منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-08-2009, 02:08 PM   #[16]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


ه
مكرر



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:15 PM   #[17]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان

لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز
مرحبا حاتم
لم افهم أي خلط تعني
لقد طلبت من الأخ رأفت المساعدة في أيراد قانون النظام العام الذي يدعونا البعض (وأنت منهم) بالتداعي الى الغائه فتكرمت بايراد الرابط أعلاه
ولجت الى الرابط فلم أجد عنوانا باسم قانون النظام العام فكان اجتهادي بايراد ما أجده يصب في خانة قانون للنظام العام ...وقد طلبت من الأحباب المحامون تصحيحي ان كنت مخطئا
أرجو شاكرا بيان (خلط المواعين) الذي ترميني به
مودتي لك ولرأفت



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:19 PM   #[18]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل

قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان

ياحاتم
هل أفهم بأن (قانون النظام العام) قد تم ألغاؤه زمااااان ويوجد غيره الآن وبقيت منه المادة 152 فقط كما تفيدنا؟!
أجد فهمي يقصر كثيرا فأرجو تنويري
مودتي



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:25 PM   #[19]
رأفت ميلاد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية رأفت ميلاد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام)
لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت:
لقد إطلعت على هذه القوانين منذ بوست حاتم .. حقيقة من الصعوبة أن يوظف إنسان غير متخصص نفسه فى نقد قانون .. بدون نقد للمصدر .. وهو النص المتشدد للشريعة .. الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا .. بالتحديد نصوص الجلد والرجم يمكن إستبالها بما يلائم .. مثل عقوبة القتل من السيف الى المقصلة الى الشنق الى الكرسى .. الغاز الى آخره .. وإلا إلغائه يجب أن يكون جزرى بإلغاء الشريعة فلا يمكن تعديل النصوص بل العقوبات كما ذكرت ..

ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..

أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً
"ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..

لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى



التوقيع: رأفت ميلاد

سـنمضى فى هذا الدرب مهما كان الثمن

الشـهيد سـليمان ميلاد
رأفت ميلاد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:31 PM   #[20]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة

ياحاتم
هل أفهم بأن (قانون النظام العام) قد تم ألغاؤه زمااااان كما تفيدنا وبقيت منه المادة 152 فقط؟!
أجد فهمي يقصر كثيرا فأرجو تنويري
مودتي
ه
يبدو أنك غير متابع لتطور التشاريع و القوانين الحالية ، قانون النظام العام كان عبارة عن 26 مادة مجتزأة أقرب الى لوائح المجالس كانت مطبقة في ولاية الخرطوم فقط ، تم الغاء هذا القانون و استبداله بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المطبق في كل السودان عدا بعض المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية

شرطة النظام العام تم تغير اسمها الى شرطة امن المجتمع

حالياٌ الاعتراض على المادة 152 تحديداٌ

المواد التي قمت بنسخها لا علاقة لها بالامر من قريب و لا بعيد

فقط استغربت انك لم تلاحظ اعتراض الصحفية لبنى و بقية خلق الله المتظاهرين واصرارهم و تركيزهم على المادة 152 و كيف انها مادة مسيئة ينبغي تغييرها

المهم لك العتبى حتى ترضى يا اخي عادل

ولنترك أهل (القانون) ليوضحوا لك ما خفي من امر هذه المادة

وأنا رأي قد اسلفت توضيحه

وسبق ان فتحت به بوستاٌ هنا لعلك اطلعت عليه :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124

تحياتي



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:38 PM   #[21]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد مشاهدة المشاركة

لقد إطلعت على هذه القوانين منذ بوست حاتم .. حقيقة من الصعوبة أن يوظف إنسان غير متخصص نفسه فى نقد قانون .. بدون نقد للمصدر .. وهو النص المتشدد للشريعة .. الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا .. بالتحديد نصوص الجلد والرجم يمكن إستبالها بما يلائم .. مثل عقوبة القتل من السيف الى المقصلة الى الشنق الى الكرسى .. الغاز الى آخره .. وإلا إلغائه يجب أن يكون جزرى بإلغاء الشريعة فلا يمكن تعديل النصوص بل العقوبات كما ذكرت ..

ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..

أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً
"ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..

لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى
أخي رأفت
تقول عن القانون الجنائي:
اقتباس:
الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا
لم تنعقد دفوع اي منتقد لقانون مستمد من الشريعة الاسلامية على أساس أنه (غير ملائم لزمننا) كما توضح...
البعض اعترض على تطبيق الحدود (على أجمالها) على أنها -في نظرهم-تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة...
ولا أعلم أحدا (من أولئك) طالب بتثبيت حد تقطع فيه اليد أو الرأس بالسيف وأبداله بغاز أو كرسي كهربائي أو غير ذلك...
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:45 PM   #[22]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه
يبدو أنك غير متابع لتطور التشاريع و القوانين الحالية ، قانون النظام العام كان عبارة عن 26 مادة مجتزأة أقرب الى لوائح المجالس كانت مطبقة في ولاية الخرطوم فقط ، تم الغاء هذا القانون و استبداله بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المطبق في كل السودان عدا بعض المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية

شرطة النظام العام تم تغير اسمها الى شرطة امن المجتمع

حالياٌ الاعتراض على المادة 152 تحديداٌ

المواد التي قمت بنسخها لا علاقة لها بالامر من قريب و لا بعيد

فقط استغربت انك لم تلاحظ اعتراض الصحفية لبنى و بقية خلق الله المتظاهرين واصرارهم و تركيزهم على المادة 152 و كيف انها مادة مسيئة ينبغي تغييرها

المهم لك العتبى حتى ترضى يا اخي عادل

ولنترك أهل (القانون) ليوضحوا لك ما خفي من امر هذه المادة

وأنا رأي قد اسلفت توضيحه

وسبق ان فتحت به بوستاٌ هنا لعلك اطلعت عليه :

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً

http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124

تحياتي
أذا ولكي يستقيم النقاش هل استطيع القول بأنك والأخ رأفت وآخرين لاتدعون الى ألغاء قانون النظام العام (الحالي) وأنما تدعوانا الى التداعي الى (ألغاء) المادة 152 فقط؟!
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:48 PM   #[23]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
أ
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي
ه
الفهم العام للناس هو الاسم القديم (النظام العام) ، و لا يعرف الناس أن ما يحاكمون به هو (القانون الجنائي لسنة 1991) وليس (قانون النظام العام)

موضوع (العقوبات الجسدية) ليس المجال (للنقاش فيها هنا حتى لا نشتت الكلام في خلافات لا تخدم القضية الاساسية)

دونك المادة 152 يا عادل ، و هي موضوعنا و موضوع لبنى
=========================

هل انت (مع) ام (ضد) هذه المادة ؟




hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 02:59 PM   #[24]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
أذا ولكي يستقيم النقاش هل استطيع القول بأنك والأخ رأفت وآخرين لاتدعون الى ألغاء قانون النظام العام (الحالي) وأنما تدعوانا الى التداعي الى (ألغاء) المادة 152 فقط؟!
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت
ه

يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب

مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991

الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 03:03 PM   #[25]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه
الفهم العام للناس هو الاسم القديم (النظام العام) ، و لا يعرف الناس أن ما يحاكمون به هو (القانون الجنائي لسنة 1991) وليس (قانون النظام العام)

موضوع (العقوبات الجسدية) ليس المجال (للنقاش فيها هنا حتى لا نشتت الكلام في خلافات لا تخدم القضية الاساسية)

دونك المادة 152 يا عادل ، و هي موضوعنا و موضوع لبنى
=========================

هل انت (مع) ام (ضد) هذه المادة ؟

أذا أرجو أن لا ينبري أحدنا ليطالبنا بالتداعي الى ألغاء لقانون يسميه (قانون النظام العام) بعد اليوم...
ولك أكرر القول ياأخي حاتم بأنني لم أأت بشئ من عندي!
لقد دلفت الى الخيط الذي أتيتنا به وتخيرت منه ما اراه ينضوي تحت مظلة قانون عام فارجو شاكرا عدم رميي ب(تشتيت كلام) أو ماشابه...
لنأت الى المادة 152...
هي تقول (كما تورد أنت):
اقتباس:
152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
لنقرأ جميعا (كلمات) البندين (كلمة كلمة)...
فلأن وجدناها تتعارض مع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي نؤمن فانه يلزمنا عندها التداعي الى الغائها وليكتب (كل منا) حينها (البديل) الذي يراه (أفضل) لضمان الايجاب الذي نوده لمجتمع نعيش فيه باسرنا وابنائنا وبناتنا
مودتي



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 03:08 PM   #[26]
عادل عسوم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عادل عسوم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ه

يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب

مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991

الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
هذا حديث واضح وجميل
أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)...
وأحسب أن منتداها هذا ليس فيه من يمكننا أن نطلق عليه لفظة (العوام) الاّ اذا انبرى من يدعونا الى الغاء لقانون يسميه هو (قانون النظام العام)!
اذ لايوجد قانون بهذا المسمى كما تفيدنا ياأخ حاتم
مودتي



التوقيع: المرء أن كان مخبوءا في لسانه فإنه - في عوالم هذه الأسافير - لمخبوء في (كيبورده)
عادل عسوم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 03:10 PM   #[27]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi مشاهدة المشاركة
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )
ه
مكرر



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 03:19 PM   #[28]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم مشاهدة المشاركة
هذا حديث واضح وجميل
أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)...
وأحسب أن منتداها هذا ليس فيه من يمكننا أن نطلق عليه لفظة (العوام) الاّ اذا انبرى من يدعونا الى الغاء لقانون يسميه هو (قانون النظام العام)!
اذ لايوجد قانون بهذا المسمى كما تفيدنا ياأخ حاتم
مودتي
ه
يا عادل كلمة (العوام) تعني عامة الناس ، و تشملني انت و انا و كافة الناس ، فقط اهل القانون هم ليسو من العوام لانهم (الخواص) في هذه الحالة

دعنا من مواضيع (الالفاظ) و (العبارات) دونك : القانون المادة 152

هي ما سألت و اجبناك عنها

هل أنت ضد ام مع ؟

سبق أن اسلفت بأنك تريد رؤية القانون

وقد أتيناك به

وبعدين



hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 03:47 PM   #[29]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي

مساء الخير والحق والسلام

بدايةً لا بد أن أستهجن أسلوب الصحفي اسحق احمد فضل الله الذي ظل لسنين عددا ينثر سمه في دسم القول .. وأعتقد أنه يمارس العهر الصحفي والشذوذ العقائدي .. !!

متفقاً أنا مع ما ذهب اليه الأخ النور محمد يوسف في أن هذا المقال عبارة عن تقرير أمني .. استخدمه المدعو اسحق لتوظيفه في وصم كل من تسول له نفسه بالوقوف جنبا الى جنب مع قضية الصحفية لبنى احمد حسين .. !!

فيما يتعلق بالجدل الذي دار بين الأخوة رأفت وعادل وحاتم حول قانون النظام العام والقانون الجنائي لسنة 91 أقول .. انه لا يوجد حالياً قانون يسمى قانون النظام العام .. غير أن القانون الجنائي هو القانون المطبق على ما يسمى بجرائم النظام العام .. !!

الحديث حول المادة 152 منه حديث يأخذنا الى التأمل في لفظ العموم الذي اكتنف هذه المادة وتفسير ذلك يرجع الى قولهم (( يسبب مضايقة للشعور العام )) ..

ولما كان ( الشعور العام ) منصرفاً الى التباين في التقييم تارة وفي الزاوية التي نرى بها الأشياء تارة كان هذا المعيار فضفاضاً .. والمعلوم فقها وقانونا أن النصوص ينبغي أن تكون منضبطة بحيث تمنع التأويل لأكثر من رأي بل الأرجح أن تكون لا تقبل إلا التفسير الذي ساقه القانون حتى ينطبق النص على الوقائع محل البحث .. !!

كثير من مواد هذا القانون فيها من الخطل الكثير مما يستدعي الغائه والكل يعلم الظرف التاريخي الذي تم فيه اجازة هذا القانون في العام 1991 ولما كان موضوع هذا البوست المادة 152 من ذات القانون لا أجد حرجاً في أن أقف في ذات الصف الذي وصفه اسحق فضل الله أما هو ومن على شاكلته فالعهد بهم أنهم لا يقفون فقط في خندق ( الفضيلة ) بل يستلقون ... !!

تحياتي



طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-08-2009, 04:12 PM   #[30]
AMAL
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية AMAL
 
افتراضي

لو ملأنا كل هذا البورد لمثل كلام هذا الاسحق
ما كفانا يا رأفت
فلنواصل فضح هذه العقليه البذيئه
بكل ما اؤتينا من ادوات

ياشباب زول يجيب لي عادل عسوم دا قانون النساء العام
ليري كيف تذل نساء السودان باسم القانون والدين
وكيف تساق ,, ميري,, واخواتها
للجلد بيد رجال ترويع المجتمع











فتش نحن راجنك



AMAL غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 12:37 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.