منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2013, 02:04 PM   #[1]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي مقال: حول العفو عن المدان بالاغتصاب - عبد الله عيدروس

ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻳﻢ
ﺇﻥ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻳﻢ : ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﺿﺨﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻃﻠﻖ ﺍﺩﻋﺎﺀﻫﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ -
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ - ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺎ
ﺣﺘﻲ ﻭﻟﻮ ﺍﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ، ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺳﻊ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ
) ﺍﻟﺬﻧﺐ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ) ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ ﺫﻧﺐ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺿّﺢ ﻛﺬﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻃﻮﻋﺎ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﺩﺓ
ﻭﻻ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻻﻧﻪ
ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ
ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ
ﻭﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ، ﻧﺠﺪ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ )ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ( ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ .
149ـ (1) ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﻦ
ﻳﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﺎً ﺯﻧﺎً ﺃﻭ ﻟﻮﺍﻃﺎً ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ .
(2) ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺫﺍ ﻗﻮﺍﻣﺔ
ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
(3) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﺷﺨﺺ ﻋﺪﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺼﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﺠﺪ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻠﻤﺤﺼﻦ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ:
ﺍﻟﺰﻧﺎ.
145ـ (1) ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ :
) ﺃ ( ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻭﻃﺊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺮﻋﻲ ،
) ﺏ ( ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﺭﺟﻼً ﻣﻦ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺮﻋﻲ ،
(2) ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ .
(3) ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ
ﺭﺑﺎﻃﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ .
146ـ (1) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ :
) ﺃ ( ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺭﺟﻤﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎً ,
) ﺏ ( ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ .
(2) ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ .
(3) ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪّﻳﺔ
) ﺍﻟﺰﻧﺎ ( ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ،
ﻻﻧﻪ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ) ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ ( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻭ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻭﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ
(DNA) ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻭﻁﺀ ﺗﻤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺑﻴﻨّﺎﺕ ﺍﺧﺮﻱ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻭ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻱ
ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻧﺺ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ .
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ .
39ـ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ , ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻭﻣﺮﻛﺰﻩ ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻛﺘﻨﻔﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﻔﻮ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻗﻢ ٢٠٦/ ٢٠١٣ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ / ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
38ـ (1) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ .
(2) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺑﻌﻔﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ .
(3) ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺃﻱ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 208 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ :
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ
(1)-208 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
(2) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ، ﺃﻭ ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﺑﺪﺍ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻣﻦ
ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺘﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ، ﻭﺍﻥ ﺗﻨﺘﺰﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ، ﺣﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ
ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺭﺟﺎﻋﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺪﺓ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻻﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺷﺒﺎﻫﻪ ﻭﺍﻻ
ﻓﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 03:06 PM   #[2]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها عبدالمنعم مشاهدة المشاركة
حول قضية العفو الرئاسي عن المدان
باﻻغتصاب في قضية الدويم
إن تسليط الضوء علي مسألة العفو عن المدان
باﻻغتصاب في قضية الدويم : نور الهادي
عباس نور الهادي يكشف لنا جانبا من
اﻻدعاءات الكاذبة لسلطة اﻻنقاذ واضخمها
علي اﻻطلق ادعاءها بتطبيق الشريعة
اﻻسﻼمية، ذلك انه في الدولة الحديثة -
السودان او غيرها - فإن القانون يكون وضعيا
حتي ولو اخذ ببعض العقوبات المستمدة من
الشريعة اﻻسﻼمية كما فعلت اﻻنقاذ في
القانون الجنائي لسنة 1991 م، او قانون
اﻻحوال الشخصية، لكون مفهوم القانون اوسع
من ذلك بكثير، بدءا من اختﻼف مفهوم
) الذنب( الديني عن مفهوم ) الجريمة( القانوني،
ﻷنه ليس كل جريمة بحسب القانون هي ذنب
بحسب الدين، وكذلك ليس كل ذنب في
الدين هو جريمة بحسب القانون، والقانون
مرتبط بالدولة، بينما فكرة الذنب والحﻼل
والحرام مرتبطة بالفرد، باﻻضافة الي ان
القوة اﻻلزامية للقانون تتولد من العملية
الوضعية ﻻجازة التشريع من خﻼل البرلمان ومن
ثم تبني مؤسسات الدولة له بينما القوة
اﻻلزامية في الدين تتولد من نصوص الدين
نفسها، وكل ذلك يوضّح كذبة السلطة
مرتين، اﻻولي ﻻن الشريعة اﻻسﻼمية فردية
اي ان الفرد المسلم يختار طوعا ان يطبقها
علي نفسه ويستحيل تطبيقها عبر الدولة،

والمرة الثانية في ان السلطة لم تكن جادة
وﻻ صادقة حتي في هذا اﻻدعاء، ﻻنه
بمراجعة بسيطة للقوانين السودانية سوف تجد
ان الغالبية العظمي منها ليست سوي القوانين
الوضعية نفسها الموجودة في السودان منذ
تكون الدولة، والمستفيدة من فقه القانون
المعروف دوليا وقد استفادت القوانين السودانية
علي وجه الخصوص من فقهاء القوانين الهندي
واﻻنجليزي مع بعض التطوير المتناسب مع
العصر، كما في قانون اﻻجراءات الجنائية
وقانون اﻻثبات والقوانين المدنية وغيرها .
وبالرجوع الي القضية موضوع المقال، نجد ان
المدان قد حوكم بتهمة )اﻻغتصاب ( التي
ينص عليها القانون الجنائي كما يلي:
ﻻغتصاب .
149ـ (1) يعد مرتكباً جريمة اﻻغتصاب من
يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه .
(2) ﻻ يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة
أو سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة اﻻغتصاب يعاقب
بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة ﻻ تجاوز عشر
سنوات ، ما لم يشكل اﻻغتصاب جريمة الزنا
أو اللواط المعاقب عليها باﻹعدام
ومن القواعد القانونية المعروفة انه اذا ارتكب
شخص عدة جرائم، فان المحاكمة توقع به
العقوبة اﻻقصي، وفي القضية التي امامنا نجد
ان المدان قد ارتكب جريمة الزنا للمحصن،
باﻻضافة الي جريمة اﻻغتصاب، والمادة التي
تنص علي الزنا في القانون هي:
الزنا.
145ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
) أ ( كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
) ب ( كل امرأة مكنت رجﻼً من وطئها دون
رباط شرعي ،
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما
يعادلها في القبل .
(3) ﻻ يعتبر النكاح المجمع على بطﻼنه
رباطاً شرعياً .
عقوبة الزنا .
146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
) أ ( باﻹعدام رجماً إذا كان محصناً ,
) ب ( بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ،
باﻹضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
(3) يقصد باﻹحصان قيام الزوجية الصحيحة
وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها
الدخول .
ومن الواضح ان المدان قد استفاد من ان اﻻتهام
لم يستطيع اثبات وقوع الجريمة الحدّية
) الزنا ( وبناءا عليه حوكم بتهمة اﻻغتصاب،
ﻻنه وبحسب القانون فإن جريمة ) الزنا
الحدية ( ﻻ يجوز اثباتها اﻻ بطرق اﻻثبات
الواردة في القانون والمأخوذة من النصوص
الدينية،وهي شهادة اربعة من الشهود او اﻻقرار
او حمل المرأة اذا كانت غير متزوجة او
المتزوحة التي حدث حملها في غياب الزوج،
لذلك فإنه حتي ولو ثبت بالفحص المعملي
(DNA) وجود مواقعة ووطء تمت بغير رضا
المجني عليها، باﻹضافة الي بينّات اخري غير
المنصوص عليها في جريمة الزنا، فإن ذلك
يثبت حدوث جريمة اﻻغتصاب وليس الزنا، و
جريمة اﻻغتصاب عقوبتها تعزيرية بحسب
فقهاء الشريعة بما يعني انها تخضع ﻻجتهاد
الفقهاء لعدم وجود نص شرعي يتضمنها، اي
انها بحسب فهمنا نص وضعي ليس إﻻ .
والعقوبة التعزيرية نص عليها القانون
كالتالي :
تعيين العقـوبة التعزيرية وتقديرها .
39ـ تراعى المحكمة , عند تعيين العقوبة
التعزيرية المناسبة وتقديرها جميع الظروف
المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة
المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة
الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني
ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي
اكتنفت الواقعة .
أما مسألة صدور عفو رئاسي بموجب القرار
الجمهورى رقم 206/ 2013 الصادر من رئيس
الجمهورية علي المدان / نور الهادى عباس نور
الهادي والذي ادانته محكمة اول درجة، فإن
القانون الجنائي يمنح رئيس الجمهورية هذا
الحق في المادة :
العفو عن العقوبة.
38ـ (1) ﻻ يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
(2) ﻻ يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إﻻ بعفو
من المجني عليه أو وليه .
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من
السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون
اﻹجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق
أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول
على التعويض .
والتي يقابلها في قانون اﻻجراءات الجنائية
المادة 208 والتي تنص علي :
العفو وسقوط اﻹدانة والعقوبة
سلطة رئيس الجمهورية في اﻹسقاط
(1)-208 يكون لرئيس الجمهورية سلطة
إسقاط اﻹدانة أو العقوبة في غير جرائم
الحدود.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ﻻ يجوز
لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط اﻹدانة أو
العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي
يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية
إﻻ بموافقة المضرور أو أوليائه، أو وبعد
استيفاء الحق المحكوم به .
هذا القرار ﻻ ينبغي ان يمرر ابدا دون وقفة من
قوي المجتمع، ﻻنه من اسباب تزايد نسبة
جرائم اﻻغتصاب في البﻼد في اﻻساس هو
التساهل في العقوبة المنصوص عليها في
القوانين، مما يستدعي حملة لتعديل القانون
حتي يشتمل علي عقوبة مماثلة لمثل هذه
الجرائم البشعة، وان تنتزع سلطة رئيس
الجمهورية في العفو في مثل هذه الجريمة
وكذلك جريمة اغتصاب اﻻطفال، حتي
تشكل رادعا من انتشار الجريمة بمثل الصورة
الحادثة عليها، كما يجب ان تنطلق حملة من
الناشطين ﻻلغاء العفو الرئاسي الذي صدر
باسقاط عقوبة المدان نور الهادي عباس نور
الهادي، وارجاعه الي السجن ليكمل مدة
عقوبته ﻻنه المكان المناسب ﻻشباهه واﻻ
فقل علي العدل السﻼم

تحية للاخ مها
طبعا جميعنا نتفق مع الكاتب في عدم جواز العفو عن نوعية هذه الجرائم ، ولكن ماعرف يقصد شنو بالمقدمة الاولى (..ان القانون مرتبط بالدولة ، وان الحلال والحرام مرتبط بالفرد ، وان الشريعة فردية يطبقها الفرد طوعا ) فما عارف علاقة المقدمة هذه بالموضوع شنو



صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 03:11 PM   #[3]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
تحية للاخ مها
طبعا جميعنا نتفق مع الكاتب في عدم جواز العفو عن نوعية هذه الجرائم ، ولكن ماعرف يقصد شنو بالمقدمة الاولى (..ان القانون مرتبط بالدولة ، وان الحلال والحرام مرتبط بالفرد ، وان الشريعة فردية يطبقها الفرد طوعا ) فما عارف علاقة المقدمة هذه بالموضوع شنو
تحيه طيبه
عبدالله نفسه عضو بالبورد اتمني ان يات للرد ساقوم بايصال ما اوردت من تساؤل له



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 03:33 PM   #[4]
جيجي
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها عبدالمنعم مشاهدة المشاركة
تحيه طيبه
عبدالله نفسه عضو بالبورد اتمني ان يات للرد ساقوم بايصال ما اوردت من تساؤل له

اقيف الننادي ليك عبدالله عارفها
قالوا يامها استاذ الدين سال طالب في الصف الاول في امتحان الدين الشفهي البنادوا ليه كل واحد براه داك
ام النبي اسمها شنو؟
الطالب وهو متحرك:اقيف الننادي ليك دفع الله عارفها



جيجي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 03:53 PM   #[5]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيجي مشاهدة المشاركة

اقيف الننادي ليك عبدالله عارفها
قالوا يامها استاذ الدين سال طالب في الصف الاول في امتحان الدين الشفهي البنادوا ليه كل واحد براه داك
ام النبي اسمها شنو؟
الطالب وهو متحرك:اقيف الننادي ليك دفع الله عارفها
سلامات ياجيجي
هههه طبعا نظريا ممكن الاحتماء بصاحب الفكره اذا في امكانو يرد وما عنده مانع يخش بس كلامي انا بكون تنظير خاص بي ما بالكاتب فقلت اهي فرصه القلم دا يجي يتحاوم هنا



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 04:04 PM   #[6]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

تحياتي يا صديق عيدروس

العلاقة بين الموضوعين تنشأ بالبديهة من أن هذا المدان قد حوكم وفقا لنص للمادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتم العفو عنه ايضا وفقا لنصوص ذات القانون بالاضافة للنص الوارد في قانون الاجراءات الجنائية، الا يدعي النظام ان هذه القوانين المطبقة هي الشريعة الاسلامية؟
كذلك اغلب المعارضين لنظام البشير وسياساته ومن ضمنها هذا القرار يعيرونه ويكيلون له النقد بانه لا يطبق الشريعة الاسلامية رغم انها المبرر الاساسي الذي ادعي النظام مشروعيته به
هذا المقال يزعم حجتين :
1- انه لا يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية في هذا العصر، كما ان الشريعة نفسها ليست قانونا يطبق علي المجتمع، وانما هي مجموعة قواعد امر بها الشرع يلتزم المسلم/ة بها في نفسه/ا، وان القانون في الدولة الحديثة وضعي حتي ولو استلهم العقوبات المستمدة من النصوص الشرعية (مثل الحدود) في نصوصه بناءا علي الحجج الواردة في صلب المقال
2- ان النظام لا يستطيع تطبيق الشريعة في الاساس حتي لو اراد لانه منذ مرحلة صياغة واجازة القانون قد خرجت من كونها (شريعة اسلامية) الي كونها قانون وضعي للدولة اجيز عبر البرلمان، كما ان اجتهادات فقهاء القانون الاسلامويين لم تستطيع ان تأتي بجديد عن المبادئ والقواعد العامة للقانون المعروفة في كل بلاد الدنيا، الا في مسالتي مواد الحدود في القانون الجنائي وهي ستة مواد من 192 مادة ، وايضا بعض مواد قانون الاحوال الشخصية
المعني المراد انه حتي هذه القوانين لا يجوز تسميتها بقوانين الشريعة الاسلامية



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 04:10 PM   #[7]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

رد الاخ عبد الله اعلاه



التعديل الأخير تم بواسطة مها عبدالمنعم ; 28-08-2013 الساعة 04:12 PM.
مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 05:54 PM   #[8]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها عبدالمنعم مشاهدة المشاركة
تحياتي يا صديق عيدروس


هذا المقال يزعم حجتين :
1- انه لا يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية في هذا العصر، كما ان الشريعة نفسها ليست قانونا يطبق علي المجتمع، وانما هي مجموعة قواعد امر بها الشرع يلتزم المسلم/ة بها في نفسه/ا، وان القانون في الدولة الحديثة وضعي حتي ولو استلهم العقوبات المستمدة من النصوص الشرعية (مثل الحدود) في نصوصه بناءا علي الحجج الواردة في صلب المقال
2- ان النظام لا يستطيع تطبيق الشريعة في الاساس حتي لو اراد

مع خالص احترامي لك وللاخ عبدالله ولكن مايزال السؤال قائما ، ورد الاخ عبالله جعله اكثر الحاحا من زي قبل ، لان الكلام عن القانون الجنائي السوداني ، وعن مادة معينة في القانون اعلاه تعالج جريمة الاغتصاب

اما قوله بانه لا يمكن تطبيق الشريعة في الاساس وخاصة في هذا العصر ، فهذه تحتاج الى شرح شوية .. فما المقصود بالشريعة التي لايمكن تطبيقها في هذا العصر ..؟
هل يقصد العقوبات الحدية .. ام يقصد مرجعية الشريعة الاسلامية في التشريع ..؟
ام يقصد احكام الشريعة في المعاملات والجنايات ؟



التعديل الأخير تم بواسطة صديق عيدروس ; 28-08-2013 الساعة 05:58 PM.
صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 06:22 PM   #[9]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس مشاهدة المشاركة
مع خالص احترامي لك وللاخ عبدالله ولكن مايزال السؤال قائما ، ورد الاخ عبالله جعله اكثر الحاحا من زي قبل ، لان الكلام عن القانون الجنائي السوداني ، وعن مادة معينة في القانون اعلاه تعالج جريمة الاغتصاب

اما قوله بانه لا يمكن تطبيق الشريعة في الاساس وخاصة في هذا العصر ، فهذه تحتاج الى شرح شوية .. فما المقصود بالشريعة التي لايمكن تطبيقها في هذا العصر ..؟
هل يقصد العقوبات الحدية .. ام يقصد مرجعية الشريعة الاسلامية في التشريع ..؟
ام يقصد احكام الشريعة في المعاملات والجنايات ؟
انا عن رات نفسي اعجبني الموضوع وتصديه لقضية تدخل الرئس في حكم محكمه بشان قضيه من اخطر المشاكل التي تواجهه المجتمع
اصلا عشره سنوات قليله في مثل هذه القضايا حتي دي ما يتمها جوه السجن !
احيل للمره الثانيه والي حين تمكنه من الدخول ما تفضلت به سابقا اليه



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 06:06 AM   #[10]
عبدالله عيدروس
:: كــاتب جديـــد ::
 
افتراضي

تحياتي للجميع في سودانيات

هأنذا اطل مرة اخري بعد غياب واشكر العزيز ابوذر لتحمل عبء ذاكرتي المثقوبة
وللصديقة العزيزة مها اهتمامها



عبدالله عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 06:19 AM   #[11]
عبدالله عيدروس
:: كــاتب جديـــد ::
 
افتراضي

تحياتي يا صديق عيدروس

تكلم المقال وابنت انا بأن الزعم بوجود مفهوم محدد للشريعة الاسلامية كما كان في صدر الاسلام الأول هو زعم غير صحيح البتة، وان القوانين المطبقة الآن في السودان ، سواءا في الجنايات او المعاملات او غيرها، هي قوانين وضعية خضّعت لتقديرات المشرعين، غض النظر عن ان مرجعيتها النصوص الفقهية، وانه لا يمكن في هذا العصر للقانون الا ان يكون وضعي، والقانون الوضعي كما تعلم لا يخرج عن القواعد العامة المعروفة لفقهاء القانون، والتي كانت مطبقة في السودان قبل اعلان تطبيق الشريعة الاسلامية وهي معارف يتشاركها الناس من مختلف الدول والاديان والثقافات، بما يعني ان الادعاء بان سلطة الانقاذ غيّرت القوانين وطبقت القوانين الاسلامية ادعاء زائف.
وطالما ان القانون وضعي، فإنه من هذا المنظور يخضع في مراجل تشريعه للمراحل العادية التي يخضع لها اي قانون في الدنيا،وبمشاركة فقهاء القانون في المجتمع، وباجازته من نواب الشعب في البرلمان، ولا قدسية لأي رأي خلال هذه المراحل، ويستمد قوته فقط من اجازة البرلمان له كقانون للدولة
اعتقد ان المقال اعلاه احتوي علي العديد من الحجج لذلك، وانتظر منك مناقشتها وابداء رأيك فيها



عبدالله عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 06:51 AM   #[12]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عيدروس مشاهدة المشاركة
تحياتي للجميع في سودانيات

هأنذا اطل مرة اخري بعد غياب واشكر العزيز ابوذر لتحمل عبء ذاكرتي المثقوبة
وللصديقة العزيزة مها اهتمامها
وشكرا لموضوعك الذي نقلته عنك
استلم البوست حقك دا.بالله



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 07:10 AM   #[13]
مها عبدالمنعم
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

سلامات ياعبدالله
كيف الجريمه ممكن تكون ما ذنب
وكيف الذنب ممكن يكون جريمه



مها عبدالمنعم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 08:49 AM   #[14]
عبدالله عيدروس
:: كــاتب جديـــد ::
 
افتراضي

سلامات يا مها

مفهوم التزام الطاعات واجتناب المعاصي والحلال والحرام بالنسبة للمسلمين يختلف عن موضوع القانون في نواحي كتيرة، بداية في أنو الاوامر والنواهي في الدين مكان ورودها هو النصوص الشرعية، وحتي لو تضمن القانون مواد مأخوذة من الشريعة او لم يتضمن،فإن التزام المسلم/ة بها لا ينشأ من كونها وردت في القانون ام لا، باعتبار ان القانون تجيزه الدولة، يعني ممكن قانون الدولة بيقول انو الفعل ده بيشكل جريمة لكن في الدين ما يكون كده، والعكس صحيح برضو، ممكن حاجة في الدين تكون حلال لكن في القانون مجرّمة

مثال لذلك: موضوع الرّق غير محرّم في الدين .. لكنه مجرّم في القوانين
كذلك في موضوع الزواج : هنالك انواع من عقود الزواج صحيحة بالنسبة للدين بحسب آراء بعض الفقهاء، كما في حالة ظاهرة الزواج العرفي في مصر، الذي يتم صحيحا وفق الدين لكنه يحتاج للاثبات والتسجيل في القانون
اما في السودان فإن الزواج العرفي باطل قانونا حتي لو كان صحيحا بمنظور الدين
والامثلة غيرها كثيرة

والتفريق ده جا من انو القانون وضعي، اي انه غير مقدس وغير منزل من الله ولكن يضعه البشر، ومفهوم القانون في العصر الحديث مرتبط بفكرة الدولة الحديثة، حيث يكون للدولة دستور، وبرلمان ، وقضاء وسلطة تنفيذية، وده مرتبط بي نظرية العقد الاجتماعي (جان جاك روسو) التي تتلخص (باختصار) في انو الافراد بيتنازلوا من بعض حريتم لصالح المجتمع او الدولة ممثلة في القضاء والسلطة التنفيذية المسئولين عن تطبيق القانون، ومقابل ذلك الفرد يتمتع بالامن والعدل وبباقي حريتو
عشان كده القانون يعبّر عن المصلحة والمنفعة التي يشارك الشعب في تقديرها وفي صياغة القوانين التي تحققها عبر نوّابه المنتخبون في البرلمان

اما الدين، والطاعات والمحرمات فيهو فالمؤمن لا يتساءل عن حكمتها بل يتبعها بتسليم كامل كونها علاقة بينه وبين ربه، لا دخل للدولة والسلطة فيها
عشان كده انا في المقال قلت الشريعة الاسلامية فردية اي يطبقها المسلم علي نفسه ايمانا
لانو حتي لو اخذت الدولة احكام وآراء فقهية وضمنتها في القانون .. بيكون ده رأي الاشخاص اللي قاموا بوضع القانون حسب مراحله المعروفة
لكن ده ما الدين .. ولا الشريعة
اتمني الفكرة تكون وضحت



عبدالله عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 09:23 AM   #[15]
صديق عيدروس
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عيدروس مشاهدة المشاركة
تحياتي يا صديق عيدروس

تكلم المقال وابنت انا بأن الزعم بوجود مفهوم محدد للشريعة الاسلامية كما كان في صدر الاسلام الأول هو زعم غير صحيح البتة، وان القوانين المطبقة الآن في السودان ، سواءا في الجنايات او المعاملات او غيرها، هي قوانين وضعية خضّعت لتقديرات المشرعين، غض النظر عن ان مرجعيتها النصوص الفقهية، وانه لا يمكن في هذا العصر للقانون الا ان يكون وضعي، والقانون الوضعي كما تعلم لا يخرج عن القواعد العامة المعروفة لفقهاء القانون، والتي كانت مطبقة في السودان قبل اعلان تطبيق الشريعة الاسلامية وهي معارف يتشاركها الناس من مختلف الدول والاديان والثقافات، بما يعني ان الادعاء بان سلطة الانقاذ غيّرت القوانين وطبقت القوانين الاسلامية ادعاء زائف.
وطالما ان القانون وضعي، فإنه من هذا المنظور يخضع في مراجل تشريعه للمراحل العادية التي يخضع لها اي قانون في الدنيا،وبمشاركة فقهاء القانون في المجتمع، وباجازته من نواب الشعب في البرلمان، ولا قدسية لأي رأي خلال هذه المراحل، ويستمد قوته فقط من اجازة البرلمان له كقانون للدولة
اعتقد ان المقال اعلاه احتوي علي العديد من الحجج لذلك، وانتظر منك مناقشتها وابداء رأيك فيها
اجازة البرلمان لاي قانون هي مسألة اجرائية لاتغير من طبيعة القانون ، فلايمكن ان نقول ان هذا القانون هو قانون غير اسلامي او وضعي لانه تمت اجازته والمصادقة عليه من قبل البرلمان ، فطبيعة القانون او التشريع هي التي تحدد هويته او وصفه، فمثلا البرلمان اجاز قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وهو قانون اسلامي بالكامل ، بمعنى انه مستمد بالكامل من احكام الشريعة الاسلامية ، فلا تؤثر فيه او في وصفه بعد ذلك الاجازة من البرلمان ، كما نجد ان نفس البرلمان اجاز كذلك قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين ، فهل نستطيع ان نقول عنه انه قانون وضعي لمجرد اجازته من البرلمان ..؟

مع خالص التحية



صديق عيدروس غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 04:48 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.