تحياتي لكل المشاركين واسمحوا لي بالمشاركة بصفتي قانوني غير ممارس ولكن مادة الشريعة مازالت محفورة هي والقوانين المدنية في الذاكرة..
الحكم علي الفتاة واقامة الحد عليها صحيح 100% وذلك لاعترافها الذي يعفي القاضي من تطبيق بند وجود أربعة شهود لاثبات الزنا..وهذا يرجعني الي قصة المرأة التي حملت سفاحا وأقرت بفعلتها وراجعها الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة آملا أن تنكر ولكنها أصرت علي قول الحق فأعطاها الفرصة لتضع حملها ثم عاد فسألها وأيضا أصرت علي نفس أقوالها ثم أعطاها فرصة حتي فطام الطفل ولما لم تغير أقوالها أمر باقامة الحد عليها وهو في غاية الألم..هذه القصة تقول لنا ان الاعتراف سيد الأدلة وهو كافي لاثبات واقعة الزنا علي المرأة.
الشيئ الثاني وهو اللجوء لنتيجة ال DNA تثبت ان الطفل هو طفل الشخص الذي اتهمته الفتاة ولكنه لا يبرأها من تهمة ارتكاب الفاحشة كما أنه ليس من الضروري أن يثبت الزنا علي الرجل ويؤكد ما ادعته الفتاة من وعد جارها لها بالزواج فكون انها حملت منه فهذا لا يثبت انها لم تمارس الجنس مع غيره وفي هذه الحالة يكون موقف الشاب كموقف الشباب الذين كانوا يذهبون لبيوت الدعارة ولم نسمع بأن أحدهم تم تعذيره لذهابه لبيت دعارة عندما كانت تلك البيوت علنية..كما ان الزنا يشترط فيه أن يكون الشاب متزوجا فالزاني لا ينكح الا زانية وهنا اختلف المشرعون في شرح هذه الفقرة فبعضهم قد قال ان من شروط الزنا أن يكون الشخص متزوجا حتي يقام عليه حد الرجم وفيما عدا ذلك يكون الحكم تعذيرا كما حكم علي الفتاة وكان من الممكن أن يكتفي القاضي بأربعين جلدة.فالتعذير يكون علي ما يراه القاضي مناسبا..
من هنا نخلص لأن القاضي لم يخطئ في الحكم وموضوع النسب يكون برفع دعوة مدنية للخروج من زنزانة الشرع الذي لا يعترف بالعلم في اثبات النسب..
|