلة أميرة الحكيم
وأشار إصبع الاتهام إلى ضابط كبير في الشرطة وتم تلبيس التهمة لعبد
الصادق وهو فرد من أفراد الشرطة ويبدو أن الرجل كان ملما بتفاصيل الجريمة
لذلك تم سجنه واغتياله واغتيال القضية معه وادعوا أنه انتحر في سجنه.
تم قتل القضية في الدنيا وتجرع اهل المرحومة العلقم لعدم معرفتهم حتى
بمكان دفنها نجا المجرمون بمن فيهم سيد أحمد الحسين من عقاب الدنيا
فهل سينجون غدا من الحساب الأخروي ما أظنهم وهكذا قضاة اليوم مرات
نحو الظلم يميلون لإرضاء ذي سلطة أو ذي مال و كذا الشرطة ربما جزء كبير
من القضية يعتمد المتحري ومهنيته وضميره.
تخبط القضاء والجهات الأمنية ليس وليد اليوم لكنه إرث قديم المهم إنو الواحد
يرفض الأحكام الظالمة ويتبرأ منها.

سر الختم إبراهيم نقد
06-11-2014, 07:05 PM
بالمناسبة لماذا تمت تبرئة ابن رجل الأعمال المشهور في قضية القتل بالبرج المشهور ببري
كيف تمت تبرئة مجموعة الزناة القذرين ومن كن معهم من العاهرات بنات المشاهير كيف تم كل هذا
وهم الذين قذفوا القتيل من الطابق الثالث وﻻ الرابع ما عارف ليستولوا على البنت السمحة التي أحضرها
إلى شقة الدعارة هل سينام القاضي هانئا وهو يخرب مجتمعنا أم سينام المحامي هانئا وهو يقلب
الحق باطﻻ والباطل حقا مقابل حفنة فلوس مهم جدا يوضح أهل القانون هذه المصائب
دا برضو قالوا رمى نفسو وانتحر.

عادل عسوم
08-11-2014, 08:35 AM
مساء الخير عسوم

هذا المقال الآخير يتحمل كاتبه وزر كل النفاق والسم الذي حملته احرفه، وما هو الا قول حق اريد به باطل. فاليكن في علم هذا الكاتب ان الكراهية التي يزكرها لها مليارات الأسباب والتي وان اتيحت الفرصة سنزكر منها الكثير. سأحاول العوده لاحقا .. الآن في عجالة.

تحيتي باش

مساء النور احمد ابوزيد
المقال بقلم ضابط شركة سابق وتجدني التمس له كامل العذر وهو يساند الضابط المدان من قبل المحكمة الابتدائية الملازم حامد...
لدي الكثير لايراده باذن الله استعراضا استصحابا لملابسات الحادث وقوفا بين يدي بعض الملاحظات التي تبينتها في مسرح الجريمة ونقاشا لمالات الحكم الصادر في حق الضابط المدان...
لعلك قرات ايرادات صحف اليوم التي تفيد باستشهاد احد افراد الشرطة في مدينة عطبرة خلال محاولة فضه لمتشاجرين مخمورين.

http://koorasudan.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B7/

عادل عسوم
08-11-2014, 11:51 AM
الحاقا لمداخلتي السابقة اضيف هذا المنقول الذي يوسع من زاوية الرؤية في حق الشرطي المدان دونما اصطفاف او تمترس:
الشرطة.....هيبة الدولة

في مباراة كرة القدم يسقط اللاعبون على الأرض مرات ومرات... عادي. أما إذا سقط الحكم فإن كل من بالإستاد يضحك بانتشاء وربما بتشفِ، لماذا؟ لأن الحكم يمثل السلطة والسلطة مكروهة رغم أنها ضرورية. إذا تعثر شخص فوقع في الطريق يهرع إليه المارة مشفقين، أما إذا تعثر شرطي فوقع وقف المارة سعداء يضحكون. لماذا؟ لأنه يمثل السلطة والسلطة مكروهة. أما إذا شاهدت الشرطي يُضرب، وتسيل دماؤه، وينتزع سلاحه، فإن شعورك سيكون الخوف والفزع.
هذا الشعور هو ما انتابني تماماً وأنا أقرأ خبر الحكم بالإعدام  على الملازم شرطة حامد في قضية المرحومة عوضية عجبنا. وزاد خوفي وأنا أقرأ الوقائع والحيثيات.
الحيثيات تحمل بين طياتها عدم انطباق تهمة القتل العمد. لم يفرق قاضي أول درجة الذي أصدر الحكم بين من هوجم أثناء أداء واجبه وعاد لإكماله بعد تعزيز قوته ، تنفيذًا للقانون وإبراراً لقسم غليظ، وبين مجرم ذهب لحال سبيله وعاد ليرتكب جريمته بعد انقطاع علاقة السببية !!! فالضرورات تقدر بقدرها.
يخطئ الطبيب خطأ طبياً فادحاً فيودي بحياة المريض. ويخطئ المهندس فتنهار بناية يموت تحتها العشرات، حتى القاضي يبني حكماً بالإعدام ببينات مضللة، و يمر الحكم بكل مراحل المراجعة و يعدم بريء و تتضح الحقيقة لاحقاً. يصدم سائق متهور أناساً فيقتلهم. في كل تلك الحالات يعتبر القتل قتلاً خطأ لانتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي).
في حالة ضابط الشرطة حامد الثابت أنه خرج بدورية تنفيذاً لواجباته، لم يكن يعلم مسبقاً أنه سيلتقي أثناء عمله هذا بالمجني عليها أو أخيها. ودارت أحداث ووقائع انتهت بمقتل عوضية عجبنا لها الرحمة. إن إدانة هذا الضابط، في تقديري، ينبغي ألا تتجاوز القتل الخطأ. المحكمة ذهبت تبحث عن الاستفزاز والمعركة المفاجئة و غيرهما وكأنها نسيت أن الجاني حرّكه القانون والواجب. وعُرقل في عمله وأخطأ في تقدير القوة اللازمة.
لو نُفذ الحكم بصورته التي صدر بها فإن هذا سوف يؤدي لتقاعس الشرطة أفراداً وضباطاً عن المخاطرة بتنفيذ الأوامر القانونية بالقوة المطلوبة. لأن كل من يحمل سلاحاً من الشرطة سيفكر ألف مرة قبل استخدامه. وسوف يجري بينه وبين نفسه حسابات دقيقة تأخذ زمناً يعطي المجرم الفرصة للإفلات. سوف يؤثر هذا على هيبة الدولة لأنها من هيبة الشرطة. ولا هيبة بدون قوة. 
لقد عايشنا ما جرى بمصر حينما هوجمت الشرطة ونزعت هيبتها فانهارت منظومة الأمن. وهم الآن يجهدون لاستعادة هذه المنظومة بتكلفة بشرية ومادية باهظة جداً. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يأمّنا في أوطاننا إنه سميع مجيب الدعاء. ونطلب من العقلاء والحكماء في بلادي التدخل بالجودية لحل هذه الأزمة الخطيرة. والله الموفق. 
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=24605:2014-11-06-13-16-15&catid=77:2011-12-06-06-42-43&Itemid=221

الجيلى أحمد
08-11-2014, 01:03 PM
الانسان النزيه بيقول شهادتو بشكل دغرى لو عندو شهادة..
ومامحتاج يقدم ليها بأقوال آخرين!!!

قول كلامك انت عشان الناس تعرف ترد عليه

الجيلى أحمد
08-11-2014, 01:31 PM
العنوان مستفذ بشكل غريب..
ففيه تجريد من كل شئ ونسبة فقط لمنطقة عيشها
وبطريقة فى غاية الصفاقة (بت الديم)!!

ود الخير
08-11-2014, 02:17 PM
يخطئ الطبيب خطأ طبياً فادحاً فيودي بحياة المريض. ويخطئ المهندس فتنهار بناية يموت تحتها العشرات، حتى القاضي يبني حكماً بالإعدام ببينات مضللة، و يمر الحكم بكل مراحل المراجعة و يعدم بريء و تتضح الحقيقة لاحقاً. يصدم سائق متهور أناساً فيقتلهم. في كل تلك الحالات يعتبر القتل قتلاً خطأ لانتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي).
 
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=24605:2014-11-06-13-16-15&catid=77:2011-12-06-06-42-43&Itemid=221

في حالة ضابط الشرطة حامد الثابت أنه خرج بدورية تنفيذاً لواجباته، لم يكن يعلم مسبقاً أنه سيلتقي أثناء عمله هذا بالمجني عليها أو أخيها. ودارت أحداث ووقائع انتهت بمقتل عوضية عجبنا لها الرحمة. إن إدانة هذا الضابط، في تقديري، ينبغي ألا تتجاوز القتل الخطأ. المحكمة ذهبت تبحث عن الاستفزاز والمعركة المفاجئة و غيرهما وكأنها نسيت أن الجاني حرّكه القانون والواجب. وعُرقل في عمله وأخطأ في تقدير القوة اللازمة.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?o...-43&Itemid=

سلام اخ عادل وضيوفك الكرام

لو ركز محامي الدفاع عن الشرطي حامد على اثبات حالة القتل الخطأ لافلحو ،، لكن الظاهر انهم سعو لللخروج بالبراءة ففقدو واهملو دفوعات القتل الخطا
اتمنى ان ينصف أهل الدم والشرطي حامد

لها الرحمة عوضية

عادل عسوم
08-11-2014, 02:55 PM
العنوان مستفذ بشكل غريب..
ففيه تجريد من كل شئ ونسبة فقط لمنطقة عيشها
وبطريقة فى غاية الصفاقة (بت الديم)!!
(بت الديم) هو عنوان الموضوع منذ بداياته ولا اري فيه استفزازا البتة...
ثم ان (استفزاز) بتتكتب بالزين وليست بالذال!

عادل عسوم
08-11-2014, 02:59 PM
في حالة ضابط الشرطة حامد الثابت أنه خرج بدورية تنفيذاً لواجباته، لم يكن يعلم مسبقاً أنه سيلتقي أثناء عمله هذا بالمجني عليها أو أخيها. ودارت أحداث ووقائع انتهت بمقتل عوضية عجبنا لها الرحمة. إن إدانة هذا الضابط، في تقديري، ينبغي ألا تتجاوز القتل الخطأ. المحكمة ذهبت تبحث عن الاستفزاز والمعركة المفاجئة و غيرهما وكأنها نسيت أن الجاني حرّكه القانون والواجب. وعُرقل في عمله وأخطأ في تقدير القوة اللازمة.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?o...-43&Itemid=

سلام اخ عادل وضيوفك الكرام

لو ركز محامي الدفاع عن الشرطي حامد على اثبات حالة القتل الخطأ لافلحو ،، لكن الظاهر انهم سعو لللخروج بالبراءة ففقدو واهملو دفوعات القتل الخطا
اتمنى ان ينصف أهل الدم والشرطي حامد

لها الرحمة عوضية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ود الخير
معك اسال الله لها الرحمة والمغفرة والجنة...
ان الله ولي ذلك والقادر عليه
حبابك ياملك

فتح العليم
20-01-2015, 01:15 PM
محكمة الاستئناف تعدل الحكم الصادر على قاتل عوضية عجبنا
http://mail.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/34-0-6-8-3-1-6-8/76803-2015-01-16-07-44-16


وهنا مذكرة الاستئناف التى رفعت للمحكمة .

http://www.sudaress.com/alintibaha/61003

فتح العليم
20-01-2015, 01:29 PM
محكمة الاستئناف تُنقذ عنق الضابط القاتل.. الشرطة تُوفي بوعدها لمنسوبيها..!! .. بقلم: عبدالوهاب الانصاري http://mail.sudanile.com/templates/ja_hedera/images/printButton.png (http://mail.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/34-0-6-8-3-1-6-8/76803-2015-01-16-07-44-16?tmpl=component&print=1&page=) http://mail.sudanile.com/templates/ja_hedera/images/emailButton.png (http://mail.sudanile.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=b077843dcb8923f4d4ab247294a12f58c80d5d04) الجمعة, 16 كانون2/يناير 2015 08:42






عندما أصدرت محكمة أول درجة حكمها الشجاع الشهير.. بعد إدانه ضابط الشرطة (حامد علي حامد فرحنا) بالقتل العمد. قامت قيادة الشرطة بتكوين هيئة ضد حكم المحكمة بالإعدام .. في حق الضابط المدان في مقتل الشهيدة عوضية عجبنا.

عندما (وجّه نائب المدير العام للشرطة الفريق عمر محمد علي، قادة وحدات الشرطة المختلفة بتنظيم لقاءات تنويرية للضباط وضباط الصف والجنود، للحيلولة دون تنامي حالة الإحباط التي إنتظمت بعض منسوبي جهاز الشرطة، على خلفية صدور حكم الإعدام على قاتل المواطنة عوضيةعجبنا) "الراكوبة" إنتهي ..المقتبس من المنشور.. من هنا بدأ السيناريو.. وأُعِد (البلاتوه).. للتصوير.. والمنتاج.. والمكساج.. والعرض من منصة العداله محكمة الإستئناف من رأينا..!! والنيابة ضيف شرف حضور إفتتاح العرض..

الجريمة والعقاب:
نرجع إلي تفاصيل الجريمة كما وردت في حيثيات محكمة الموضوع (أول درجة) المُحّكمة.. تقول الرواية.."فلاش باك"

(طوَّت محكمة جنايات الخُرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله، ملف قضية قتل (عوضية عجبنا) التي شغلت الرأي العام، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بالشرطة، أدين بإطلاق الرصاص على القتيلة أثناء حملة كان يقوم بها مع فريقه.
وأمرت المحكمة بقية المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها (2) ألف جنيها، وفي حالة عدم دفعها السجن شهرين لقضائهم بالحبس أكثر من المدة المحددة، وذلك لإمتناعهم عن تقديم المساعدة الضرورية للقتيلة، وإسعافها بعد إصابتها بالرصاص.
وهي مخالفة تصل أقصاها السجن لمدة أربعة أشهر. ووجهت المحكمة بتسليم السلاح (أداة الجريمة) للشرطة، ورفع أوراق القضية للحكمة العليا)إنتهي..
:: نلاحظ أن الضابط المدان إرتكب جريمتين في آنٍ واحد إرتكب أولاً.. جريمة القتل العمد بفعله المباشر.. الذي يُستشف منه قصده الجنائي..ببساطة من خلال أخذه لسلاح فتاك بندقية (كلاشكنوف) من أحد مرؤوسيه (عسكري) بعد رفض هذا العسكري أوامر ضابطه!!؟ بإطلاق الرصاص الحي على القتيلة الشهيدة عوضية.. مما يؤكد معرفة هذا الفرد (الشرطي) بمدى تهور الضابط وجهله بكيفية إلتزام حدود التكليف القانوني..والتصرف في هكذا حالات..وعدم شرعية أمره..وإستهوانه بأرواح المواطنين،الذي ترفع مؤسسته شعار خدمتهم،(الشرطة في خدمة الشعب)..!! الفعل الذي كانت نتيجته الحتمية والمتوقعة للإنسان العادي إزهاق روح الشهيدة عوضية عجبنا غدراً وغيلة.. ويكشف تماماً عدم كفاءته وضعف تدريبه وسذاجة معرفته.. ليجسم شعار (الشرطة في خدمة السلطة إرهاب الشعب)
ثانياً..المعروف أن الجريمة وحسب تعريف القانون لها..(كما أنها ترتكب بسبب فعل مادي..أيضاً تُرتكب ايضاً بالإمتناع عنه)..
ووفقاً للمادة(75)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والذي يزعم القاتل إنه أحد منفذيه!! والتي تقول:
(من يكون فى وسعه مساعدة انسان أصيب بأذى أو فى حالة إغماء أو اشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).
الضابط المدان لم يكتفي بالقتل.. فقط بل ترك ضحيته الشهيدة عوضية عجبنا تسبح في دمائها النازف.. وهرب مصطحِباً معه قوته، رافضاً إسعافها..!!؟ دون أن يومض له جفن بشر.. أو تستشعره ذرة إيمان أو تحسه نخوة إنسانية.. أو شيم رجولة..(الإمتناع) المخالف للقانون..الشيء الذي يوضح بجلاء قدرات وعقلية من دخلوا كلية الشرطة وأصبحو (ضباط) من نافذة التمكين وبوابة القوي الامين!!..
مشكلة الشرطة التي في صغار ضباطها وعساكرها لهي مستمدة.. من رأسها من أعلى هرمها القيادي..ها قد رأينا أن قيادة الشرطة تستنفر قاعدتها.. بتوجيه ضباطها لتنوير منسوبيها.. ضد قرار المحكمة بعد الإدانه ذات الحيثيات المُحكمة من قبل القاضي مولانا (أسامة أحمد عبدالله) الشُجاع إذ إستمرت جلسات محكمته لمدة عامين وتزيد.. إستمعت فيها المحكمة بكل صبر وأناة لقضيتي الإتهام والدفاع..وإستمعت لشهود الإتهام والدفاع.. وفحصت ومحصت وحصحصت الأدلة والمستندات.. ثم كونت عقيدتها..وقامت بوزن البينات وطبقت صحيح القانون..وأرضت ضميرها وأصدرت حكمها المنصف المُحكم..(القصاص) بالإعدام في حق ضابط الشرطة المدان في زمن قضاة النار..

عندها جن جنون البوليس.. وهو "جنون كما تعرفون عظيم" ..فحركت الشرطة أدواتها وروافعها وأذنابها وأعلنت حربها وهيئت المسرح.. بتأليب السلطة التنفيذية من أعلى قمتها للضغط علي السلطة القضائية.. بعد أن أقامت الدنيا ولم تُقعِدها..

إذ كان حرياً بالشرطة إن كانت مهنية بحق بأن تعقد اللقاءات لتنوير ضباط وضباط الصف لديها والجنود وتذكيرهم بأهمية الإلتزام بقدسية القانون..وإن كانت الشرطة فعلاً في خدمة الشعب لا سحقه.. بيان نائب مدير الشرطة ساعتئذ يعبر عن عقلية قيادة الشرطة ونهج تفكيرها وأسلوبها في مواجهة الأزمات "خربانه من رأسها لي ساسها"..
إذا كانت قيادة الشرطة مع الحق بصدق .. لماذا لم تكون لجنه رفيعة للتحقيق في قضايا الفساد الذي كشفها النقيب أبوزيد عبدالله..؟؟ والذي براءته المحكمة الدستورية.. وزيد على ذلك إذ قضت في حيثيات حكمها بعدم دستورية حكم محكمة (البوليس) التي تجاوزت صلاحيتها..!!؟
وداست على القانون (ببوتها) مسنودة بالمتنفذين من وحزب السلطة وأمن السلطة..الذين بلغوا شاواً عظيماً في نفخ كير الأكاذيب وتبرءة ساحة القتلة والمجرمين.. وتجريم الشرفاء الآمنين.. ويكريم الذين إرتكبوا أفظع الجرائم وأكبر الإنتهاكات وأعظم الموبقات.. في تاريخ الإنسان في السودان على الإطلاق.
بيان نائب مدير الشرطة (الفضيحة) الذي صدر عقب حكم محكمة أول درجة.. الذي يُشكك في أحكام القضاء عندما لا تطابق وجهة نظرهم..بل أكثر من ذلك يُشجع صِغار الضُباط..وبسبب جهلهم بإبجديات القانون.. يعَتقدون أن تصرف الضابط زميلهم المدان بجريمة القتل.. "بعد (الفوتوشوب) من محكمة الإستئناف القتل شبه العمد.. عملاً مشروعاً.. مما يحرضهم لنهج نفس الأسلوب الذي إتبعه الضابط القاتل المدان مع المواطنين..

حتي لا ننسى فلنقرأ الحيثيات التاريخية لمحكمة الموضوع برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله والتي تقول:
التهمة الموجهه (للضابط) المدان "القتل العمد"..!!؟؟) ولأعضاء فريقه الإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية لمُصاب..!!؟
المتهم طلب من أحد أعضاء فريقه إطلاق النار، وفض التجمهر إلا أنه رفض، قبل أن يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية..!!؟؟)
:: الضابط المدان إستلم البندقية وفقاً لحيثيات المحكمة وأطلق ثلاثة طلقات دائرية..!!؟ "كأنه أحد زعماء عصابات الجريمة المنظمة" أو فيلم كابوي..(ديجانقو لا يرحم).. في سينما ستينات وسبعينات القرن المنصرم..!!؟
(وإعتبرت المحكمة أن ذلك غير مبرر في إستخدامه السلاح، ولم يكن مُكرهاً عليه أو في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، وكذلك لا يستفيد من دفع الرضى، كما لم يثبت تعرضه لإستفزاز شديد مفاجئ أو معركة مفاجئة..
وهنا فإن المتهم عاد بعد نصف ساعة لحسم المنطقة، وهي حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين...!!؟؟) "هذه الكلمات من متن حيثيات المحكمة الموقرة "
::إعتبرت المحكمة أن الفعل ليس له مايبرره بحكم المهنه..!؟
:: لم يكن مُكرهاً.. ولا بطل..!! "ولم يكن يؤدي واجبه.. وهنا مربط الفرس.. هنا يتجلى تنصل الشرطة من جرائم منسوبيها وسعيها بكل ما أوتيت من دهاء ومكر وسلطة وخبث لمناصرتهم ظالماً أو مظلوما بعقلية الجاهلية.
قف تأمل.. عزيرزي القاريء..إلي إين وصلنا!؟.. بل هنالك بعض ضباط بوليس (كبار)..! داخل وخارج الخدمة ومن منازلهم بعصبية مهنية.. يدافعون دفاعاً شرساً بعصبية أنصر أخاك ( ظالماً..أو مظلوماً) بفهم البوليس "ملكي راسو كبير.. خلي يعرف حاجة".. وبحجة حماية المهنة.. فقط لأن القاتل المدان ضابط (بوليس)..طائش ومتهور وجهلول حتى بالقانون الذي يدعي أنه أحد حماته..ودارسه!!حيث كان أحد أفراده العساكر أكثر منه وعياً ونضجا وفهماً بالقانون حيث رفض إطلاق النار....
حيثيات الحكم كاملة:
وتعود تفاصيل الحكم الذي تلاه القاضي في جلسة سابقة، بأن المحكمة استمعت لقضية الاتهام المتمثلة في المتحري والشاكي وشهود الاتهام، واستجوبت المتهمين، ووجهت للضابط تهماً بالقتل العمد، ولبقية أعضاء فريقه الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية. ومن ثم استمعت لدفاعهم.
وقدم محاموهم مرافعات ختامية حددت الدفوعات عن موكليهم، وناقش القاضي اركان جريمة القتل التى يواجهها المتهم الثامن، وشرح ركنيها المعنوي والمادي الذي يتعلق بالفعل وطرح السؤال التقليدي (هل قام المتهم باطلاق النار على القتيلة)؟، وردت المحكمة عليه بالايجاب، وثبت لها ذلك من خلال تقرير المعامل الجنائية وشهادة الشهود، التي اتفقت على ان المتهم طلب من احد فريقه اطلاق النار، وفض التجمهر الا انه رفض، قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية.

وكانت المتهم طلب من احد فريقه اطلاق النار، وفض التجمهر الا انه رفض، قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية.
وحدث ذلك نتيجة الاصابة بعيار ناري، ووفقاً لشهادة الشهود، فإن القتيلة كانت تقف جوار والدتها لحظة الحادث، و شرح القاضي الركن الثاني للجريمة، وهوالركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي، والذي يتم قياسه بمعيار نوع الأداة المستخدمة، وحيوية العضو المصاب والادراك، وهو معمول به في المحاكم السودانية.
ووجدت المحكمة ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثر اجزاء الجسم حيوية، وقررت ادانة المتهم بجريمة القتل العمد، قبل ان تسترسل في شرح اسباب الاباحة والاستثناءات الواردة في القانون والقياس ومدى استفادة المتهم منها، ورأت الثابت أن المتهم مكلف وموظف بالشرطة وقد دفع باستخدامه حق الدفاع الشرعي واداء الواجب والمتهم ضابط بالشرطة وكان يحاول فض تجمهر نتيجة اعتقال الشرطة لشقيق القتيلة.
واعتبرت المحكمة ان ذلك غير مبرر في استخدامه السلاح، ولم يكن مكرهاً عليه او في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، وكذلك لا يستفيد من دفع الرضى، كما لم يثبت تعرضه لاستفزاز شديد مفاجئ او معركة مفاجئة، وهنا فإن المتهم عاد بعد نصف ساعة لحسم المنطقة، وهي حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين.
وقررت المحكمة بختام القرار عدم استفادة المتهم من كل الدفوعات التي تقدم بها، وفي الشق الثاني للقضية اضاف القاضي أن القتيلة اصيبت بطلق ناري وكانت بحاجة للاسعاف، الا ان افراد الشرطة رفضوا بناءً على تعليمات قائدهم، وعند أستجوابهم انكروا جميعهم انهم سمعوا بأن هناك شخص مصاب. ووجدت المحكمة ان البينة التي قدمها الاتهام كانت كافية لاثبات علم المتهمين ولم تقبل دفعهم بعدم علمهم بالامر وقررت ادانتهم واصدرت حكماً بإعدام الضابط شنقاً
*ها هي محكمة الإستئناف..تعدل التهمة من القتل العمد.. إلي القتل شبه العمد..!! ليستفيد الضابط القاتل من (الإستثنآءات) الواردة في هذه المادة.. لتُنقذ رقبة الضابط القاتل من حبل المشنقة.. وهو بالضبط الحكم(موبايل) الذي وعدت به قيادة الشرطة منسوبيها وكونت له هيئة "قميص عامر".. وكانت إستجابت قضاة النار..!!
abdelwahab ansari
[email protected]
///////

فتح العليم
20-01-2015, 01:31 PM
الإنتباهة) تتحصل على مذكرة الاستئناف

الانتباهة (http://www.sudaress.com/author/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D 8%A9) نشر في الانتباهة (http://www.sudaress.com/alintibaha) يوم 25 - 11 - 2014


علي البصير
دخلت قضية مقتل عوضية عجبنا للجولة الثانية من التقاضي بعد إصدار محكمة جنايات الخرطوم (http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85) وسط حكماً بالإعدام بحق الملازم شرطة حامد علي حامد، وأدانت آخرين من منسوبي الشرطة في البلاغ رقم «6515 2012» تحت المواد «130 2، 75 جنائي لسنة 1991م». تقدم المستشارون القانونيون باسم الأستاذ مصباح عبد الله نصر الله المحامي، بمذكرة استئناف جنائي لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم (http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85) الدائرة الجنائية، وقد تحصلت «الإنتباهة» على المذكرة والتي نستعرض أهم ما جاء فيها عبر هذه المساحة..
ملخص الوقائع
ملخص وقائع هذا البلاغ تنحصر في قيام تيم من شرطة أمن المجتمع بدورية روتينية من أجل انضباط الشارع العام بمنطقة الديم تم الاشتباه في اثنين بالشارع العام وطلب منهما إجراء اختبارات السكر وتم رفض التوجيه القانوني من قبل شقيق المجني عليها وقاوم تنفيذ أوامر الشرطة، ما أدى لتجمهر عدد من أفراد اسرته والجيران ما أجبر قائد الدورية للانسحاب وتعزيز القوة العسكرية بعدد اثنين من الافراد دون أي تعديل في تسليح القوة وبعد العودة لمكان تواجد المشتبه فيهم بالسكر فوجئت الدورية بهجوم مباشر من اعداد مهولة قدرت بحوالي «4060» فرداً مسلحين بالمواسير المعدة لصيوانات المناسبات والعصي والسيخ والحجارة وبعد رفض المشتبه فيهم الانصياع لاوامر الشرطة بدأ الهجوم، ما ادى إلى اصابة سائق العربة في وجهه واصابة جندي آخر بكسر ومحاولة أخذ السلاح من الجندي حارس الدورية وتم رجم العربة بالحجارة وفي هذا الظرف أمام هذا التجمهر غير المشروع والمعركة المفاجئة التي فرضها هذا التجمهر والاشتباك مع افر اد الدورية والاعتداء عليهم، ما كان من قائد الفرقة الا القيام باطلاق اعيرة نارية في الهواء والارض لتفريق التجمهر وسحب قوته التي اصدر اليها الاوامر بالانسحاب، كما يجب ملاحظة أن هنالك أثر طلق ناري على العمود والذي ارتد منه الطلق الناري واصاب المجني عليها من الجانب الايمن وخروج الطلق من الامام، ما يؤكد عدم الاصابة المباشرة حيث اثبت جميع شهود الاتهام أن المجني عليها سقطت على وجهها، ما يؤكد ان الطلق المرتد من العمودة اصابها من الخلف وحسب تقرير اورنيك «8» ان الاصابة من الجانب الايمن مدخلها ومخرجها من الامام.
أسباب الاستئناف
ننعي على قرار محكمة الموضوع أنه قد جاء مقتضباً ومتسرعاً ومخالفاً للقانون والدستور ومخالف بصورة واضحة للقانون الجنائي لسنة1991م، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، ولم يأخذ البتة بما جاء في قضية الدفاع وغض النظر عن افادات شهود الدفاع باسناد قراره لافادات شهود الاتهام على الرغم ما اكتنفها من تناقضات تخالف الواقع ويأبى الوجدان السليم في تقبلها.
خطورة التهمة
لقد غضت المحكمة الموقرة الطرف عن كل البينات والأدلة التي قدمها الدفاع من مستندات واقوال شهود وطلبات مسببة وسلكت المحكمة اتجاهاً واحداً خلصت به لادانة موكلي بموجب المادة«130«2»» جنائي دون مراعاة لخطورة التهمة الموجهة اليه والتي قد تصل إلى حرمان المرء من حياته وازهاق روحه التي حرم الله قتلها الا بالحق.
أركان الجريمة
لقد جاء خط محكمة الموضوع ذو اتجاه واحد نحو ادانة المتهم الثامن تحت المادة «130«2»» على الرغم من الإتهام لم يقدم دليلاً واحداً أو بينة على نية المحكوم ضده لارتكاب الجريمة، أو دفاعاً واحداً لارتكاب الجريمة، أوالتخطيط لها وعلى العكس تماماً اثبت شهود الاتهام والمتهمون من خلال بينة الشريك سعي المجني عليها وافراد اسرتها وجيرانها، لخلق مسرح الجريمة وافتعال معركة في غير معترك والتصدي لافراد شرطة امن المجتمع المناط بهم الحفاظ على ضبط الشارع العام وصون الحريات والسهر على حماية ارواح وممتلكات المواطنين، واعاقة واجبهم الذي يحتمه القانون والدستور ان تدخل التجمهر للحيلولة دون اختبار المشتبه فيهم بالسكر يعد مخالفة صريحة للقانون بموجب المادة «99» من القانون الجنائي اعتراض الموظف العام أثناء تأدية واجبه.
إن الثابت ان المجني عليها وبقية افراد اسرتها وجيرانها، هم من بدأوا بمواجهة الدورية والتعدي عليها والتوعد والوعيد بتلقينها درساً لن تنساه، راجع اقوال شهود الدفاع وافراد الدورية، كما أن جميع شهود الاتهام افادوا بعدم معرفة المجني عليها بالمتهم الثامن وعدم وجود أي عداء أوخصام قبل تلك الواقعة، والتي حدثت بطريقة عارضة اثناء اداء المتهم الثامن وبقية افراد الدورية لواجبهم الذي يحتمه القانون والواجب من اجل توفير الأمن والطمأنينة للمجتمع، وما تعرض له افراد الدورية يؤكد ما لحق بهم اثناء تأدية واجبهم من أذى وجراح، ولا جدال من عدم توفر الركن المعنوي كما أن الركن المادي وإن وقع انما كان نتيجة لظروف المعركة المفاجئة التي فرضت على افراد الدورية، والتي حالت دون تحقيق مهامهم بموجب القانون، كما ان حق الدفاع عن النفس والممتلكات كان حاضراً ازاء ذلك التجمهر غير المشروع واعتراض الموظف العام اثناء تأدية واجبه، وهو واقع يجافي ما توصلت إليه محكمة الموضوع الموقرة والتي صورت الفعل بالجنوح الاجرامي للمتهم الثامن وجردته من كونه موظف عام اعترض اثناء تأدية واجبه، وواجه معركة مفاجئة نسبتها له على الرغم ان المجني عليها لم تكن حاضرة في المواجهة الاولى مع شقيقها كما أن حق الدفاع الشرعي عن النفس وبقية الافراد من ممتلكات متمثلة في المال العام عربة الدورية والسلاح كان حاضراً.
الاستثناءات الواردة في القانون الجنائي
إن النتيجة التي لا مناص منها والتي لابد من الوصول إليها باستقراء مهام المتهم وتطور الاحداث بمسرح الجريمة تؤدي إلى طريق واحد هو انتفاء القصد الجنائي من جانب المتهم، وان اصابة المرحومة وتسبيب الوفاة قد حدث نتيجة حدث عارض، حيث لاقت مصيرها بطلقة طائشة اصابتها في مقتل من بين جموع من الناس في ليلة مظلمة يتعذر فيها اصابة الهدف بهذه الكيفية، ان كان هنالك اصلاً قصد جنائي، كما أن الثابت في هذا البلاغ الخطأ الكبير من جانب النيابة بتقديم جميع المتهمين في ورقة اتهام واحدة ما أدى لحرمان المتهم الثامن من جميع افراد الدورية كشهود شهدوا الاحداث ومجرياتها حيث إن جميع شهود الاتهام كانوا جميعاً ممن تسببوا في خلق تلك الاحداث وبدأوا باشعال المعركة والصدام مع الشرطة.
الاستثناءات بحق المتهم الثامن
أ/ ونبدأ بالمادة «11» من القانون الجنائي لسنة 1991 الأمر الذي لا مناص منه، أن المتهم موظف عام مكلف باداء واجباته بحكم عمله تتطلب، حق توقيف من يشتبه فيه وحق اختباره وحق القبض على من يرفض الانصياع لاوامر الشرطة أو يقاوم او يعارض اداء عملها، ومن واجباتها تفريق التجمعات والتجمهر غير المشروع وحق الدفع عن ممتلكات الدولة وبقية أفراد الشرطة، الذين هم تحت امرته وبهذا النص الذي يقول «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أومخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب امر مشروع صادر من السلطة المختصة أوكان يعتقد بحسن نية انه ملزم به اومخول له القيام به» وكل ما جاء بهذه المادة ينطلق على المتهم الثامن ما يتوجب معه اعلان براءته مما نسب له وإطلاق سراحه فوراً.
استعمال حق الدفاع الشرعي
وقبل أن نناقش هذا الاستثناء لابد أن نقف عند مسلك محكمة الموضوع وخروجها عن مبادئ تطبيق القانون والتي تتطلب منها الحيطة بعدم الاسترسال في الفاظ يمكن ان يقدمها الاتهام أوالدفاع من اجل موكله، فهي تأتي بوقائع مخالفة لطبيعة عمل المتهم الثامن، فهي تارة تذكر ان المتهم استعد لحملة تأديبية وتارة تقول هو من بدأ المعركة وتارة تقول كان عليه الانسحاب حينما وجد الجمهور فهي وكأنما تريد ان لا تضطلع الشرطة بدورها بتوفير الامن ومحاربة الجريمة وضبط الشارع العام وصيانة المجتمع، بأن تذهب ابعد من ذلك حينما تشير في مضابط قرارها أن في عودة المتهم الثامن المرة الثانية لمكان الحادث لم يكن مقصده سليماً، وهو أمر من الغيبيات خاضت فيه دون مقتضى، كما للاسف ذكرت انه لم تكن هنالك جريمة فهل شرب الخمر اصبح غير جريمة، وهل رفض الانصياع لاوامر الشرطة لا يشكل جريمة، وهل مقاومة القبض لا يعد جريمة، وهل التجمع غير المشروع لا يعد جريمة وهل الاعتداء على افراد الشرطة والتعدي على ممتلكات الدولة بحصب عربة الشرطة بالحجارة لا يعد جريمة، فشقيق المجني عليها ان لم يكن مخموراًلماذا رفض الاختبار، بل للاسف ذهبت المحكمة وهي تسرد الاحداث من خلال قرارها محل الاستئناف ان رفض اختبار السكر لا يشكل في تقديري جريمة تستدعي الحسم، وبالتالي كانما تدعو ان تقف الشرطة موقف المتفرج خوفاً من تفاقم الاحداث وان تعم الفوضى بدلاً عن الأمن والسلامة وضبط المجتمع وصيانته. فالثابت ان اطلاق النار لم يتم الا بعد الاعتداء على افراد الدورية والتعدي عليهم وضربهم بالحجارة والعصا والسيخ، وان ارانيك «8» المودعة بمحضر هذا البلاغ تؤكد الاصابات البالغة بحقهم وحصب العربة بالحجارة ومحاولة اخذ سلاح الدورية كلها كانت مهددات تستدعي استخدام الاعيرة النارية، والمدهش أن قرار المحكمة اشار إلى أنه كان على قائد الدورية الاستعانة بالنيابة العامة لاخذ الاذن اللازم وماذا كان سيحدث اذا لم يتصرف المتهم الثامن باطلاق اعيرة نارية في الهواء خلاف هلاك افراد الدورية وممتلكات الدولة فالمهاجمون يتراوح عددهم ما بين «40 50» شخص فالمادة «12» من القانون الجنائي تنص «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً والفقرة «4» لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت الا اذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه احداث الموت والاذى الجسيم أوالاغتصاب اوالاستدراج اوالخطف او الحرابة اوالنهب أوالاتلاف الجنائي لمال او مرفق عام.. الخ وباستقراء الاحداث نجد ان حق الدفاع الشرعي متوفر في اغلب ما اشارت اليه المادة المذكورة واضعفها الاتلاف الجنائي لمال اومرفق عام، وكانت متوفرة في قذف عربة الدولة بالحجارة واصابة الساريا كما ذكر شهود الدفاع، والحجارة الكثيرة الموجودة كمعروضات بحوض العربة والتحرك نحو العربة من جموع الجمهرة للفتك بافراد الدورية وهلاك عربة الدورية والاستيلاء على السلاح، ولقد ذهبت محكمة الموضوع بعيداًعن صلب تطبيق القانون للاستدلال بآراء فقهية لا تتوفر ولا تنطبق على وقائع الاحداث الماثلة امام المحكمة في هذه الدعوى الجنائية، فلا مجال للاستدلال بأكل الميتة وغيره، وعلى هذا النهج سار قضاة المحكمة العليا وهو قضاء يوافق ما كان في ذهن المتهم الثامن لحظة نشوب المعركة المفاجئة وهو يرى بام عينه الخطر المحدق بافراد قوته والاصابات البليغة التي لحقت بهم وتعرض ممتلكات الدولة للهلاك وهو في ظلمة ليل التجمهر يأتيه من كل حدب والرجم بالحجارة بلغ مداها فاشعل في نفسه الهلع، ولم يكن امامه شيء سوى استعمال ما في يده من آلة لتفريق التجمهر غير المشروع.
ولما كان العبرة بالتصور في ذهن المتهم عندما اتى بفعله المادي تجاه التجمهر وليس تجاه المجني عليها، فالتصرف كان وافق القانون وكان طبيعياً فلا يمكن ان يقال ان هنالك تجاوزاً في حق الدفاع الشرعي وان حق الدفاع الشرعي الذي يمتد إلى تسبيب الموت لا عبرة فيه بالاداة المستعملة والتي استخدمت في تسبيب الموت وصولاً للقول بان المتهم تجاوز او لم يتجاوز حقه المشروع في الدفاع عن النفس وعن الآخرين والمال العام، لان المتهم لم يكن في وضع يختار فيه الاداة التي يستخدمها لدفع الخطر المحدق ولا نجد الوضع الذي يصيبه لشل حركة المعتدين من المتجمهرين حيث لا ينظر للاداة في تلك الظروف، والثابت ان الفعل الذي اتى به المتهم بعد اطلاق الاعيرة النارية في الهواء والارض، هو قيامه بسحب قوته وانقاذ من كانوا بين ايادي المتجمهرين الفاتكة الذين وصل بهم الحال إلى تجريد أحد المتهمين من علاماته العسكرية. لذا نرى بكل تواضع ان مظلة العدالة والتطبيق السليم للقانون مقروناً بقراءة تلك الوقائع والاحداث يحتم ان تتسع له مظلة المادة«12«1»» من القانون الجنائي السوداني وتقرير براءاته والغاء الادانة والعقوبة واخلاء سبيله ان سمح يراع قلم المحكمة العادل.
المعركة المفاجئة
المادة«131» من القانون الجنائي تنص على انه اذا ارتكب الجاني دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي والتي عرفها القضاء السوداني «بانها المعركة التي لم يحضر لها من قبل بمعنى انها المعركة التي تحدث وهي وليدة ساعتها» ونحن نختلف هنا مع ما خلصت له محكمة الموضوع فالمجني عليها اصلاً لم تدخل في عراك او حتى نقاش لحظة حضور الدورية في المرة الأولى، وانما كل ما حدث في المرة الثانية كان معركة مفاجئة حضر لها شهود الاتهام والمجني عليها بهجومهم بالحجارة والعصي والسيخ والهتاف المناهض لدور الشرطة، فالثابت ان الدورية زاد عدد افرادها ولم تزد اسلحتها الروتينية التي اتت بها في المرة الاول وان كان هدفها القتل لاستعملت ذات السلاح في المرة الاولى، الامر الذي ينتفي معه ما ساقته محكمة الموضوع في نفيها لوجود المعركة المفاجئة وان المتهم الثامن قد جهز للمعركة متناسية دور المتهم المناط به قانوناً باداء واجبه وتعقب الجريمة والمجرمين وحماية المجتمع من التشرذم والسكر والانحلال من اجل مجتمع فاضل معافى، وهو دور تبذل فيه الروح ويتم فيه التضحية بالوقت والسهر حتى الصباح من اجل ان ينعم المجتمع بالامن والسلامة والطمأنينة، ولعل تداعيات قرار محكمة الموضوع قد جاءت بنتائج سالبة ومحبطة قد تؤدي إلى عدم قيام افراد الشرطة بدورهم في الضبط والقبض وتعقب المجرمين ولقد سجلت الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً من تداعيات هذا الحكم وتم الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عبر النت ان منطقة الديم اصبحت محررة لا يجوز للشرطة الدخول فيها. لكل ما تقدم نلتمس تدخلكم العادل باستبعاد قرار محكمة الموضوع بحق المتهم الثامن لمخالفته الصريحة للقانون والشرع وعلى ما جرى عليه العمل في القضاء السوداني وما ارسته السوابق القضائية بموجب سلطاتكم واصدار امركم الكريم باسقاط الادانة والعقوبة وبراءة المتهم مما ينسب إليه واطلاق سراحه.
ثانياً الادانة بموجب المادة «75» جنائي بحق المحكوم ضدهم جعفر عبدالرحيم وآخرين:
لقد جاء قرار محكمة الموضوع في ادانة المحكوم ضدهم1/ جعفر عبدالرحيم2/ عبدالرحيم يوسف3/ عاطف الامين4/ محمد حميدان5/ مصعب مكي6/ رأفت كمال7/ خالد محمد علي بموجب المادة«75» من القانون الجنائي، لقد جاء قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون والوقائع المثبتة بالمحضر، فالمحكوم ضدهم افادواجميعاً بعدم علمهم باصابة المجني عليها الا في القسم، اضف إلى ذلك ان جميع المحكوم ضدهم السبعة تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج وجميعهم مصابين وقدموا للمحكمة ارانيك «8» التي تبين انهم مصابين والسؤال الذي يفرض نفسه ولم تسأله المحكمة ولم تجب عليه، هل في ظل تلك الظروف العدائية من ذوي المرحومة والمعركة المفاجئة التي لم تعترف بها محكمة الموضوع هل كان المنطق يسمح بان يقوم افراد الدورية بانقاذ المجني عليها ما لم يتعرضوا لخطر محدق آخر انه لا يستقيم الظل والعود اعوج؟ ان الاعداد الهائلة من المتجمهرين كانت كافية لانقاذ المجني عليها والتي جاء تقرير الطبيب ان سبب الموت ليس في التأخير في تلقي العلاج أوالاسعاف وانما لخراب في المخ نتيجة طلق ناري كل ذلك يؤدي لطريق واحد هو عدم انطباق المادة«75» جنائي على الاحداث وعدم توفر اركانها بحق المتهمين مما يتعين معه الغاءالحكم الصادر بحقهم بالادانة والعقوبة واطلاق سراحهم.