مقترح لائحة منتديات موقع سودانيات
1/ التعريفات
أ / سودانيات: يقصد بها موقع سودانيات على الشبكةالعنكبوتية
ب/ المالك: يقصد به ورثة مالك الموقع المرحوم/ خالد الحاج الحسن الحسين المذكورين في الإعلام الشرعي، أو من يفوضونه، علي أن يكون هو المسجل لموقع سودانيات على الشبكة العنكبوتية ولدى الشركة المستضيفة للموقع بموجب التعاقدات المبرمة بين الطرفين, مع مراعاة التصرفات القانونية اللاحقة على عقد التأسيس اوالتسجيل.
ويقوم ممثل المالك مقام المالك في كل ما له وما عليه من حقوق وواجبات.
ج / الميثاق : هوالقانون الأعلى لسودانيات ويُشكل مجموعة (المبادئ) العامة التي تُنظم عمل وتوجهات منتدى سودانيات (وهو بمثابة الدستور وأي تعارض بينه وبين اللوائح العامة او الداخلية يُلغى ويُعمل بما جاء في الميثاق كونه التشريع الأعلى).
د / مجلس الإدارة :مجلس لادارة شئون العضوية و النشاط فى الموقع .
و / الأمين العام : هو عضو منتخب او معين لأداء العمل الرقابي لمحتويات المنتدي ومداخلات الأعضاءويكون مسئولاً أمام مجلس الادارة و المالك .
ز / اللائحة : يقصد بها لائحة منتديات سودانيات ويخضع لها جميع الاعضاء.
/2 تعديل اللائحة
تُعدل اللائحة في الحالات التالية:
أ/ إذا رُفع طلب لمجلس الإدارة ورأى أن هناك ما يتطلب ذلك .
ب/ إذا تقدم مجلس إدارة سودانيات بمقترح للتعديلات للعضوية.
/ 3إجازة اللائحة
أ/ تجازالمسودة الأولى من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
ب/ يجاز النص الختامي بواسطة الجمعية العمومية
ج/ تحدد فترة التصويت للعضوية بواسطة مجلس الادارة
د/ تجاز اللائحة المعدلة من قبل العضوية إذا ما حصلت على نسبة %66 من أعداد المصوتين.
هـ/ في حالة عدم اجازة اللائحة المعدّلة وفق البند أعلاه تُعاد لمجلس الإدارة لمعالجتها ومن ثم تُطرح للمرة الثانية للعضوية بغرض اجازتها وبنفس النصاب المحدد 66% .
و/ إذا لم تحصل اللائحة المعدلة في المرة الثانية على الإجازة من قبل العضوية تسقط مقترحات التعديل ويتم الإبقاء على اللائحة الحالية.
ز/ لا يجوز تعديل اللائحة اكثر من مرة واحدة خلال الدورة الواحدة للمجلس، على ان يكون قد مضى سنتان، على الاقل، من التعديل الذي سبق.
ح / يبدأ سريان اللائحة من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الإدارة و الجمعية العمومية كما فى البند ثالثاً أعلاه.
ط/يتم تنفيذ اللائحة بواسطة الأمين العام والمشرفين كل حسب اختصاصه. أمّا في الحالات التّي تستدعي التدخّل الفوري وغياب الأمين العام، يحق لرئيس مجلس الإدارة أو أيّ من المشرفين كل فى اختصاصه, إتّخاذ إجراء مؤقّت (نقلاً أو حذفاً مؤقتاً أو إغلاق أو غيره) لحين عرض الأمر على الأمين العام.
على أن يُمنع منعاً باتاً حذف بوست او مداخلة حذفاً نهائياً بواسطة أيٍ من طاقم الامانة ا لعامة.
4/ ضوابط الكتابة بالمنتدي
1/ مخالفة اي بند من بنود ضوابط الكتابة يوقع فاعلها تحت طائلة عقوبات وجزاءات اللائحة.
2/ احترام الذات الإلهيّة و الرُسُل والأنبياء والمقدّسَات و العقائد وعدم التعرّض بصورة سلبية للتنوع (الدينى والعرقى والإثنى والثقافى)
3/ يُحظر نشر أي مواد أو مقالات قد يستتبع نشرها ملاحقة الموقع، أو مالكه أو هيئته الإدارية، قانونياً. يشمل ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي مواد تشكّل خرقاً لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الإختراع أو أية أسرار تجارية، أو نشر المعلومات بغرض التشهيروالقذف وإشانة السمعة، حتّى لو كانت صحيحة، عن شخص لا يملك حساباً في سودانيات،ويتحمل كل عضو كافة التبعات القانونية منفرداً عن جميع ما ينشره.
4/ يمنع بشكل بات نشر أي رسائل خاصة داخلية اياً كان مرسلها او متلقيها بدون الحصول على موافقة مرسلها, وعلى العضو المتضرر شخصياً من أي رسالة داخلية تصله من عضو آخر إرفاقها بشكوى للأمين العام فقط. ولايجوز لغير العضو الموجهة اليه الرسالة الاحتجاج بها اوالاطلاع عليها, وفي حالة نشرها بأي شكل وتضرره منها له أن يلجأ بشكوى للأمين العام.
5/ يُمنع إيراد روابط لمواقع أخرى بهدف الدعاية والإشهار ويُستثنى من ذلك روابط المواضيع التقنية وإستخدام الحاسوب والمواضيع ذات النفع العام أو تلك المواقع التى يرى المجلس إستثنائها لمصلحة سودانيات.
6/ يُمنع ايراد أي روابط تحتوي على مواضيع تتنافى مع الميثاق و اللوائح فى موقع سودانيات أو مواضيع تم حذفها من قبل بواسطة الأمانة العامة.
7/ لايجوز مخاطبة الإدارة بغرض تقديم الشكاوي عبر فتح بوست, بل يتم ذلك عن طريق البريد الداخلي للأمين العام أو بريده الإلكتروني (يُستثني من ذلك البوستات المتعلقة بتطوير العمل وتقديم الاقتراحات ومناقشتها). على أن يقوم المشرفون والامين العام ونائبه بالتدخل الفوري حال أي مخالفة، ويتم البت فيها بواسطة الامين العام دون انتظار تقديم شكوى من المتضرر من المخالفة.
8/ يحق لصاحب الموضوع الأصلي إلغاءه -بواسطة طلب الى الأمين العام- في أي وقت شريطة ألا تكون عدد المداخلات فيه قد تعدت الست مداخلات، بما فيها ردوده هو على تلك المداخلات، عندها يتم نقل الموضوع لمنتدي الادارة.
9/ يلتزم كافة الأعضاء بالخط العام للموضوع المطروح بقدر الإمكان, ويُمنع الخروج عن مسار البوست بإثارة التلاسن والشتائم والاستخفاف بكاتب المداخلة. مع الإلتزام بعدم مناقشة نفس الموضوع فى بوست منفصل الا فى حالة الفكرة الجديدة التى تتفرع من الموضوع الأساسي وتفتح موضوع آخر.
10/ عند الإقتباس من/ إلى سودانيات يجب الإشارة بوضوح إلى إسم وعنوان المصدر مع إيراد الرابط حال توفّره.
11/ يُحظر إستخدام حساب العضو بواسطة شخص آخر, وتقع مسؤوليّة ذلك على العضو صاحب الحساب، ما لم يثبت تعرض حسابه لقرصنة.
12/ لا يجوز نشر أي مواد تحريضية تحض علي أي نوع من أنواع الفتنالطائفية أوالمذهبية أو العرقية أو الجهوية أو أي مواد أخرى لا تتفق ومبادئ التعايش السلمي بين الأعضاء.
13/ عدم الترويج لأي موقع آخر أو أي مؤسسة تجارية أو سلعة معينة.
14/ عدم نشر أي رابط يحوي أو يتطرق لأي من البنود أعلاه.
15/ يمنع إعادة نشر أي موضوع تم حذفه أو نقله من المنتدى.
16/ يمنع وضع أو شرح كيفية القيام بأعمال القرصنة أو الإختراق أو الإشادة بها أو نشر أي مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
17/ يمنع التعدّي بجارح الألفاظ أو الإستخفاف بموضوع مدرج أو كاتبه سواءً أكان ذلك عن طريق النشر بالموقع أو بإستخدام وسيلة الرسائل الخاصةالتابعة للموقع شريطة تقديم العضو المتضرر لشكوى.
18/ يمنع نشر أي مادة مسموعة أومقروءة بموقع سودانيات دون الإشارة للمصدر.
19/ يمنع التعدّي على أيّ ٍ من الأعضاء بالسب أو الإهانة أو التهديد أو محاولته إشانة سمعة عضو من الأعضاء أو نقل معلومات شخصية مسيئة عنه حتى إذا كانت صحيحة.
20/ يجب الامتثال لأي عقوبة أخف صادرة في مواجهته أو في حال تلقيه العقوبة وإصراره على السلوك الذي عوقب من أجله.
21/ يمنع نشر أي نص أو صورة أو رسوم تمس الأخلاق أو تخدش الحياء العام.
22/ يُحظر نشر أي رسائل خاصة داخلية اياً كان مرسلها او متلقيها بدون الحصول على موافقة مرسلها, وعلى العضو المتضرر شخصياً من أي رسالة داخلية تصله من عضو آخر إرفاقها بشكوى للأمين العام فقط. ولايجوز لغير العضو الموجهة اليه الرسالة الاحتجاج بها اوالاطلاع عليها, وفي حالة نشرها بأي شكل وتضرره منها له أن يلجأ بشكوى للأمين العام،ويُعرّض ذلك العضو لعقوبة الإيقاف لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
23/ يُحظر إستخدام حساب العضو بواسطة شخص آخر, وتقع مسؤوليّة ذلك على العضو صاحب الحساب، ما لم يثبت تعرض حسابه لقرصنة. ويعّرض ذلك العضوين لعقوبة الإيقاف لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
24/ يُحظر القيام بالتهديد و/أو الإبتزاز عبر أيّ من وسائط الموقع، ومنيثبت عليه القيام بذلك، يتعرّض لعقوبة إيقاف لفترة تصل إلى ستة أشهر.
25/ من تثبت عليه حالة التنافي (التسجيل بحسابين مختلفين)، تقوم الإدارة بشطب الحساب الدخيل، ويُعرّض ذلك العضو لعقوبة الإيقاف لفترة تصل إلى ستّة أشهر، ويُعلن ذلك للأعضاء.
5- المساءلة والجزاءات
كل عضو يخالف ميثاق ولائحة سودانيات يساءل ويعاقب وفق أحكام هذه اللائحة.
1/ يختص الأمين العام بتنفيذ اللائحة وتوقيع العقوبات الواردة فيها.
2/ عند الفصل في الإستئنافات / المخالفات المقدمة أمامه يتخذ مجلس الإدارة قراره بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوت ترجح الكفة التي صوت معها الرئيس.
3/ العقوبات التي يجوزتطبيقها بموجب لائحة سودانيات هي:
أ- التنبيه.
ب- الإنذار الأول.
ج- الإنذار الثاني.
د- الإيقاف الأول.
هـ - الإيقاف الثاني.
و - الإيقاف الثالث.
ز - إسقاط العضوية.
4/ يتم تطبيق العقوبات الواردة بلائحة منتدى سودانيات بالتدرّج المذكور في الفقرة أعلاه، وفي كل الأحوال يجوز للأمين العام بالتشاور مع مجلس الإدارة تطبيق أي من العقوبات دون التقيد بالتدرج إذا رأى أن المصلحة العامة تستدعي ذلك.
5/ للأمين العام الحق في توقيع عقوبة أخف، وذلك حسب الظروف المصاحبة لكل حالة على حدة.
6/ للأمين العام الحق في رفع توصية، يتم البت فيها بواسطة مجلس الإدارة، بتوقيع عقوبة أشد ممّا هو منصوص عليه في اللائحة وذلك حسب طبيعة المخالفة المعنيّة.
الاستئناف
1/ يتم استئناف قرار الأمين العام في الأحكام اللائحية لمجلس إدارة سودانيات بطلب مكتوب من العضو المتظلم من قرار الأمانة العامة ويودع باسم السيد رئيس مجلس إدارة سودانيات
2/ يتم استئناف قرارات الأمانة العامة في فترة لاتتجاوز شهرمن تاريخ العلم بالعقوبة
ويسقط الحق في التقدم باستئناف بعد مدة الشهر
3/يلزم المجلس بالبت في الاستئناف فور تقديمه واصدار قراره في فترة لاتتجاوزالاسبوعين
4/يعتبر قرار المجلس نهائيا وباتا بعدها ولايمكن التظلم بعدها لاية جهة
6/الشكاوي والجزاءات
اولا: الشكاوى من أو في مواجهة الإداريين:
1- أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة،في مشاركاتهم في المنبر يخضعون للائحة كغيرهم من الأعضاء.
2- في الشكاوى التي يكون أحد طرفيها الأمين العام أو نائبه ينظر مجلس الإدارة الشكوى المقدمة. على أن يبت فيها المجلس بالتشاور مع ممثل المالك.
3- على مجلس الإدارة وبصفة إستثنائية إنفاذ العقوبة بحق الأمين العام أو نائبه متى ما فصل فيها بالتشاور مع ممثل المالك.
4- في الشكاوى التي يكون أحد طرفيها عضو مجلس الادارة ولو كان رئيس المجلس، تصدر الأمانة العامة قرارها،وفي حالة استئناف قرار الأمانة العامة، يُحرم العضو المشكو منه من مداولات مجلس الادارة.
ثانيا: إعلان الجزاءات على الأعضاء:
1- على الأمانة العامة أوالمجلس -بحسب الحال- نشر العقوبة التي تصدرها بحق الأعضاء في بوست مغلق في منبر خاص بالاعضاء.
2- يجب أن يحتوي البوست على المخالفة موضوع العقوبة والمادة التي استندت عليها الأمانة العامة و العقوبة المقررة.
__________________