اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو
تحية للجميع
شكراً طارق
واسمح لي بإضافة أرى لها أهمية (ولازم تقبلوها يا جماعة لأني كتبتها قبيل وضاعت مني، يعني حتجيكم بعد أن أتعبتني، وحتكون فرز تاني فالمعذرة)
أرى ان هناك لبساً عند البعض بشأن دعوى إثبات النسب، والذي أراه أنه ليست هناك دعوى إثبات نسب في هذه القضية، وقد سبق لي الإشارة إلى ذلك في معرض رد سابق
القضية التي نحن بصددها قضية جنائية كما تفضل الأخ طارق، وهي بذلك تكون مقدمة من النيابة، وما اثار مسألة إثبات النسب هو دليل البصمة الوراثية الذي قدمته النيابة لتربط المتهم الثاني (الرجل) بتهمة الزنا، أي أن النيابة قدمت الدليل ضمن أدلة الاتهام (ومن تلك الأدلة إقرار الفتاة)، وعليه فإن القاضي أعرض عن هذا الدليل باعتباره دليلاً غير مقبول لإثبات جريمة حدية هي الزنا
أما دعوى إثبات النسب التي ذُكِرت هنا أكثر من مرة وشغلت الناس، وأغضبت اختنا لنا  باعتبارها موضوع (مستحمي)، أما أنا فقد أعرضت عنها باقتراحٍ عمليٍ وهو أن يقوم ذوو الفتاة بطلب التعويض (لأن الولد لن تثبت نسبته لأبيه شرعاً وقانوناً (عشان مافي زواج صحيح)، وأحسن ياخد حقو حديدة من بدري  ) ولا عزاء للعزيزة لنا جعفر 
إذن فإن القاضي تعامل مع القضية كما ينبغي وعلى البديري أن ينتظر في الحيطة 
|
تحية للاستاذ / كيشو
كما معلوم لديك بإن النسب يثبت بناء على قانون الاحوال الشخصية لعام 1991م وتحديدا المادة (96) بالفراش إو الاقرار او الشهادة .
وفي حالة المتهمة انعدمت جميع العناصر المشار إليها والعنصر الوحيد البصمة الوراثية وهي وسيلة علمية حديثة ويجب على المحكمة المختصة ان تستدعى الاطباء لمناقشتهم في هذا الدليل ووقتها يدخل في موضوع الخبرة الذي تحدثت عنه سابقاً .
وللاخ طارق
نشكرك على سرد المادة (31) من قانون الاجراءات الجنائية والتى تتكلم عن إحالة الدعوي واخالفك الراي لفهمك للفقرة الاولي . حيث تنص المادة كما ذكرت على مايلي :
يجوز للمحكمة متي أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة [U]وقدرت طبقاً للأوامر المنظم للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى أن تحيل الدعوى الجنائية إليها
والفهم السليم لتلك الفقرة من المادة المشار إليها ، عند تقدير المحكمة طبقا للاوامر المنظم للاختصاص أن تحيل الدعوة إلي المحكمة المختصة الاخرى .
فالمحكمة الجنائية غير مختصة بنظر دعوى اثبات النسب وبناء على ذلك عليها إحالتها للمحكمة الشرعية المختصة .
وهذا الفقرة تدعم وجهة نظري السابقة من ضرورة إحالة المتهم من قبل قاضي النظام العام للمحكمة الشرعية .
ومن ناحية اخرى نجد ان قانون الاحوال الشخصية لعام 1991م قد نظم المسائل التى لاحكم فيها وسلطة إصدار القواعد بناء على المادة الخامسة والتى تنص على :
5(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون.
(2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1)
وهذه المادة جعلت للمحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية حرية تفسير وتأويل هذا القانون .
وسبق وان ذكرت لك راي المذاهب الاربعة واختلافها في موضوع اشارة الاخرس وذكرت لك سابقاً ان لفظ لفظ الفقهاء اوسع واشمل من راي المذاهب الاربعة .
وكما تلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية يعمل بالراجح من المذهب الحنفي والامام أبوحنيفة عليه رحمة الله يري عدم قبول شهادة الاخرس سواء أكانت بإلاشارة أوالكتابة .
مازلت اري ان المادة الثامنة عشر من قانون الاثبات تحتاج لمراجعة من قبل المحكمة الدستورية .
مع احترامي