منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-12-2010, 05:38 PM   #[1]
imported_طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية imported_طارق الحسن محمد
 
افتراضي مذكرة المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس المجلس الوطني
السيد/ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم
السيد/ وزير العدل
الموضوع: المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء
بكل الاحترام ونيابة عن عشرات الآلاف من النساء المقهورات وجموع النساء والرجال المتضامنين، نرفع هذه المذكرة لعدالتكم للمطالبة بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة والتي كرست لقهر النساء لتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية المضمنة فيه، وقد ظهر ذلك جليا في حالاتٍ متكررةٍ تكون فيها محاكم وشرطة أمن المجتمع (النظام العام) طرفاً في إذلال النساء وقهرهن، وقد كانت حالة الفتاة التي تم توقيع عقوبة الجلد عليها وشاهدها الملايين في شريط الفيديو دليلا على إذلال النساء وفقا لهذه القوانين.
أيها السادة، لقد توسع قانون النظام العام في التجريم للحد الذي جعل الأجهزة المنفذة والمطبقة له في نظر الناس أكبر خطر عليهم، خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء. فقد أقيمت ترسانة من الأجهزة لتطبقيه تبدأ من شرطة أمن المجتمع، وحتى المحاكم الخاصة. ولكن تجربة هذه المنظومة أثبتت فشلها حيث أفرزت ممارسات يفوق انتهاكها للأخلاق الجرائم التي يفترض أن تمنعها.
إذ تتم محاكمة دعاوى النظام العام في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة. حيث تحرم المتهمة من الحق الدستوري في المحاكمة العادلة ومن مبادئها الأساسية كالتمثيل القانوني والدفاع عن النفس والاستئناف بمختلف درجاته. وتختص منظومة النظام العام علاوة على القانون المذكور بالعديد من النصوص القانونية أبرزها المادة 152 من القانون الجنائي التي سلطت على النساء، أما قانون النظام العام فهو مصاغ بشكل غامض فتح الباب واسعا لقوات الضبط وللقضاة باستخدام سلطاتهم التقديرية في التحكم وإذلال النساء.
إن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك - ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن (بما لا يزيد عن خمس سنوات)، أو الغرامة، أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال، أو سحب الترخيص أو التصديق.
إن عقوبة الجلد الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية، وهي عقوبة مهينة تخالف نص المادة (33) من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (7). ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، فالإسلام من مقاصده الكلية تكريم الإنسان، فعقوبة الجلد بسبب ما يسمى بالزي الفاضح أو الأفعال الفاضحة في قانون النظام العام والقانون الجنائي هي عقوبة وضعية لا يوجد ما يسندها في القرآن الكريم الذي لم ينص على الجلد كعقوبة إلا في جريمتي الزنا والقذف.
أيها السادة:
إننا نؤيد إجراءات تشكيل لجان تحقيق في واقعة جلد الفتاة، لكننا نعتقد أن هذا لا يكفي، فالتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثة فردية أو مجرد خطأ في التطبيق لن يجدي فتيلا، لأن العلة الأساسية تكمن في القانون نفسه.
إن ما شوهد في الشريط المشار إليه ما كان إلا نموذجا حيا لوضعٍ تواتر حدوثه في محاكم النظام العام، حيث هنالك عشرات الآلاف من النساء تم جلدهن بسياط القانون، دون أن تتاح لهن فرصة الدفاع عن أنفسهن.
وعليه ولكل ما ذكر أعلاه نطالبكم بالعمل على :
- إلغاء تلك القوانين الجائرة (قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي).
- ضمان مراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء.
- نشر كل ما تتوصل إليه لجان التحقيق للمواطنين.
مبادرة لا لقهر النساء
الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م

وقع هنا

http://www.sudaneseonline.com/petitions/



imported_طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-12-2010, 10:48 PM   #[2]
imported_طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية imported_طارق الحسن محمد
 
افتراضي

وقعو



imported_طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 17-12-2010, 09:27 AM   #[3]
imported_أسعد
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء.
الأضعف في المجتمع خاص بالنساء ؟
أم بأولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب الحاكم
ولا يتمتعون بخاصية الكوزنة
ولا يرفلون بنعمة المؤتمر الوطني

فيا عزيزي طارق هنالك نسوة يفعلن السبعة وذمتها ولا يقال لهن (بغم)
فمالي أرى تلك المذكرة تعنون عنوانها ب (القوانين المميزة ضد النساء)
هل ما يحدث من ظلم في السودان يستهدف شريحة النساء؟
أم هو ظلم بائن لمن هم لا ينتمون للحزب الحاكم (أو بالاصح لمن لا ظهر له مما يستدعي جلده على بطنه)؟!
أما كان أجدى لو تم الاهتمام بإسقاط النظام العام والمادة 152
من دون تصنيف الظلم الناتج عن تلك المعضلتين

ياخ والله نحن مفروض ربنا دا يخصف بينا الأرض
طالما عندنا سوء استغلال للفرص

اسي عليك الله شوف الشغل النجيض دا:
اقتباس:
إذ تتم محاكمة دعاوى النظام العام في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة. حيث تحرم المتهمة من الحق الدستوري في المحاكمة العادلة ومن مبادئها الأساسية كالتمثيل القانوني والدفاع عن النفس والاستئناف بمختلف درجاته. وتختص منظومة النظام العام علاوة على القانون المذكور بالعديد من النصوص القانونية أبرزها المادة 152 من القانون الجنائي التي سلطت على النساء، أما قانون النظام العام فهو مصاغ بشكل غامض فتح الباب واسعا لقوات الضبط وللقضاة باستخدام سلطاتهم التقديرية في التحكم وإذلال النساء.
إن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك - ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن (بما لا يزيد عن خمس سنوات)، أو الغرامة، أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال، أو سحب الترخيص أو التصديق.
إن عقوبة الجلد الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية، وهي عقوبة مهينة تخالف نص المادة (33) من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (7). ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، فالإسلام من مقاصده الكلية تكريم الإنسان، فعقوبة الجلد بسبب ما يسمى بالزي الفاضح أو الأفعال الفاضحة في قانون النظام العام والقانون الجنائي هي عقوبة وضعية لا يوجد ما يسندها في القرآن الكريم الذي لم ينص على الجلد كعقوبة إلا في جريمتي الزنا والقذف.
موش حرام يتم توديره في عنونة خاطئة مثل تخصيص الظلم للنساء فقط
ياخ دي نقاط hit the nail on the head
يا قول الخواجات
لكن حرام يتم تضيعها بعنونة وتخصيص للنساء
وتحت مسمى (لا لقهر النساء) ولا (قادمات)

البنية المجلودة ظلماً جماعتك ديل حيلحقوها لبنى
وتصبح ذكراً منسيا (في البطولات)
وما تلقى غير الرماد الكال حماد



imported_أسعد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 01:40 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.